responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 229

وقيّد بالأغلب ؛ لأنّه قد يكون بهذه الصفة حيضاً ، وقد يكون بصفة الحيض استحاضةً ، كما تقدّم.

(و) الخارج (الناقص عن ثلاثة) أيّام متوالية (ممّا ليس بقرح ولا جرح ، والزائد عن) أيّام (العادة مع تجاوز العشرة ، و) الزائد (عن أيّام النفاس) وسيأتي بيانها (و) الخارج (مع) سنّ (اليأس استحاضة) خبر الجميع.

وقيّد في العادة بتجاوز العشرة ؛ لأنّ الدم لو انقطع على العاشر ، كان الجميع حيضاً ، وقد تقدّم وجه ذلك كلّه في الحيض.

ثمّ دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسّطه وقلّته إلى ثلاثة أقسام ؛ لأنّه إمّا أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه ، أو يثقبه ولا يسيل عنه ، أو يسيل ، فهذه ثلاثة أقسام تختلف الأحكام فيها ، فيجب على المستحاضة وضع القطنة واعتبار حالها.

(فإن كان الدم لا يغمس القطنة) أي : لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيراً (وجب) عليها ثلاثة أشياء (الوضوء لكلّ صلاة) لأنّه في هذه الحالة حدث أصغر.

(وتغيير القطنة) لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره ، وللإجماع ، كما نقله المصنّف في المنتهي ، [١] وهذا بخلاف السلس والمبطون والمجروح ؛ لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط ؛ تقليلاً للنجاسة.

والفرق : ورود النصّ على المستحاضة دونهم ، كما ذكره المصنّف. [٢]

ويمكن الفرق بالإجماع المذكور عليها دونهم.

وغَسل ما ظهر من الفرج ، وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين إن أصابه الدم.

وهذا هو المشهور في هذا القسم ، ومستنده أخبار كثيرة دلّت على الوضوء دون الغسل.

وفيه قولان آخران :

أحدهما : قول ابن أبي عقيل ، [٣] وهو أنّها لا يجب عليها وضوء في هذه الحالة


[١] منتهى المطلب ٢ : ٤٠٩.

[٢] منتهى المطلب ٢ : ٤٢٢.

[٣] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٤٤.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست