responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 552
يدل على فوات المتعة بزوال الشمس كرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم (عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم) النحر اوردها الشيخ باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى في الطريق و الظاهر أنه العبيدي وعدها بعض الأصحاب من الصحاح وفيه تأمل وبعضها يدل على العدول إذا خاف فوت الموقف نحو " ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشى ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدى عليه و ما رواه الكليني والشيخ عنه عن يعقوب بن شعيب الميثمي في القوى قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول لا باس للمتمتع ان يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش فوات الموقفين و [الظ] ان المراد بفوات الموقف في هذين الخبرين فوات الوقت الذي يجب فيه الوقوف فعلى هذا يكون الخبران مؤيدين للخبر السابق ويحتمل ان يكون المراد فوات الوقوف الاختياري والترجيح للأول واحتمال الحمل على فوات الوقوف الاختياري والاضطراري جميعا بعيد جدا وما ذكرناه يؤكد ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سألت سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر بعمرة الحج المفرد ولا شئ عليه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن أبي حمزة في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة يجيئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق بالناس فلتفعل وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على [الظ] إلى وروى الكليني عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله (ع) في متمتع دخل يوم عرفة فقال متعته تامة إلى أن يقطع التلبية وبعضها يدل على أنه يتمتع إذا أدرك الناس بمنى ومفهومه انه يعدل بدونه نحو ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى وعن مراز بن حكيم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما المتعة فقال ما ادركوا الناس بمنى وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا انه سئل سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة حتى تكون قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على [الظ] وابن بابويه عنه قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تجيئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف البيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف وبالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل وروى الشيخ باسناد فيه محمد بن عيسى بن عبيد عن النصر عن شعيب العقرقوفي قال خرجت انا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فقدمت على حمار فقدمت مكة وطفت وسعت فأحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل وكتبت إلى أبى الحسن استفتيه في امره فكتب إلي مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبقين بمكة وفيه دلالة على جواز التمتع إذا أدرك الناس بمنى وبعضها يدل على توقيت التمتع باخر نهار التروية نحو ما رواه الشيخ من عيص بن القسم في الصحيح قال سالت سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال لا له ما بينه وبين غروب الشمس قال وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة وسند هذه الرواية صحيح بحسب ايراد الشيخ لكن في سند موسى بن القسم عن محمد بن عذافر والمعهود تكرر الواسطة بينهما وهذا يوجب نوع تأمل في الاسناد المذكور عن إسحاق بن عبد الله باسناد فيه جهالة قال سألت سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه وبين الليل وعن عمر بن يزيد بالاسناد السابق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدمت مكة وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك وعن إسحاق بن عبد الله باسناد فيه جهالة عن أبي الحسن (ع) قال المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة انما المتعة إلى يوم التروية ويدل عليه [ايض‌] رواية علي بن يقطين الآتية وروى الشيخ عن عيسى بن عبد الله باسناد فيه جهالة قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا و المروة ويخرج إلى منى ولا هدى عليه انما الهدى على المتمتع وبعضها يدل على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية روى الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح على [الظ] قال سئلت [ 552 ]
أبا الحسن الرضا (ع) عن المراة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر (ع) يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (ع) يقول صلاة الصبح من يوم
التروية فقلت جعلت فداك وعامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبى صالح فقال لا إذا زالت
الشمس ذهبت المتعة فقلت فهى على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها فقلت فعليها هدى قال لا الا ان تحب ان تطوع ثم قال إما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان
نحرم فاتتنا المتعة وبعضها يدل على التوقيت إلى سحر عرفة وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) إلى متى يكون للحاج عمرة قال فقال إلى السحر من ليلة عرفة ويدل على
جواز التمتع ليلة عرفة ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فيأتي منى فقال لا باس ونحوه
روى الكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) وما نقل الشيخ عن موسى بن القسم الثقة (أنه قال وروى لنا الثقة) من أهل البيت (ع) عن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال أهل بالمتعة إلى الحج يزيد يوم التروية إلى
زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع وروى الشيخ والكليني وابن بابويه عن حماد بن عيسى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصح عنهم عن محمد بن ميمون قال (قد قدم) أبو الحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل الحج وخرج وبعضها يدل على منع التمتع إذا اتى يوم عرفة
(وعن عمر بن يزيد في الصحيح بحسب ايراد الشيخ وفيه العلة التي أشرنا إليه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت) روى الشيخ
عن زكريا ابن ادم في القوى قال سألت سألت أبا
الحسن موسى (ع) (عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال لا متعة له ويجعلها عمرة مفردة وعن علي بن يقطين قال سئلت سألت أبا
الحسن موسى (ع) عن) الرجل والمراة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة
إلى يوم التروية وليس في سند هذه الرواية من يتوقف فيه الا عبد الرحمن بن أعين فإنه لم يوثق في كتب الرجال لكني أظن أنه وقع في الطريق سهوا بدل عبد الرحمن بن الحجاج الثقة لا
يخفى ذلك على الماهر المتدبر في سند الرواية وروى الشيخ عن جميل بن دارج في الصحيح قال سألت سألت أبا
عبد الله (ع) عن المراة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات
فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التعميم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عايشة وروى الصدوق عن جميل في الصحيح نحوا من الخبر المذكور إلى قوله قال ابن أبي عمير وينافى
هذه الأخبار مضافا إلى ما مر ذكره ما رواه الشيخ عن محمد بن مسرور في الصحيح قال كتبت إلى أبى الحسن الثالث (ع) ما تقول في رجل يمتع بالعمرة إلى الحج واتى غداة عرفة وخرج الناس من
منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية (ولا ليلة التروية) فكيف يصنع فوقع ساعة يدخل مكة [انش‌] يطوف ويصلى
ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضى إلى الموقف ويفيض مع الامام وفي هذا الخبر اشعار ما بادراك التمتع بادراك اختياري عرفة قال الشيخ في [يب] والمتمتع بالعمرة إلى
الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين وسواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه
لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه الا ان مراتب الناس يتفاوت في الفضل والثواب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته
أكمل فمن لحق بالليل ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة
المراد بها فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية وما تضمنت من قولهم (ع) ولتجعلها حجة مفردة فان الانسان بالخيار في ذلك بين ان يمضى المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة
إذا لم يخف فوت الموقفين وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما بيناه وانما يتوجه وجوبها والحتم على أن يجعل حجة مفردة لمن غلب على
ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ومهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم يكن قد دفعنا شيئا منها وهو حسن ومرجعه إلى التخيير في
الأوقات التي تضمنتها الاخبار بين العدول والبقاء إلى المتعة ما بقيت في الوقت سعة لادراك الموقف ومع تضيقه يتعين العدول ويرجح مع السعة الا ان كلامه يحتمل


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 3  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست