اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 221
وقف عليها.
وإنّما أطنبنا
القول في هذه المسألة ؛ لفوائد [١] فيها ، وشدّة الحاجة إليها ، والله الموفّق.
وبعد ذلك كلّه
فالقول بالكراهة أقوى ؛ لأنّ هذه الأدلّة وإن دلّت على التحريم لكن يلزم من القول
به اطّراح الأخبار الدالّة على الإباحة أصلاً ومنها ما هو صحيح وهو غير جائز مع
إمكان الجمع ، وهو هنا ممكن بحمل أخبار النهي على الكراهة ، كما تقدّم ، بخلاف
العكس ؛ فإنّه لا يتوجّه معه حمل أخبار الإباحة على وجه يحصل معه الجمع ، وما
تقدّم من وجوه الترجيح إنّما يتمّ مع تحقّق التعارض بحيث لا يمكن الجمع ، وحينئذٍ
يتعيّن الجمع بين القراءتين بما ذُكر وإن بعُدَ حذراً من معارضة الكتاب للسنّة ،
وكما يجب الجمع بين أجزاء الكتاب كذا يجب الجمع بينه وبينها ، وفيه مع ذلك موافقة
لأكثر الأصحاب وكُبرائهم.
واعلم أنّ
الأكثر [٢] نقلوا عن الصدوق القول بالمنع من الوطي قبل الغسل من
غير تفصيل.
ونقل المصنّف
في المختلف عنه القول بأنّه مع عدم الغسل إذا غلبته الشهوة أَمَرَها بغَسل فرجها. [٣] وفي بعض [٤] الأخبار التي
استدلّ بها المجوّزون دلالة على هذا التفصيل.
لكن يبقى على
هذا النقل القول بالمنع مطلقاً لا يعلم به قائل ، فيشكل المصير إليه وإن قويت
الدلالة عليه.
ثمّ على القول
بالتحريم بوجه من الوجوه هل يتوقّف حلّ الوطي على التيمّم بدلاً من الغسل؟ الظاهر
نعم ، وبه صرّح في الذكرى والدروس ، [٥] وفي بعض الأخبار عن الصادق عليهالسلام[٦] دلالة عليه ، لكن في طريقه ضعف.
وكذا تزول
الكراهة بالتيمّم عند تعذّر الغسل عند المجوّزين.
واستقرب
المصنّف في النهاية عدم وجوب التيمّم وإن قلنا بوجوب الغسل ، [٧]