responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 553
تقييد التخيير بكون الحج غير حجة الاسلام مع احتمال غير ذلك وفي الأول نظر وبالجملة إذا لم يخف فوات الزمان الذي يجب فيه الوقوف ثبت التخيير ومتى خاف ذلك فلا ريب في أنه يحصل الامساك بالعدول نظرا إلى الأخبار المذكورة الدالة عليه ومع عدم العدول والبقاء على التمتع فالبرائة غير معلومة وان أدرك سمى الوقوف الاختياري أو الاضطراري لدلالة النص على الامر بالعدول والحال هذه وعدم ما يدل على جواز البقاء على المتعة [ح] بل [ظ] رواية الحلبي المنع منه ان قلنا إن الامر في اخبارنا للوجوب ولا يمكن التمسك بما دل على تعين التمتع على النائي لخروج مورد البحث عنه للأخبار الدالة (على جواز العدول) فاذن ظهر ان المتجه قول الشيخ في (يه) لكن في غير الحائض والنفساء وسيجيئ حكمها (الثالث) إذا حاضت المراة المتمتعة أو نفست قبل الطواف ومنع العذر عن الطواف واتمام بقية أفعال العمرة لضيق الوقت و [المش‌] بين الأصحاب انها تعدل إلى الافراد حتى قال [المص‌] في المنتهى إذا دخلت المراة مكة متمتعة طافت وسعت و قصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء فان حاضت قبل الطواف لم يكن لها ان تطوف بالبيت اجماعا لان الطواف صلاة ولأنها ممنوعة عن الدخول إلى المسجد وينظر إلى وقت الوقوف بالموقفين فان طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وانشاء الاحرام بالحج وادراك عرفة صح لها التمتع وان لم يدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ذهب إليه علماؤنا أجمع ونحوه قال في [كره] والشهيد في [س] حكى عن علي بن بابويه وأبى الصلاح الحلبي وابن الجنيد قولا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج ويقضى طواف العمرة مع طواف الحج حجة الأول صحيحة جميل بن دراج وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع السابقتين عن قريب ورواية أبي بصير السابقة [ايض‌] ويؤيده ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت سألت أبا إبراهيم (ع) عن المراة تجيئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات فقال بصير حجة مفردة وعليها أضحيتها وقريبا منه روى الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن (ع) حجة الثاني ما رواه الكليني عن محمد بن أبي عمير في الصحيح عن حفص بن البختري عن العلا بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رتاب عن عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله (ع) قال المراة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا اخر حل لها فراش زوجها وراوي هذه الرواية علاء بن صبيح غير مذكور في كتب الرجال وعبد الله بن صالح غير موثق ولا ممدوح فيكون الخبر قويا وما رواه الكليني والشيخ عنه وعن عجلان بن أبي صالح في الضعيف قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرات الدم قال تطوف بين الصفا والمروة ثم تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا والمروة فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها وعن عجلان قال قلت لأبي عبد الله (ع) متمتعة قدمت فرات الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء واهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها قال وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد فدخل عبيد الله على أبى الحسن (ع) فخرج إلي فقال وقد سألت سألت أبا الحسن (ع) عن رواية عجلان فحدثني بنحو ما سمعنا من عجلان وعن عبيد الله بن صالح في الضعيف عن أبي الحسن (ع) قال قلت له امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث قال تسعى بين الصفا والمروة وتقضى متعتها وعن أبي بصير باسناد فيه ارسال قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول في المراة المتمتعة إذا أحرمت وهي لماهر ثم حاضت قبل ان تقضى متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها وقد قضت (مضت) عمرتها وان هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر وعن أبي بصير [ايض‌] في الضعيف قريبا منه وعن عجلان أبى صالح في الضعيف انه سمع سألت أبا عبد الله (ع) يقول إذا اعتمرت المراة ثم اغتسلت قبل ان تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ وعن يونس بن يعقوب في الموثق عن رجل انه سمع سألت أبا عبد الله (ع) يقول وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس إلى منى فقال أو ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا (للعمرة وطوافا) للحج وروى ابن بابويه عن عجلان أبى صالح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتعة دخلت مكة فحاضت فقال يسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج مع الناس حتى تقضى طوافها بعد وهذه الروايات لم يبلغ (تبلغ) شئ منها حدا يصلح التعويل عليه الا ان يكفي في ذلك التعدد والتكثير و [ح] يتعين الجمع بينها وبين الأخبار السابقة بالحمل على التخيير وعلى كل تقدير الأول العدول إلى الافراد وقوفا على [ظ] الخبرين الصحيحين ولا يخفى ان مقتضى صحيحة جميل يعين العدول يوم التروية ومقتضى صحيحة محمد بن إسماعيل توقيت متعتها بزوال الشمس يوم التروية والأولى العمل بذلك كما هو قول محكى عن علي بن بابويه والمفيد قد سبق حكايته (الرابع) لا اعلم خلافا بين الأصحاب في جواز عدول القارن (والمفرد) إلى التمتع عند الضرورة واستدل عليه مضافا إلى العمومات بفحوى ما دل على جواز عدول المتمتع إلى حج الافراد مع الضرورة فان الضرورة إذا كانت مسوغة للعدول من الأفضل إلى المفضول كانت مسوغة للعكس بطريق أولي ويتحقق الضرورة هيهنا بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم امكان تأخير العمرة إلى أن تطهر أو خوف عدو يعده أو فوت الصحة كذلك واختلف الأصحاب في جواز العدول إلى التمتع اختيارا فالمشهور بينهم انه ليس بجايز وللشيخ قول بالجواز والصحيح الأول وقد مر ما يدل عليه من الاخبار ويؤيده الآية احتج الشيخ فيما حكى عنه بان المتمتع اتى بصورة الافراد وزيادة غير منافية فوجب ان يجزيه وأجاب عنه المحقق (بالأعم) انه اتى بصورة الافراد وذلك لأنه أخل بالاحرام للحج من ميقاته وأوقع مكانه العمرة وليس مأمورا بها فوجب ان لا يجزيه وهو حسن واعلم أن موضع الخلاف حجة الاسلام دون التطوع والمنذور والمتطوع بالحج مخير بين الأنواع الثلاثة لكن التمتع أفضل وقد صرح بذلك الشيخ والفاضلان والشهيد ويدل على ذلك روايات منها ما رواه الصدوق عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمن الخزاز انه سأل سألت أبا عبد الله (ع) أي أنواع الحج أفضل قال المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما يفعل الناس ورواه الشيخ عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى في الصحيح وذكر الصدوق ان سألت أبا أيوب الخزاز يقال له إبراهيم بن عيسى (ايض‌) ورواه الكليني (ايض‌) والشيخ عنه عن أبي أيوب الخزاز في الحسن بإبراهيم بن هاشم وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال سألت سألت أبا جعفر (ع) في السنة التي حج فيها وذلك في سنة اثنتي عشرة ومأتين فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد وساق الهدى فقال كان أبو جعفر (ع) يقول المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق للهدى وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل بن المتعة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ونحن بالمدينة أبى اعتمرت عمرة في رجب وانا أريد الحج فأسوق الهدى أو أفرد أو أتمتع قال في كل فضل وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل قال إن عليا (ع) كان يقول لكل عمرة تمتع فهو والله أفضل ثم قال إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا إذ ليس هو مرتبطة بحجة لا يخرج حتى يقضيه وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (عن أبي عبد الله (ع)) قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى قرنت العام وسقت الهدى قال ولم فعلت ذلك التمتع والله أفضل لا تعودون وما رواه الكليني عن موسى بن القسم البلخي في الصحيح قال قلت لأبي جعفر (ع) يا سيدي انى أرجو ان أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال صوم بها إن شاء الله قلت وارجو ان يكون خروجنا من عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع فقال تمتع (فقلت انى مقيم بمكة منذ عشر سنين قال تمتع) وما رواه الصدوق عن أبي أيوب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إن أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع وما رواه الشيخ عن حفص البختري وزرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المتعة والله أفضل فيها نزل القران وجرت السنة ورواه

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست