اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 222
ولم يذكر له سنداً.
ولو قلنا بوجوب
التيمّم وتعذّر الصعيد ، فهل يباح الوطء من غير شبق ، أو معه عند مَنْ أطلق القول
بالمنع؟ استقرب المصنّف في النهاية عدمه ؛ لفقد الشرط. [١]
واستحبّ
المصنّف [٢] وأكثر [٣] المجوّزين غَسل الفرج عند عدم الغسل.
قال في المعتبر
: ومن الأصحاب مَنْ أورد ذلك بلفظ الوجوب. [٤] فإن أراد به الصدوق ، وإلا فهو قول آخر بوجوب غَسل
الفرج عند غلبة الشهوة دون الغُسل. ويمكن دلالة خبر محمد بن مسلم [٥] عليه.
ولا فرق في
جواز الوطي بعد الانقطاع عند المجوّزين بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقلّه ، ولا
بين انقطاعه على العادة أو بعدها ، بل الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبلها
أيضاً.
وربما استشكل
الحكم هنا ، إلا أنّ هذا الإشكال لا يزول بالاغتسال قبل العادة ؛ لاحتمال معاودة
الدم فيها. ولا يقال : لو أثّر هذا الاحتمال لتمشّي فيما بعد العادة قبل الوصول
إلى الأكثر ؛ لاحتمال معاودته أيضاً والانقطاع على العشرة ؛ لأنّ قيام الاحتمال في
زمان العادة الملحقة بالأُمور الجبلّيّة أقوى. ولا ريب أنّ الاحتياط طريق البراءة
وإن كان لظاهر الحكم أمر آخر.
(و) يكره أيضاً لها (الخضاب) بحنّاء وغيره ؛ جمعاً بين الأخبار الدالّة على النهي
عنه ، والمصرّحة بنفي البأس.
وعلّل في بعضها
بأنّه يخاف عليها من الشيطان [٦] عند ذلك.
وليست العلّة
منعه من وصول الماء إلى البشرة التي عليها الخضاب كما ذكره المفيد [٧] ؛ لأنّ ذلك لو
تمّ ، لاقتضى التحريم لا الكراهة.
ويمنع كون
اللون يحجب ما تحته من البشرة عن وصول الماء إليه ؛ لأنّه عَرَض.