اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 230
ولا غسل ؛ استناداً إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام[١] حيث لم يذكر فيها الوضوء. لكن ذِكره في غير هذه [٢] من الأخبار
كافٍ في الدلالة ، ويجب حمل المطلق على المقيّد.
والثاني : قول
ابن الجنيد ، [٣] وهو وجوب غسل واحد هنا لليوم والليلة ؛ استناداً إلى
رواية سماعة. [٤] وهي لا تدلّ على مطلوبه صريحاً ، بل هي أعمّ منه ،
فتُحمل على ثقب الدم الكرسف ، وهي الحالة الوسطى ؛ جمعاً بينها وبين غيرها.
(وإن غمسها) ظاهراً وباطناً (وجب) عليها (مع ذلك) المذكور في القسم الأوّل شيئان آخران :
أحدهما (تغيير الخرقة) أو غَسلها إن كانت وأصابها الدم ، وإلا فلا.
(و) الثاني (الغسل لصلاة الغداة) فيجب عليها خمسة أشياء على المشهور.
وابن أبي عقيل
على أصله المتقدّم [٥] من عدم إيجاب الوضوء وإن وجب الغسل.
وأوجب هو وابن
الجنيد هنا الأغسال الثلاثة ، [٦] واختاره المحقّق في المعتبر ، [٧] والمصنّف في
المنتهي. [٨] وأكثر الأخبار الصحيحة تدلّ على ذلك.
كصحيحة معاوية
بن عمّار عن الصادق عليهالسلام إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللعشاءين كذلك ،
وتغتسل للصبح. [٩]
وصحيحة زرارة
عن الباقر عليهالسلام تصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت. [١٠]
وحملها على
النفوذ المشتمل على السيلان إنّما يتمّ لو دلّ على الغسل الواحد للحالة