responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 264
المصير إليه وفيه نظر إذ الحكم بكونه مجرد احتياط انما يستقيم إذا دل دليل على عدم اعتباره أو لم يكن رعايته منوطة بالخروج عن عهدة تكليف ثابت والامر ههنا ليس كذلك لان التكليف بالصلاة ثابت وعند عدم الطمأنينة المذكورة لا يحصل الامتثال يقينا فيجب الطمأنينة ليحصل اليقين والامتثال وقد حققنا هذا الأصل في غير هذا الكتاب ولو خف في الركوع قيل الطمأنينة وجب ان يرتفع منحنيا إلى حد الراكع ليكملها وليس له الانتصاب لئلا يزيد الركن ثم يأتي بالذكر الواجب من أوله وان اتى ببعضه وحصل فصل طويل ان أوجبنا تسبيحة واحدة إذ لم يسبق عنه كلام تام فلا يجوز البناء وان أوجبنا تعدد التسبيح أعاد إن كان في أثناء تسبيحه وحصل فصل طويل والا بنى على السابق ولو خف بعد الذكر قد تم ركوعه فيقوم معتدلا مطمئنا ولو خف بعد الاعتدال من الركوع لم يبعد وجوب القيام ليسجد عن قيام والطمأنينة ان لم تحصل سابقا واستشكل المصنف وجوب القيام لو كان الخفة بعد الطمأنينة للشك في كون الهوى إلى السجود فائما واجبا برأسه أو وجوبه من باب المقدمة فيسقط حينئذ ولو تمكن المصلي قاعدا أو ما دونه من القيام للركوع خاصة وجب لكونه ركنا في الصلاة واجبا برأسه فلا يسقط بالعجز عن غيره والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب الثاني من واجبات الصلاة النية ووجوبها في الصلاة ثابت باجماع المسلمين ونقل ذلك المصنف وغيره وحقيقتها العزم على الفعل والقصد إليه بان لا يكون صدور الفعل عنه على سبيل السهو والنسيان قال بعضهم النية عند الفقهاء القصد المقارن للفعل ولا يخفى ان هذا أمر سهل الحصول لا يكاد ينفك عنه المكلف حين إرادة الفعل ولهذا يحكى عن علمائنا المتقدمين انهم ما كانوا يذكرون النية في كتبهم الفقهية بل يقولون أول واجبات الوضوء مثل غسل الوجه وأول واجبات الصلاة تكبيرة الافتتاح إلى غير ذلك وكانه لهذا السبب لم يذكر النية في الأخبار الواردة في بيان حقايق العبادات في مواقع التعليم مع تأكد الحاجة إليها وعموم البلوى بها وهذا من أقوى الحجج على سهولة الخطب في أمر النية وانها أمر لا ينفك عنها العقلاء بحيث لا يحتاج المكلفون إلى التنبيه عليها والارشاد إليها ومن ههنا قال بعض الفضلاء لو كلف الله الصلاة أو غيرها من العبادات بغير نية كان تكليفا بما لا يطاق وقال اخر لولا قيام الأدلة على اعتبار القربة والا لكان ينبغي ان يكون هذا من باب اسكتوا عما سكت الله عنه وبما ذكرنا يظهر ان التدقيقات الناشية بين الناس في أمر النية من مستحدثات المتأخرين ومبدعاتهم من غير أن يكون لها ظهور كلا أو بعضا في الصدر الأول وعدم التوغل فيها أولي وأشد وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا والمراد بالركن بما يلتئم (منه) مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا كالركوع والسجود أو ما يشتمل عليه المهية من الأمور الوجودية المتلاحقة مع المقيد المذكور والتقييد بالأمور الوجودية لاخراج التروك كترك الكلام والفعل الكثير فإنها لا تعد اركانا عندهم ويمكن ان يكون المراد بالركن ما يبطل الصلاة بتركه مطلقا فيكون أعم من الشرط وبالجملة لا خلاف في ركنيتها بهذا المعنى ونقل المصنف وغيره اتفاق العلماء على ذلك واحتجوا على وجوبها وركنيتها بقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقول النبي صلى الله عليه وآله انما الأعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى وقول الرضا (ع) لاعمل الأبنية وبان الأعمال تقع على وجوه مختلفة بعضها غير مراد الله فلا يختص المراد الا بالنية وللنظر إلى كل واحد من تلك الوجوه طريق كما لا يخفى على الفطن بعد الإحاطة بما ذكرنا في كتاب الطهارة واختلف الأصحاب في كون النية جزء للصلاة أو شرطا فيها فقيل بالأول وقيل بالثاني وتردد بعضهم وأدلة الطرفين مدخولة والفائدة في تحقيق ذلك قليلة وقد فرع على القولين أشياء بعضها لا يتفرع عليهما وبعضها قليل الفائدة فالاعراض عن الإطالة في هذا الباب أولي والاشتغال إلى تحقيق حقيقة النية أهم فاعلم أن هيهنا أسوار (لا يسعنا خلا) الذات على الوجه الاجمالي والمراد بالذات الأمور المعتبرة في ماهية صلاة معينة كالظهر مثلا بحيث يكون الاخلال بشئ منها موجبا لعدم الامتثال الثاني القصد (المستفاد) بالشئ الملحوظ على الوجه المذكور قبل الاشتغال به الثالث ملاحظة اتصاف الفعل الملحوظ على الوجه المذكور ببعض الأوصاف المميزة له مثل كونه ظهرا مثلا وكونه واجبا أو ندبا وكونه أداء أو قضاء إلى غير ذلك الرابع إرادة التقرب بالفعل المذكور وجعل القربة غاية للفعل الخامس اقتران القصد المذكور بأول الافعال بحيث لا يحصل بينهما فصل السادس الاستدامة الحكمية إما الأول فلا ريب في اعتباره وكذا الثاني واما الرابع فلاشك في وجوبه واما اشتراطه في ترتب الثواب فلا خلاف فيه بين الأصحاب واما في الصحة بمعنى سقوط القضاء وسقوط العقاب التابع للترك فمشهور بين الأصحاب وخالف فيه السيد المرتضى وقد مر الكلام في ذلك في كتاب الطهارة وفسر الشارع الفاضل النية بإرادة الفعل المخصوص المتعبد به مقارنة له لله تعالى ثم الاجماع على توقف الصلاة عليها وكانه غفل عن خلاف المرتضى ويمكن تأويل كلام الشارع بوجه ما واما الخامس والسادس فسيجئ الكلام فيه عن قريب واما الثالث فقد أشار إليه المصنف بقوله ويجب ان يقصد فيها اي في النية تعيين الصلاة مثل كونه ظهر أو عصرا ذكر الشيخ (ذلك) ومن تبعه ونفى المصنف في المنتهي الخلاف فيه وادعى في التذكرة اجماع علمائنا عليه واحتج الشيخ في الخلاف على وجوب التعيين والوجه والأداء أو القضاء بوجهين أحدهما حصول الامتثال يقينا عند ذلك وثانيهما ان الفعل يقع على وجوه مختلفة فيحتاج إلى مميز فاحتيج إلى اعتبار تعيين الظهر مثلا ليتميز عن العصر وقصد الوجوب ليتميز عن المعادة وقصد الأداء ليتميز عن القضاء وفي الأخير نظر لأنه ان قصد ان الفعل يقع على وجوه مختلفة صحيحة شرعا في زمان واحد فممنوع لان العصر انما يجب بعد الظهر خصوصا في الوقت المختص بالظهر ومع هذا لا يجري (لا يجزي) في المغرب وكذا الكلام في الوجوب والندب لان الإعادة انما يتصور بعد الاتيان بالفعل أولا واما الأداء والقضاء فإنهما يجري الكلام فيهما عند اشتغال الذمة بهما لا مطلقا مع امكان البحث على ذلك التقدير وان قصد ان الفعل يقع على وجوه ونيات مختلفة مؤثرة في انصراف الفعل إلى ما قصد وان لم تكن صحيحة شرعا كما إذا قصد العصر حين اشتغال الذمة بالظهر ففيه ان اعتبار التأثير المذكور أول البحث وان قصد المعنى المذكور بدون التقييد بالتأثير المذكور فغير مانع كما لا يخفى وبالجملة في اتمام هذا الاستدلال فرع خفاء مع أنه عول عليه الأكثرون واما الأول فلا يخلوا عن قوة بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت شرطية نية واما ان رجحنا شرطية النية فتقول الامر بالصلاة مطلقا لا يتخصص بشرط الا بدليل ولا دليل على اشتراط الأمور المذكورة واليقين بالامتثال لا يتوقف عليه بعد اطلاق التكليف وهذا الكلام لا يتم على تقدير ترجيح الجزئية أو التردد فيها فيتجه القول بالوجوب حينئذ لا يقال قد دل عدم ظهور الامر بذلك منهم عليهم السلام وعدم اهتمام السلف بذكره وايراده مع تأكد الحاجة إليه وعموم البلوي به على عدم الوجوب لأنا نقول لعل ذلك لقلة احتياجه إلى التنبيه فان التعيين وقصد الفريضة والأداء والقضاء لا يكاد ينفك عن المكلف غالبا فيمكن ان يكون ذلك أغناهم عليهم السلام عن التأكيد والتنبيه وتبعهم السلف في ذلك والحق ان طريق التأمل غير منسد بالكلية في هذا الكلام الا ان الرشد في العمل بما اشتهر بين الأصحاب وان يقصد فيها الوجه اي الوجوب ذكر ذلك الشيخ ومن تبعه وظاهر التذكرة واتفاق الأصحاب عليه وطريق الاستدلال فيه كالسابق وقد جمع في بعض عباراتهم اعتبار الوجوب التعليلي مع الوجوب الوصفي والأول إشارة إلى ما ذكره المتكلمون من أنه لابد من فعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه وفي الذكرى نسب الجمع بين الامرين إلى المتكلمين قال وهذا يطرد في جميع نيات العبادات لكن معظم الأصحاب لم يتعرضوا له في غير الصلاة وقد بين معنى وجه الوجوب في مبحث الوضوء وان يقصد فيها التقرب قد مر تحقيق ذلك في كتاب الطهارة وان يقصد فيها الأداء والقضاء ذكره الشيخ ومن تبعه وظاهر التذكرة اتفاقه (اتفاق) الأصحاب عليه واستدلوا عليه بالدليلين السابقين وقد مر التحقيق في هذا الباب وحكى عن بعض الأصحاب انه اعتبر في النية ملاحظة الافعال على الوجه المفصل ثم العود إلى اعتبار الوصف والقصد إلى الافعال الملحوظة ثانيا والظاهر انتفاءه لأنه لم يعهد ذلك عن الأئمة عليهم السلام ولاعن السلف ولو كان (على) ذلك معتبر الجاء يه اثر النية مع أن الملاحظة المفصلة لا يبقى عند الفراغ من التعدد أو الشروع في النية المذكورة فإن كان الغرض التفصيل فقد فات وإن كان الغرض الملاحظة الاجمالية فهى غير متوقفة على التعدد المذكور ومع أن جميع ما عدده انما يفيد التصور الاجمالي وان قصد اعتبار ملاحظة جميع الواجبات جزاء كان أو تركا فهو مفض إلى عسر بالغ وامر النية أسهل خطبا من ذلك وبالجملة الظاهر فساد هذا القول ولا يعتبر في النية التلفظ بل الاعتبار بالعقد القلبي وكثير من العامة استحبوا التلفظ منهم من أوجبه وهو فاسد وهل يجزيه ان ينوي فريضة الوقت من غير تعرض للظهر مثلا

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست