responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 263
على وجود القائل وهو غير ظاهر وينبغي التنبيه على أمور الأول لو قدر المريض على رفع موضع السجود للسجدة عليه وجب لصدق السجود عليه وكانه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن لثعلبة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه من شئ ويؤمي في النافلة ايماء اوردها في باب المضطر من باب زيادات التهذيب وفي الاستبصار أيضا ويؤيده ما رواه عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه ايماء وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد وان يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماء واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال سألته عن المريض قال يسجد على الأرض أو على مروحة أو سواك يرفعه وهو أفضل من الايمان انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لا نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود وعن أبي بصير قال سألته عن المريض هل تمسك المرا شيئا يسجد عليه قال لا الا ان يكون مضطر أليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر وفي الاستدلال بهما نظر الثاني هل يجب ان يضع على جبهته شيئا حال الايماء لم يتعرض لذلك أكثر الأصحاب وربما نقل عن بعضهم القول بالوجوب ويدل عليه ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه (الحديث) الوجوب قال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذه الرواية يمكن ان يراد به مع اعتماده على ذلك الشئ ويمكن ان يراد به على الاطلاق إما مع الاعتماد فظاهر واما مع عدمه فلان السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة على ما يصح السجود عليه باعتماد فإذا تعذر ذلك وملاقاة الجبهة ممكنة وجب تحصيله لان الميسور لا يسقط بالمعسور فان قلنا به أمكن انسحابه في المستلقى وفيه نظر لان الواجب ملاقاة الجبهة للأرض أو ما يقوم مقامهما باعتماد حال الانحناء فإذا تعذر ذلك لم يثبت وجوب شئ اخر بدله الا بدليل فان استند إلى ما نقل عنه (ع) لا يسقط الميسور بالمعسور كان لقائل أن يقول بعد تسليم صحة الرواية والاغماض عن الاجمال الذي فيها انما يجزي (يجري) في الجزء عند تعذر الكل لا الاتيان بفرد اخر (من التبيعة عند تبيعة الفرد الواحد) وغير خاف ان الامر ههنا كذلك ويدل على الأول حمل أكثر الروايات عنه في مقام البيان وكذا كلام الأصحاب وضعف رواية سماعة سندا ودلالة فان حملها على الاستحباب غير بعيد والمسألة محل تردد وإن كان الترجيح الأول لا يقال يمكن الاستدلال على الوجوب بحسنة عبد الرحمن السابقة لأنا نقول فرق بين وضع الشئ على الوجه ووضع الوجه على الشئ والمذكور في الرواية الثاني ومحل البحث الأول على أن المعنى المستأنس المتبادر عنه الوضع باعتماد فالتعميم لا يصفر عن كدر الاشكال وذهب بعض المتأخرين إلى الاستحباب واستدل عليه بما رواه الشيخ والكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود وقال يؤمى برأسه ايماء وان يضع جبهته على الأرض أحب إلى وبصحيحة زرارة السابقة عن قريب ولا يخفى ان مدلولهما لغير محل البحث والاستدلال بهما مما لا وجه له ويمكن توجيهه بان حملهما على ظاهرهما مصادم لوقوع الشهرة على خلافهما فيجب صرفهما عن ظاهرهما وحملهما على وضع الأرض وما يجري مجراها على الجبهة ويكون المراد من الأرض اجزائها لكن هذا التأويل في رواية زرارة متناه في البعد ولو حمل على أن المريض يسجد على الأرض كما هو في صورة التمكن من ذلك أو يرفع المروحة والسواك ويضعهما على الجبهة كما في صورة العجز عن الأول بان يحمل الترديد على اعتبار الحالتين لا انه حكم للمريض في حالة واحدة قل اشكال البعد فتدبر الثالث ذكر الفاضلان ومن تأخر عنهما ان الايماء بالرأس مقدم على الايماء بالعين والثاني منوط بالعجز عن الأول ولم يذكروا خلافا في هذا الباب ولم اطلع على مصرح بخلافه الا ان كلام المتقدمين خال عن هذا التفصيل وبعض الروايات بلفظه الايماء غير تعيين وبعضها يشتمل على الايماء بالعين فقط كمرسلة محمد بن إبراهيم السابقة وبعضها مشتمل على الايماء بالرأس كحسنة الحلبي ورواية إبراهيم بن أبي زياد السابقتين وما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصلي فقال إن استطعتم ان تجلسوه فاجلسوه والا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه ايماء ويجعل السجود اخفض من الركوع وإن كان لا يستطيع ان يقرأ فاقرؤا عنده واسمعوه والجمع بين الروايات بالقول بالتخيير ممكن الا ان المرسلة ضعيفة ومخالفة المشهور مشكل فالتعويل عليه تحصيلا للبرائة اليقينية من التكليف الثابت متجه والمصنف لم يتعرض للتفصيل المذكور بل ذكر الايماء بالعين فقط فقال ويجعل قيامه للنية والتكبير والقراءة وما يتبعهما فتح عينيه وركوعه تغميضهما ورفعه من الركوع فتحهما و سجوده الأول تغميضهما ورفعه فتحهما وسجوده ثانيا تغميضهما ورفعه فتحهما وهكذا في الركعات وذلك كله مع امكان التغميض والفتح والا اجزاء القصد واجراء الاذكار على اللسان وهل يشترط ان يقصد بها كونها تلك الأفعال فيه وجهان وهل يلحقها حكم المبدل فيبطل الصلاة بزيادة ما كان ركنا منها إما مطلقا أو عند قصد البدلية أم لا فيه أوجه ولو تجدد عجز القائم قعد في اي فعل كان للعجز المسوغ للجلوس فإن كان قبل القراءة قرأ قاعدا وإن كان في الأثناء بنى على ما مضى من غير استيناف وهل يقرأ في حالة الهوى قيل نعم وهو اختيار الأكثر تحصيلا للقراءة في الحالة العليا ووافق الشهيد في بعض كتبه المشهور واستشكله في الذكرى قال فيه قال الأصحاب ويقرأ في انتقاله الا ما هو أدنى لان تلك الحالة أقرب إلى ما كان عليه ويشكل بان الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل وينبه عليه رواية السكوني عن الصادق (ع) في المصلي يريد التقدم قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرأ وقد عمل الأصحاب بمضمون الرواية انتهى وفيه نظر لأنا لا نسلم الاستقرار شرط كلية حتى في الصورة المذكورة والرواية مع ضعف سندها مختصة بترك المشي وقد يستدل على وجوب الاستقرار بقول الصادق (ع) وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة والرواية ضعيفة السند ومع هذا في شمولها (فمحل) النزاع تأمل وقد يرجح اعتبار الاستقرار بأنه أقرب إلى هيئة الصلاة والغرض المقصود بها وقد يستدل على المشهور بان ترك القراءة يستلزم فوات الحالة العليا بالكلية والآتيان بها يستلزم (فواة وصف القيام وهو الاستقرار) فوات وصف أولي من فواة الأصل وفيه نظر لأنا لا نسلم وجوب اعتبار الحالة العليا كلية وكانا قد أشرنا إليه سلمنا لكن قوله الاتيان به يستلزم فوات وصف القيام محل نظر قد أشرنا إليه في نظيره والمسألة محل تردد ويمكن ان يقال الحالة العليا على قسمين قسم منه داخل (تحت القيام وقسم منه داخل) تحت الجلوس ففي الأول يجب القراءة لوجوب اعتبار القيام مهما أمكن وينسحب الحكم في الثاني لعدم القائل بالفصل فالمشهور أقوى ولو نفل بعد الفراغ من القراءة ركع جالسا ولو كان في أثناء الركوع فإن كان بعد الذكر لم يبعد وجوب الجلوس مستقرا لتحصيل الفصل بينه وبين السجود ويكون بدلا عن القيام من الركوع وإن كان قبل الذكر ففيه وجهان مبنيان على أن الركوع هل يتحقق بمجرد الانحناء إلى أن يصل كفاه ركبتيه و الباقي من الذكر والطمأنينة والرفع أفعال خارجة عن حقيقة أم لا فعلي الأول لا يجب الركوع جالسا وعلى الثاني يجب والظاهر الأول وسيجئ الكلام فيه ثم الظاهر أنه ان تمكن من الذكر في حال الهوى عن هيئة الراكع أو الاستمرار عليه حتى يصير ركوع قاعد وجب وأكمله كذلك والا سقط ويجئ على القول بتقديم الاستقرار على اعتبار الحالة العليا وجوب النزول راكعا لو وقع الذكر حالة الركوع جالسا مستقرا والحكم المذكور وكذا الحكم الآتي لا يختصان بالقيام والقعود بل يجريان في جميع المراتب ولو تجددت قدرة العاجز عن القيام عليه قام سواء في ذلك القاعد والمضطجع والمستلقى تاركا للقراءة إن كان قبلها أو في أثنائها لتحصل في حالة العليا ويبنى على ما قرأ في الحالة الدنيا واستحب بعضهم الاستيناف و استشكل ذلك بأنه مستلزم لزيادة الواجب مع حصول الامتثال ولو خف بعد القراءة وجب القيام ليركع عن قيام وهل يجب الطمأنينة فيه قال المصنف لا واحتمل الشهيد في الذكرى الوجوب معللا بان الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل ويرد عليه ان الكلام في الطمأنينة العرفية وهي زائدة على القدر الضروري بين الحركتين مع أن الكلام في الوجوب الشرعي لا الضرورة العقلية التي لا تكون مؤثرة في إناطة التكليف بها وبان الركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم ويرد عليه انه بمنزلة إعادة الدعوى لان الخصم لا يسلم ان ركوع القائم يجب ان يكن عن طمأنينته كلية وبان معه تيقن الخروج من العهدة وأجيب بأنه احتياط لا يجب

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست