responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 230

ولا غسل ؛ استناداً إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام [١] حيث لم يذكر فيها الوضوء. لكن ذِكره في غير هذه [٢] من الأخبار كافٍ في الدلالة ، ويجب حمل المطلق على المقيّد.

والثاني : قول ابن الجنيد ، [٣] وهو وجوب غسل واحد هنا لليوم والليلة ؛ استناداً إلى رواية سماعة. [٤] وهي لا تدلّ على مطلوبه صريحاً ، بل هي أعمّ منه ، فتُحمل على ثقب الدم الكرسف ، وهي الحالة الوسطى ؛ جمعاً بينها وبين غيرها.

(وإن غمسها) ظاهراً وباطناً (وجب) عليها (مع ذلك) المذكور في القسم الأوّل شيئان آخران :

أحدهما (تغيير الخرقة) أو غَسلها إن كانت وأصابها الدم ، وإلا فلا.

(و) الثاني (الغسل لصلاة الغداة) فيجب عليها خمسة أشياء على المشهور.

وابن أبي عقيل على أصله المتقدّم [٥] من عدم إيجاب الوضوء وإن وجب الغسل.

وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة ، [٦] واختاره المحقّق في المعتبر ، [٧] والمصنّف في المنتهي. [٨] وأكثر الأخبار الصحيحة تدلّ على ذلك.

كصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه‌السلام إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللعشاءين كذلك ، وتغتسل للصبح. [٩]

وصحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت. [١٠]

وحملها على النفوذ المشتمل على السيلان إنّما يتمّ لو دلّ على الغسل الواحد للحالة


[١] الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ ؛ التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٧.

[٢] في «ق» والطبعة الحجريّة : «غيره» بدل «غير هذه».

[٣] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٤٤.

[٤] الكافي ٣ : ٨٩ ٩٠ / ٤ ؛ التهذيب ١ ١٧٠ / ٤٨٥.

[٥] آنفاً.

[٦] حكاه عنهما المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٤٤.

[٧] المعتبر ١ : ٢٤٥.

[٨] منتهى المطلب ٢ : ٤١٢.

[٩] الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ؛ و ١٧٠ / ٤٨٤.

[١٠] التهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست