responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 222

ولم يذكر له سنداً.

ولو قلنا بوجوب التيمّم وتعذّر الصعيد ، فهل يباح الوطء من غير شبق ، أو معه عند مَنْ أطلق القول بالمنع؟ استقرب المصنّف في النهاية عدمه ؛ لفقد الشرط. [١]

واستحبّ المصنّف [٢] وأكثر [٣] المجوّزين غَسل الفرج عند عدم الغسل.

قال في المعتبر : ومن الأصحاب مَنْ أورد ذلك بلفظ الوجوب. [٤] فإن أراد به الصدوق ، وإلا فهو قول آخر بوجوب غَسل الفرج عند غلبة الشهوة دون الغُسل. ويمكن دلالة خبر محمد بن مسلم [٥] عليه.

ولا فرق في جواز الوطي بعد الانقطاع عند المجوّزين بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقلّه ، ولا بين انقطاعه على العادة أو بعدها ، بل الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبلها أيضاً.

وربما استشكل الحكم هنا ، إلا أنّ هذا الإشكال لا يزول بالاغتسال قبل العادة ؛ لاحتمال معاودة الدم فيها. ولا يقال : لو أثّر هذا الاحتمال لتمشّي فيما بعد العادة قبل الوصول إلى الأكثر ؛ لاحتمال معاودته أيضاً والانقطاع على العشرة ؛ لأنّ قيام الاحتمال في زمان العادة الملحقة بالأُمور الجبلّيّة أقوى. ولا ريب أنّ الاحتياط طريق البراءة وإن كان لظاهر الحكم أمر آخر.

(و) يكره أيضاً لها (الخضاب) بحنّاء وغيره ؛ جمعاً بين الأخبار الدالّة على النهي عنه ، والمصرّحة بنفي البأس.

وعلّل في بعضها بأنّه يخاف عليها من الشيطان [٦] عند ذلك.

وليست العلّة منعه من وصول الماء إلى البشرة التي عليها الخضاب كما ذكره المفيد [٧] ؛ لأنّ ذلك لو تمّ ، لاقتضى التحريم لا الكراهة.

ويمنع كون اللون يحجب ما تحته من البشرة عن وصول الماء إليه ؛ لأنّه عَرَض.


[١] نهاية الإحكام : ١ : ١٢١.

[٢] مختلف الشيعة ١ : ١٨٩ ، المسألة ١٣٤.

[٣] منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٣٦ ؛ والشهيد في الذكرى ١ : ٢٧٢ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٣٥.

[٤] المعتبر ١ : ٢٣٦.

[٥] الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١ ؛ التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٢.

[٦] علل الشرائع ١ : ٣٣٩ / ١ ، الباب ٢١٨.

[٧] المقنعة : ٥٨.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست