responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 695
واستغفرك مما تعلم فاغفر لي وأسترزقك من فضلك الواسع فارزقني ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم {واستلام الأركان خصوصا اليماني والمستجار والشرب من زمزم والدعاء خارجا} قد قرب الحجة على ذلك كله عن قريب ويستحب {كون خروجه من باب الحناطين} وفى الدروس ان هذا الباب بإزاء الركن الشامي وانه باب بنى جمح قبيلة من قريش سمى بذلك البيع الحنطة عنده وقيل البيع الحنوط قال المدقق الشيخ على ولم أجد أحدا يعرف موضع هذا الباب فان المسجد قد زيد فيه فينبغي ان يتحرى الخارج مواراة الركن الشامي ثم يخرج ويستحب {السجود مستقبل القبلة داعيا} لصحيحة معوية بن عمار السابقة عن قريب وما رواه الشيخ والكليني عن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال رأيت أبا الحسن (ع) ودع البيت فلما أراد ان يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل القبلة فقال انى أتقلب على لا إله إلا الله فائدة روى الكليني والشيخ عنه عن قثم بن كعب قال قال أبو عبد الله (ع) انك لمدة من الحج قلت أجل قال فليكن اخر عهدك ان تضع يدل على الباب وتقول المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة ويستحب {شراء تمر بدرهم يتصدق به} وعن الجعفي فيتصدق بدرهم ويدل عليه الأول ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب للرجل والمرأة ان لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في احرامهما ولما كان في حرم الله عز وجل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار وحفص بن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك رأسه أو قملة سقط أو نحو ذلك وما رواه الكليني عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك في احرامك وما كان منك في احرامك وما كان منك بمكة ولو تصدق بذلك ثم ظهر لك موجب يتأدى بالصدقة فالذي اختاره جماعة منهم الشهيد ان الأجزاء نظرا إلى ظاهر النص المتقدم وهو حسن ويستحب العزم على العود لان الحج من الطاعات العظيمة فيستحب العزم عليها ولما رواه الكليني عن الحسين الأحمسي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال من خرج من مكة لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه وروى عن الحسين بن عثمن عن رجل عن أبي عبد الله (ع) نحوا منه وروى الشيخ عن محمد بن أبي حمزة رفعه نحوا منه وفى رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) من خرج من مكة وهو ينوى الحج من قابل يزيد في عمره وروى الشيخ عن الحسن بن علي عن أبي عبد الله (ع) قال إن يزيد بن معوية لعنه الله حج فلما انصرف قال إذا جعلنا ثافلا يمينا فلا نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فنقص الله عمره وأماته قبل اجله وينبغي ان يسأل الله (تع) ان يرزقه المعاودة إليه وعد في الدروس في المستحبات أمورا أخر أحدها اتيان مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الان مسجد في زقاق يسمى زقاق الولد وثانيهما اتيان منزل خديجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسكنه وخديجة به وفيه ولدت أولادها منه صلى الله عليه وآله وفيه توفيت ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله مقيما به حتى هاجر وهو الان مسجد وثالثها زيارة خديجة (ع) بالحجون قال وقبرها هناك معروف بسفح الجبل رابعها اتيان مسجد أرقم ويقال للدار التي هو بها دار الخير وان فيه استتر النبي صلى الله عليه وآله في أول الاسلام ومنها اتيان الغار الذي بجبل حراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في ابتداء الوحي يتعبد به واتيان الغار الذي بجبل ثور واستتر فيه النبي صلى الله عليه وآله عن المشركين و يستحب {النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين} قال الجوهري المعرس محل نزول القوم في السفر اخر الليل وقال في القاموس اعرس القوم نزلوا في اخر الليل للاستراحة كعرسوا وليلة التعريس التي نام فيه النبي صلى الله عليه وآله انتهى قال في الدروس المعرس بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة و (يق) بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء وهو بذى الحليفة بإزاء مسجد الشجرة إلى ما يلي القبلة ولا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب في استحباب النزول والصلاة فيه ويدل عليه ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى قال قال أبو عبد الله (ع) إذا انصرفت من مكة على المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله فان كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فأنزل فيه قليلا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلى وعن علي بن أسباط في الصحيح على الخلاف عن بعض أصحابنا انه لم يعرس فأمره الرضا (ع) ان ينصرف فيعرس ورواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عنه (ع) وعن محمد بن القسم بن الفضل في الصحيح على الخلاف لمكان علي بن أسباط في الطريق قال قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك ان جمالنا مر بنا ولم ينزل المعرس فقال لابد ان يرجوا إليه فرجعت إليه وعن ابن فضال في الموثق قال قال علي بن أسباط لأبي الحسن (ع) ونحن نسمع إذا لم نكن عرسنا فأخبرنا أبو القسم بن الفضل انه لم يكن عرس وانه سالك فأمرته بالعود إلى المعرس فيعرس فيه فقال نعم فقال له فانا انصرفنا فعرسنا وأي شئ نصنع قال يصلى فيه ويضطجع وكان أبو الحسن (ع) يصلى بعد العتمة فيه فقال له محمد فان مر به في غير وقت صلاة مكتوبة قال بعد العصر قال سئل أبو الحسن (ع) عن ذا فقال ما رخص في هذا الا في ركعتي الطواف فان الحسن بن علي فعله وقال يقيم حتى يدخل وقت الصلاة قال فقلت له جعلت فداك فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه وانما التعريس بالليل فقال إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه وما رواه الصدوق عن عيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الغسل في المعرس فقال ليس عليك غسل والتعريس هو ان تصلى فيه وتضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا وما رواه الشيخ عن علي بن أسباط قال قلت لعلي بن موسى (ع) ان ابن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس لم يكن عرسنا فرجعنا إليه فأي شئ نصنع قال تصلى وتضطجع قليلا وقد كان أبو الحسن (ع) يصلى فيه ويقعد فقال محمد بن علي بن فضال قد مررت فيه في غير وقت صلاة بعد العصر فقال قد سئل أبو الحسن (ع) عن ذلك فقال صل فيه فقال له الحسن بن علي بن فضال ان مررت به ليلا أو نهارا يعرس وانما التعريس بالليل فقال نعم ان مررت به ليلا أو نهارا تعرس فيه لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك وعن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قال لي في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك قلت وان لم يكن وقت صلاة قال فاقم قلت لا يقيمون أصحابي قال فصل ركعتين وامضه وقال انما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت ويستفاد من بعض الروايات المذكورة ان التعريس انما يستحب بعد الرجوع إلى المدينة وعن بعضها صريح في ذلك ويستفاد من بعضها انه لا فرق في استحباب التعريس بين ان يكون المرور ليلا أو نهارا و {الحائض تودع من باب المسجد} هذا مقطوع به في كلامهم وفى المنتهى يستحب ان يودعها من أدنى باب من أبواب المسجد والحق النفساء به وقطع بان المستحاضة عليها الوداع في يوم الاستحاضة والحق في الدروس المستحاضة بهما إذا خاف التلويث وقطع فيهما بعدم استحباب العود إذا تجدد طهارتهما بعد خرج مكة ويكره المجاررة بمكة نسبه في الدروس إلى الشهرة بعد أن ذكر انه اختلف الاخبار في الكراهة والاستحباب وعللها بأنها إما لخوف الملالة وقلة الاحرام واما لخوف ملابسة الذنوب حاق الذنب بها أعظم وساق قول الصادق (ع) في رواية الحلبي الآتية و إما ليدوم الشوق إليها إذا أسرع خروجه منها ولهذا ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك ثم قال وروى أن المقام بها يقسى القلب ثم جعل الأصح استحبابها للواثق من نفسه لعدم هذه المحذورات واختلف الاخبار في هذا الباب فروى الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست