responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 637
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال إن في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين قال الشيخ المراد انه يصلى ركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضى إلى السعي فإذا فرغ من سعيه عاد فصلى ركعتين اخريين كما دل عليه الخبر السالف يعنى صحيحة زرارة التي أوردناها في المسألة السابقة وما ذكره من التأويل حسن وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما قال سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال يضيف إليها ستة وعن رفاعة في الصحيح قال كان علي (ع) يقول إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت يصلى أربع ركعات قال يصلى ركعتين وما رواه الصدوق عن أبي أيوب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات وصحيحة زرارة وصحيحة معوية بن وهب السابقتان في المسألة المتقدمة وما رواه الشيخ عن علي في الضعيف قال سئل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال نافلة أو فريضة (فقال فريضة) فقال يضيف إليها ستة فإذا فرغ فصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بهما فإذا فرغ فصلى ركعتين اخريين وكان طواف نافلة وطواف فريضة ورواه الصدوق عن علي بن أبي حمزة في الضعيف الثاني ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والفاضلان وان اكمال الأسبوعين انما يكون إذا لم يذكر حتى يبلغ الركن فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع كما سيجئ في كلام (المص) واستدل عليه الشيخ في كتابي الاخبار بما رواه عن أبي كهمش قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى فطاف ثمانية أشواط قال إن كان قد ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد اجزاء عنه وان لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات والرواية مع ضعف سندها قاصرة عن إفادة الوجوب مع معارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة وقال الشيخ في الاستبصار ان هذا الخبر مجمل ورواية أبى كهمش مفصلة والحكم بالمفصل أولي منه بالجهل وعندي ان الحمل على التخيير ليس أبعد من تقييد خبر عبد الله لو صح الاحتجاج بخبر أبى كهمش الثالث مقتضى كلام (المص) حيث حكم باستحباب الاكمال ان الطواف الأول هو طواف الفريضة ونقل عن ابن الجنيد وعلي بن بابويه انهما حكما بكون الفريضة هو الثاني وصحيحة زرارة السابقة مشعر به وقال الصدوق في الفقيه بعد نقل رواية أبى أيوب وفى خبر آخران الفريضة هو الطواف الثاني والركعتان الأولتان لطواف الفريضة والركعتان الأخيرتان والطواف تطوع وكانه إشارة إلى رواية زرارة المذكورة ومقتضى ذلك كون الاتمام واجبا الرابع الظاهر أن تأخير ركعتي طواف النافلة إلى أن يفرغ من السعي على سبيل الأفضلية لعدم وجوب السعي فوريا واطلاق الامر بأربع ركعات (في صحيحة أبى أيوب) {ولو طاف في النجس عالما أعاد} قد مر تحقيق هذه المسألة سابقا {ولو لم يعلم} لا أعلم في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب ويدل عليه تحقق الامتثال المقتضى للخروج عن العهدة وارتفاع النهى مع الجهل ولا يقاس على الصلاة ان قلنا بوجوب الإعادة على الجاهل هناك والأظهر الحاق الناسي بالجاهل كما اختاره (المص) في المنتهى ويمكن الحاق جاهل الحكم به أيضا {ولو علم الأثناء أزال النجاسة وتممه} أي الطواف واطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين ان توقفت الإزالة على فعل يقتضى قطع الطواف وعدمه ولابين ان يحصل العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبله وقطع الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الإزالة على بغسل يستدعى قطع الطواف إذا كان قبل اكمال الأربعة أشواط ويدل على الأول ما رواه ابن بابويه عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه وعن حماد بن عثمن في الصحيح عن حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا انسان قد أصاب انفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) قال بئس ما صنعت كان ينبغي لك ان تبنى على ما طفت إما انه ليس عليك شئ احتج الشهيدان بان الحكم كذلك مع الحدث في الأثناء فكذا فيها وفيه منع واضح والاحتياط في الاتمام ثم الإعادة {ولو نقص عدده} أي الطواف أو قطعه أي الطواف {لدخول البيت أو للحاجة أو لمرض أو لحدث فان تجاوز النصف رجع فأتم} تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول لو نقص عدد الطواف فقد ذكر جماعة من الأصحاب ان حكمه ما ذكره (المص) من التفصيل وأسنده بعضهم إلى الشهرة وقال الشيخ في (يب ) ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا اخر ولا شئ عليه وان لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه ومقتضاه البناء مع الاخلال بالشوط ويشعر بان حكم ما زاد على شوط واحد على خلاف ذلك وظاهره كون النقص وقع على سبيل النسيان كما هو (ظ) كلام (المص) وغيره وبهذا القيد صرح (المص) في عدة من كتبه والأقرب البناء ماذا كان المنقوص شوط واحد لما رواه الشيخ عن الحسن بن عطية في الصحيح ورواه الصدوق عنه قال سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله (ع) وكيف طاف ستة أشواط قال استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله (ع) يطوف شوطا فقال سليمان فان فاته ذلك حتى اتى أهله قال يأمر من يطوف عنه وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط وما رواه الكليني عن جعفر ابن البختري في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يطوف بالبيت قال يقضى ما ما اختصره من طوافه وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وروى الصدوق رواية الحلبي ومعوية بن عمار في الصحيح بتفاوت يسير وروى عن الحسين ابن سعيد عن إبراهيم بن سفيان قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا (ع) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى فكتب يعيد ويستفاد من الرواية الأولى جواز الاستنابة هنا مع الخروج عن مكة مطلقا كما اطلقه حكى الاطلاق به عن جماعة من الأصحاب والتصريح به عن الشهيدين وأما إذا كان المنقوص زائدا على شوط فيمكن ان يقال بالبناء نظرا إلى حسنتي حفص بن البختري ومعوية بن عمار ويحتمل الإعادة نظرا إلى عدم صراحة الروايتين في الحكم وتوقف تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت على الإعادة وسيجئ بعض الأخبار الدالة على جواز البناء في مسألة الدخول في السعي قبل اتمام الطواف لكنه مخصوص ببعض صور النسيان ولا يفيد عموم الدعوى ولو تعذر العود لا يبعد الاكتفاء بالاستنابة لصحيحة علي بن جعفر السابقة في مسألة نسيان الطواف بمعونة دعوى الأولوية لكن مقتضى ذلك جواز الاستنابة مع التعذر لا مطلقا وحكم بعض المتأخرين بالإعادة في الصورة التي ذكرنا محتجا عليه بفوات (الموالاة) المعتبرة بدليل التأسي والاخبار والكثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة وصحيحة حفص البختري عن أبي عبد الله فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال يستقبل طوافه وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف يعنى الفريضة وفيه نظر لان وجوب الموالاة مسلم في صور التذكر لا مطلقا وكونها معتبرة في مهية الفريضة ممنوع فلا يقتضى فواتها في صورة النسيان وجوب

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست