responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 636
خلط من ذا وذا ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل وفى مرسلة ابن أبي عمير وعن الطواف وأنت تشتهيه وفى مرسلته (ايض) عنه (ع) طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج وعنه (ع) طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج وروى الكليني عن حريز بن عبد الله في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة والصلاة لأهل مكة أفضل وروى الشيخ عن عاصم بن حميد في الصحيح قال كان علي بن الحسين (ع) إذا بلغ الحجر قبل ان يبلغ الميزاب رفع رأسه فقال اللهم أدخلني الجنة برحمتك و عافني من السقم وأوسع على من الرزق الحلال وأدرأ عنى فسقة الجن والإنس وشر فسقة العرب والعجم ويستحب (ايض) {التداني من البيت} علله في المنتهى والتذكرة بأنه المقصود فالدنو منه أفضل {ويكره الكلام} فيه أي في الطواف {بغير الدعاء والقراءة} لا اعلم خلافا في جواز الكلام في أثناء الطواف وحكى (المص) في المنتهى اجماع العلماء عليه ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أستقيم ذلك قال لا باس به والشعر ما كان لا بأس به منه وصرح جماعة من الأصحاب منهم (المص) بان الكلام في أثناء الطواف بغير القراءة والدعاء والذكر مكروه ولم يفرقوا بين الطواف الواجب والمندوب في (س) ويتأكد الكراهة في الشعر والأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا واستدل عليه في المنتهى بما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير والرواية عامية لا يصلح للتعويل عليها و استدل عليه بعضهم بما رواه الشيخ عن محمد بن الفضل قال إنه سئل محمد بن علي الرضا (ع) فقال سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك وطواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بادعاء وذكر الله وقراءة القران قال والنافلة يلقى أخاه فيسلم ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا قال لا بأس به وهذه الرواية مقتضاها عدم كراهة ذلك في النافلة فلا ينافي اطلاق القول بالكراهة {ويكره الزيادة في النفل} يحتمل ان يكون المراد مطلق الزيادة ولو شوطا أو بعضه وكان مستنده التأسي ورعاية الطريقة المعهودة المنقولة وفيه تأمل ويحتمل ان يكون المراد القران بين الطوافين من غير فصل صلاة بينهما قال في المنتهى الأفضل في كل طواف صلاة والقرآن مكروه في النافلة ولعل مستنده صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر الآتية عن قريب لكن يعارضه ما رواه الصدوق عن ابن مسكان عن زرارة في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) انما يكره ان يجمع الرجل بين السعيين أسبوعين والطوافين في الفريضة واما في النافلة فلا باس وقال زرارة ربما طفت مع أبي جعفر (ع) وهو يمسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلى الركعات ستا وروى الكليني والشيخ عنه صدر هذا الديث عن زرارة في الضعيف وروى الشيخ عن زرارة في الصحيح قال طفت مع أبي جعفر (ع) ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو اخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه وروى الكليني والشيخ عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول انما يكره القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به باس ويمكن الجمع بوجهين أحدهما حمل اخبار الترخيص على التقية وثانيهما تخصيص الترخيص بالنافلة ويرجح الأول ما رواه الكليني عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال شئت رويت لك عن أهل مكة قال فقلت لا والله ما بي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال انى مع هؤلاء {ويحرم الزيادة على السبع في الطواف الواجب عمدا} هذا هو المشهور بين الأصحاب ونسبه (المص) في المنتهى إلى الأكثر واستدلوا عليه وبوجوه منها ان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله فلا يجوز فعله لقوله (ع) خذوا عنى مناسككم وهو ضعيف جدا ومنها ان الطواف فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها كالصلاة وهو ضعيف (ايض) كأنه قياس محض لا نعمل به ومنها ما رواه الشيخ والكليني عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط للمفروض قال يعيد حتى يستتمه وفى الكافي حتى يثينه (وفيه ان دلالة الخبر على الإعادة من رأس غير واضحة لجواز ان يكون المراد بالإعادة اتمام طواف اخر كما يشعر به قوله يستتمه) على أن دلالة الامر وما في معناه على الوجوب غير واضحة ومنها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن محمد بن أبي الحسن (ع) قال الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة بالحج وكذلك السعي والرواية غير نقية بحسب السند فلا يصلح للتعويل عليها ويمكن الاستدلال ببعض الأخبار الدالة على الختم بالحجر مثل ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعود إلى أن قال ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به وفيه ان مقتضى ذلك أن يكون منتهى طوافه الوصول إلى الحجر وذلك لا ينافي الزيادة الخارجة من في الطواف الا ترى انه إذا قيل اختم صلاتك بالتسليم لا يلزم من ذلك أن لا يفعل فعلا اخر خارجا عن الصلاة بعد التسليم ويدل على عدم تحريم الزيادة ما رواه الشيخ عن معوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن عليا (ع) طاف ثمانية أشواط فزاد ستا ثم ركع أربع ركعات وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إن عليا (ع) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ثم صلى الركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين الذي ترك في المقام الأول اذلا يستقيم الحمل على السهو واحتمال كون الغرض التعليم بعيد وما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدرأ سبعة طاف أم ثمانية قال إما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين (لايخ) عن تأييد ما لما ذكرنا واعلم أن اطلاق كلام (المص) وغيره يقتضى تحريم الزيادة وان لم يبلغ شوطا والذي يستفاد من الخبرين اللذين هما مستند الحكم على تقدير تمامه كون زيادة شوط موجبة للإعادة وعلى كل تقدير فالظاهر أن تحريم الزيادة انما يكون إذا كان وقعت الزيادة بقصد الطواف إما لو تجاوز الحجر بينة ان الزيادة ليست من الطواف (فالظ) انه لا محذور فيه واختلف الأصحاب أيضا في حكم القران بين الأسبوعين فقيل إنه محرم في الفريضة ويبطل الطواف به ونسبه بعضهم إلى الشهرة ونقل عن الشيخ انه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة وعن ابن إدريس الحكم بالكراهة والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سال رجل أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن فقال لا الأسبوع وركعتان وانما قرن أبو الحسن (ع) لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر باسناد فيه جهالة قالا سألناه عن قران الطواف أسبوعين والثلاثة قال لا انما هو أسبوع وركعتان قال كان أبى يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية وما رواه الشيخ والكليني عنه عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يطوف يقرن بين الأسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال فقلت لا والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كل ما طفت أسبوعا فصل ركعتين واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال انى مع هؤلاء وقد مضى في المسألة السابقة ما يناسب هذا البحث والكل قاصر عن إفادة التحريم والقول بالكراهة متجه {فان زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا وصلى للفرض أولا وللنفل بعد السعي} وتنقيح هذه المسألة يتم ببيان أمور الأول المشهور بين الأصحاب ان من زاد على سبعة أشواط بشوط فصاعدا اكمله أسبوعين وصلى كما ذكره (المص) وحكى عن ابن بابويه في المقنع انه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة وان وقعت سهوا والأول أقرب لنا

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست