responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 554
الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح ورواه الكليني عنه في الحسن عن معوية بن عمار في الحسن إلى إبراهيم وعن صفوان قال قلت لأبي عبد الله (ع) بابي أنت وأمي ان بعض الناس يقولون اقرن وسق وبعض يقولون تمتع بالعمرة إلى الحج فقال لو حججت الفي عام ما قدمتها الا متمتعا وروى الكليني عن صفوان بن الجمال في الصحيح نحوا منه (وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم) قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس الا بها وعن معوية في الحسن بإبراهيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى اعتمرت في رجب وانا أريد الحج فأسوق الهدى وأفرد الحج وأتمتع فقال في كل فضل وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل قال تمتع هو والله أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا إذ ليس هو مرتبطة بحجة لا يخرج حتى يقضيه ثم قال انى كنت اخرج ليلة أو الليلتين يبقيان من رجب فيقول أم فروة أي أبه ان عمرتنا شعبانية و أقول لها اي بنته انها فيما أهللت وليست فيما أخللت وما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو انه سال سألت أبا عبد الله (ع) عن التمتع فقال تمتع فقضى انه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع واراك قد أفردت الحج فقال إما والله ان الفضل لفى الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت وعن إسحاق بن عبد الله قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن المعتمر بمكة يحرم الحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين وعن جميل في القوى قال قال أبو عبد الله (ع) ما دخلت قط الا متمتعا الا في هذه السنة قال والله ما افرغ من السعي حتى يتقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل وعن عبد الصمد بن بشير قال قال لي عطية قلت لأبي جعفر (ع) أفرد الحج جعلت فداك سنة فقال لي لو حججت ألفا فألفا فتمتعت فلا تفرد وغير ذلك من الاخبار واما ما رواه الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح قال سألت سألت أبا جعفر (ع) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة (فقلت وما المتعة فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدى فقلت وما الهدى قال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة وقال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال قلت لأبي جعفر ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فالذي يلي هذا قال المتعة قلت وكيف أتمتع فقال يأتي الوقت فيلبى بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال (القران والقرآن ان يسوق الهدى قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية قلت فما الذي يلي هذا قال) ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا احرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة فالوجه في تأويل الخبرين ان نحملهما على التقية فان ترجيح الافراد محكى عمن كان في زمن أبى جعفر (ع) من العامة وللشيخ في تأويلهما كلام ضعيف ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع أسند المحقق في المعتبر و [المص‌] في المنتهى هذا الحكم إلى علمائنا ومن الجمهور من زعم أن نقل حج الافراد إلى التمتع منسوخ وذكر بعض الأصحاب ان هذه هي المتعة التي أنكرها الثاني والحجة على العدول ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة والخاصة ان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال من لم يسق إلى الهدى فليحل وليجعلها عمرة (مفردة) فطافوا وسعوا وأحلوا وسئل عن نفسه فقال انى سقت الهدى لا ينبغي لمن ساق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وفيه ان الذي يستفاد من الخبر ان النبي صلى الله عليه وآله أمرهم بالافراد ثم نزل الوحي لوجوب التمتع عليهم والعدول عن الافراد إليه حيث لم يكونوا من حاضري المسجد الحرام ولا يدل على المقصود ههنا وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة (قال فيحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدى محله وعن صفوان بن يحيى في الصحيح قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى (ع ان ابن السراج روى عنك انه سئلك عن الرجل يهل بالحج ويدخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة) فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا فقال قد سألني عن ذلك فقلت له لا وله ان يحل ويجعلها متعة واخر عهدي بابي انه قد دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وشاح فقال الفضل بن الربيع (يا سألت أبا الحسن لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد للحج فقال له أبى لا إما انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع) فلى [ 554 ]
الان ان أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبى نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عتيبة وأصحابه فقال لهم ان موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا فشنع بها على أبى وروى
الصدوق عن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له
وروى الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا و
المروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك قال انو المتعة و [الظ] ان جواز العدول مختص بما إذا لم يكن الافراد متعينا عليه بأصل الشرع
لعموم ما دل على أن أهل مكة فرضهم الافراد والنصوص التي هي الأصل في هذه المسألة غير واضحة الدلالة على العموم إذ يجوز ان يكون السؤال عن حال رجل معلوم عند الإمام (ع) و
هذا الاحتمال [لا يخ] عن بعد في موثقة أبي بصير لكن ليس بمفسد بالكلية وعلى تقدير تسليم كون [ظ] النصوص العموم فهى أخص مما دل على أن أهل مكة فرضهم الافراد من وجه فلا
يتعين كونها مخصصة له فيتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت على عدم العدول وامر النبي صلى الله عليه وآله لم يتعلق بالحاضر وانما تعلق بالبعيد وانما كان ذلك قبل مشروعية التمتع
فنزل جبرئيل (ع) فأمرهم بالتمتع الا من ساق الهدى وانزل الله في ذلك الآية فلا يعم محل البحث وكذا إذا تعين عليه الافراد بنذر أو شبهه لم يجز له العدول لعموم ما دل على وجوب الوفاء
بالنذر وذكر الشهيدان تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الافراد بعيد عن [ظ] النص وللتأمل فيه مجال ولو
دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف اختلف الأصحاب في أنه هل
يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما الواجب على الوقوف فذهب الأكثر إلى الجواز وغراه المحقق إلى فتوى الأصحاب ونقل عن ابن إدريس انه منع من التقديم والأول أقرب لما رواه
الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمن في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره قال هو والله سواء عجله أو اخره ورواه الشيخ في موضع اخر من [يب] معلقا عن
صفوان عن حماد بن عثمن عن محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) ولا ريب انه غلط وعن زرارة في الموثق قال سألت سألت أبا
جعفر (ع) عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره قال سواء
وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق قال سألت سألت أبا
جعفر (ع) يقول عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال برحل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك إذا قدم أقام بفخ
حتى إذا رجع الناس إلى منى راجع معهم فقلت له من شيخك قال علي بن الحسين (ع) فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين (ع) لامه ورواه الشيخ عن الكليني بتفاوت ما رواه الشيخ في موضع
اخر عن زرارة في الموثق بتفاوت ما وعن إسحاق بن عمار معلقا عن أبي الحسن (ع) قال هما سواء عجل أو اخر احتج ابن إدريس باجماع علمائنا على وجوب الترتيب وأجاب عنه [المص‌] بان الشيخ
ادعى الاجماع على جواز التقديم فكيف يصح دعوى الاجماع على خلافه قال والشيخ اعرف بوضع الخلاف والاجماع واعلم أن تخصيص الحكم بالقارن والمفرد يعطى عدم انسحاب الحكم في
المتمتع وقد قطع الأصحاب بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج واجماعهم عليه منقول في كلامهم واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن أبي بصير في الضعيف قال قلت رجل كان متمتعا فأهل
بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعيد بذلك الطواف وبإزائها اخبار كثيرة دالة على جواز التقديم [مط] منها " ما رواه الشيخ
عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت سألت أبا
الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال لا باس به وما رواه الصدوق عن زرارة (عن الموثق) عن أبي
جعفر (ع) عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سال عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمتا وأخرت وروى الشيخ عن ابن بكير وجميل في الصحيح عن أبي عبد الله (ع)
انهما سالا عن المتمتع إلى اخر الخبر السابق وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت سألت أبا
إبراهيم (ع) عن الرجل يتمتع لم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
قبل خروجه إلى منى فقال لا باس وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي الحسن في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء اخر ذلك أو قدمه يعنى للمتمتع
وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حال الضرورة والاذن للشيخ الكبير وخائف الحيض ومن في معناهما واستدل ببعض الأخبار الدالة على نفى الباس عن تقديمهم ولولا
مصير الأصحاب إلى منع التقديم في حال الاختيار واقتضاء الاحتياط تركه كان القول بالجمع بين الاخبار بحمل ما دل على المنع على الأفضلية أو التقية لاطباق العامة عليه متعينا


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست