responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 182

المقيّدة الدالّة على العادة ذِكرُ الشهر ، وقد بيّنّا في أوّل المسألة حكايتها خاليةً من ذكر الشهر فيما عدا الحديثين الأخيرين ، وفي الاحتجاج بهما إشكال ؛ لضعف أوّلهما بالإرسال ، وثانيهما بجرح سماعة وانقطاع خبره.

(والصفرة والكدرة) بحذف المضاف وإقامة اسم المصدر مقامه ، أي : والدم ذو الصفرة ، وهي لون الأصفر ، وذو الكدرة ، وهي ضدّ الصفاء على ما ذكره الجوهري ، [١] الواقعتين (في أيّام الحيض) يحكم بأنّهما (حيض).

والمراد بأيّام الحيض ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنّه حيض ، سواء كانت أيّام العادة أم غيرها ، فتدخل المبتدأة ومَنْ تعقّب عادتها بعد أقلّ الطهر.

وضابطه ما أمكن كونه حيضاً.

وربما فُسّرت بأيّام العادة. والنصوص دالّة بعمومها على الأوّل.

(كما أنّ) الدم (الأسود الحارّ) الواقع (في أيّام الطهر) يحكم بأنّه (فساد) أي : استحاضة.

وإنّما سمّاها فساداً ؛ لأنّها مرض مخصوص ، بخلاف الحيض ؛ فإنّه دالّ على اعتدال المزاج ، ومن ثَمَّ كان عدم الحيض في الجارية ستّة أشهر ممّن شأنها ذلك عيب تُردّ به. ولم تحدّ المستحاضة إذا وجب عليها الحدّ حتى تبرأ.

وإنّما حكم بذلك مع مخالفتهما لأوصاف الدم ، الملحقين به ؛ لأنّ تلك الأوصاف مبنيّة على الغالب ، كما تقدّم.

وعبّر بالمصدر في الشقّ الأوّل دون الثاني ؛ للفرق بين ما ورد في لفظ الرواية وما أكمله المصنّف من لفظه.

قال الصادق عليه‌السلام السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض إذا عرفت حيضاً كلّه. [٢]

واعلم أنّ الدم المحكوم بكونه حيضاً متى انقطع على العشرة فما دون حكم بكونه حيضاً كلّه ، سواء في ذلك من ابتدأ بها الحيضُ والمعتادة بأقسامها والمضطربة العادة.

(ولو تجاوز الدم عشرة) أيّام ، فقد امتزج الحيض بالطهر ؛ لما علمت من أنّ الحيض


[١] الصحاح ٦ : ٢٤٠١ ؛ «ص ف ا».

[٢] الكافي ٣ : ٨٣ ٨٦ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ / ١١٨٣.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست