responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 248
المراد بالمعادلة اشتماله على ثواب العدد ولا ينافيه الزيادة عليه في الفضيلة ولهذا أجاب عليه السلام في خبر جميلة بالأفضلية لما سئل عن المعادلة ويجوز ان يكون المساواة والأفضلية (تختلف) بحسب احتمال اشخاص المصلين وأحوالهم فيثبت كل منهما لبعض الاشخاص دون بعض أو على بعض (الأحوال) دون بعض السادس قد ظهر بعض الأخبار الصحيحة ان صلاة في مسجد الحرام تعادل الف صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقد ثبت ان صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تعادل الف صلاة في غيره ويلزم من ذلك أن صلاة في المسجد الحرام تعادل الف الف صلاة من غيره وبعض الأخبار السابقة الدالة على أن صلاة في المسجد الحرام تعادل مأة الف صلاة في غيره ينافي ذلك ما الوجه في ذلك وقد يقال في جوابه ان المأة الف المذكورة في الخبر ليس فيها تعيين موضع الصلاة فيمكن ان يقع في أماكن مختلفة الفضيلة بحيث تعادل الف الف فان المأة الف يحتمل نقصانها عن الف الف كما هو الظاهر ويحتمل زيادتها عليه كما إذا اتفق مجموعه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويمكن فرضها على وجه يساوى الف الف فليحمل عليه جمعا بين الاخبار وفيه نظر لان مقتضى الخبر الذي استفيد منه معادلتها لألف الف معادلتها لذلك العدد في اي مكان اتفق ذلك العدد الا مسجد النبي صلى الله عليه وآله سواء كان شريفا أو غيره كما يفهم من الاستثناء الواقع في ذلك الخبر وحينئذ لا يمكن التوفيق الا بان يفرض بعض المأة الف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وبعضها في غيره ولا يمكن فرض ذلك على وجه يساوى الف الف لان أقرب الاحتمالات ان يفرض تسعمأة وواحدة منها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والباقي تمام المأة الف في غيره وهو يزيد على الف الف بتسعة وتسعين الا ان يقال الامر مبنى على التخمين والكسور مغتفرة في مثله غير ملحوظة في الاطلاقات كما هو شائع في مجارى العادات وعلى هذا يحصل الجمع بهذا الوجه ويمكن الجمع بان يقال الامر في ذلك يختلف بحسب الاشخاص أو الأحوال أو خصوصيات الصلوات مثلا الصلاة المشتملة على أقل الواجبات فيه تقتضي المضاعفة بقدر ما والمشتملة على المندوبات و المكملات توجب المضاعفة بمقدار أكثر بناء على أن أصل ايقاع أفعال الصلاة كما يقتضي المضاعفة وازدياد الثواب يمكن ان يقتضي وقوع الخصوصيات المستحبة والمكملات المندوبة ازدياد الثواب أيضا بعدد معين وبهذا الوجه يمكن تصحيح الاختلاف في عدد المضاعفة وكذلك يمكن أن تكون صلاة الصبح مثلا تقتضي المضاعفة بمقدار وصلاة الظهر تقتضي ضعف المقدار الأول وعلى هذا القياس السابع ان المستفاد من بعض الأخبار السابقة ان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بألف ومن بعضها بعشرة آلاف فما الوجه فيه ويمكن ان يستفاد جوابه مما قدمنا ذكره ويمكن الجواب بوجه آخر وهو ان المستفاد من خبر الألف مساواتها الألف صلاة في اي موضع اتفق الا المسجد الحرام واما اخبار العشرة آلاف فليس في أكثرها التعميم فيمكن حملها على موضع لا يكون له مزيد فضيلة بحيث يساوى عشرة آلاف صلاة فيه لألف صلاة من (في) غيره من المواضع المتصفة بمزيد الفضيلة نعم لا يستقيم هذا الوجه في بعضها مما دل على التعميم المذكور الثامن ان المستفاد من كثير من الأخبار السابقة ان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بألف والمستفاد من بعضها ان الصلاة في مسجد الكوفة بألف ويلزم من ذلك لتساويهما (في) بالفضل مع أنه نقل الاجماع على بطلانه فقد دلت الاخبار عليه وكذلك الكلام فيما دل على أن الصلاة في المسجد الأقصى بألف والجواب ان الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بألف الف صلاة في اي موضع اتفق وإن كان مسجد الكوفة أو الأقصى كما يفهم من الاستثناء المذكور في اخبار فضل صلاة مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة في مسجد الكوفة الف صلاة من غير مسجد النبي صلى الله وعليه واله إذ لا تعميم فيه ولا تعيين فلا يلزم المساواة وكذا الكلام في مسجد الأقصى ومما ذكرنا يعلم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله الف الف صلاة والصلاة في المسجد الحرام الف الف صلاة بل إذا اعتبرنا ما دل على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف في غيره الا المسجد الحرام زاد عدد المضاعفة اضعاف مضاعفة التاسع قوله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي كالف في غيره يدخل في اطلاق الغير باقي المساجد والأماكن التي يتسحب فيها الصلاة أو يباح أو يكره إذا لم يذكر وكان خاص بل صرح بالتعميم ويلزم من ذلك مساواة الفاضل للمفضول والجواب ان المراد ان المضاعفة بهذا القدر ثابت للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى جميع المواضع فاضلا كان أو غيره ولا ينافي ذلك زيادة المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة في بعض الأماكن فلا يلزم مساواة الفاضل للمفضول (والتشريف) للمشروف وعلى هذا فلفظ المعادلة المذكورة في بعض الأخبار مصروفا عن معناه الظاهر ولا ضير فيه العاشر المضاعفة المذكورة للمسجدين هل يختص بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو يشمل ما زيد عليه والخبر مجمل فالتحقيق في هذا [ 248 ]
الباب والجواب ان كلا الامرين محتمل ولا دليل على التعيين وبعض الأخبار يؤيد الأول روى الشيخ في الحسن بإبراهيم عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في النوم في المساجد فقال
لا باس الا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام قال وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك انما يكره ان ينام في المسجد
الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاما الذي في هذا الموضع فليس به باس وفي بعض الأخبار ان بيت علي وفاطمة عليهما السلام أفضل من ما بين القبر والروضة وفي الاخبار أيضا ان الصلاة
في بيت فاطمة أفضل من الروضة وفي الاخبار أيضا ما يدل بظاهره على أن ما بين الروضة إلى البقيع من رياض الجنة وفي الاخبار أيضا بعض التحديدات لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وفي بعضها انه
كان ثلثة آلاف وستمأة ذراع مكسر وصلاة النافلة في المنزل هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ونسبه المصنف في المنتهى إلى علمائنا ومؤذنا بدعوى الاجماع عليه وقال في المعتبر انه فتوى
علمائنا وذكره الشيخ ونقل عن الشهيد الثاني انه رجح في بعض فوائده رجحان فعلها في المسجد أيضا كالفريضة حجة الأصحاب على الأول ان العبادة في حال الاستتار أبلغ في الاخلاص و
قد تبين هذا المعنى في قوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يريد النوافل وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا
المكتوبة وعن زيد بن ثابت قال نبأ (جاء) رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا وأمرهم ان يصلوا النوافل في بيوتهم وفي الكل ضعف والقول الأخير حسن وقد مر اخبار كثيرة دالة
عليه في المسألة المتقدمة كصحيحة ابن أبي عمير وصحيحة معاوية بن عمار ورواية هارون بن خارجه ورواية عبد الله ابن يحيى الكاهلي ورواية أبي حمزة ورواية نجم بن حطيم ورواية الأصبغ والعمومات
الكثيرة وقد مر عند شرح قول المصنف وكلما قرب من الفجر كان أفضل خبر صحيح دال على أن النبي صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل في المسجد ويستحب اتخاذ المساجد هذا اجماعي بين أهل الاسلام
قال الله تبارك وتعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وروى الكليني والشيخ في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من بنى
مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة قال أبو عبيدة فمر بي أبو عبد الله في طريق مكة وقد سويت أحجار المسجد فقلت جعلت فداك ترجوا ان يكون هذا من ذاك فقال نعم وقد ورد في بعض
الروايات عن الباقر (ع) من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة مفحص القطاة هو الموضع الذي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب اي تكشفه قال ابن الأثير وهذا التشبيه
مبالغة في الصغر ويمكن ان يكون إشارة إلى عدم الاحتياج إلى الجدران بل يكفي رسمه ويستحب اتحادها مكشوفة ويدل عليه روايات منها ما رواه الكليني والشيخ في الحسن
بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن رسول الله بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال
نعم فامر به فزيد فيه وبنى (بالسعيدة) ثم إن المسلمين كثروا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فامر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر ثم اشتد عليهم
الحر فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فامر به فأقيمت فيه سواري من جزوع (جذوع) النخل ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابهم
الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لا عريش كعريش موسى فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جداره
قبل ان يظلل قامة فكان إذا كان الفي ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر وقال السميط لبنة (لبنه) والسعيدة لبنة ونصف والأنثى والذكر
لبنتان مخالفتان ومنها ما رواه الشيخ في الحسن بمحمد بن عيسى الأشعري والكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي قال سألته عن المساجد المظللة يكره المقام فيها قال نعم ولكن لا يضركم
الصلاة فيها اليوم ولو كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك ومنها ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها
فيجعل عريشا كعريش موسى إذا عرفت هذا فاعلم أن ظاهر كلام الأصحاب كراهية التظليل مطلقا والاخبار لا نساعد على ذلك لان المستفاد من الخبر الأول كراهة التسقيف خاصة دون التظليل


اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست