responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 249
بغيره وانها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف وكذا المستفاد من الخبر الأخير كراهة التسقيف حسب والخبر الثاني وإن كان بلفظ المظللة مطلقا لكن لما كان المتعارف الشائع منها المسقفة أمكن انصراف المفرد المعرف باللام إليها قال الشهيد في الذكرى بعد أن ذكر كراهة التظليل وقد سلف ان النبي صلى الله عليه وآله ظلل مسجده ولعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلاد والا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والبرد لا يخفى انه لو قيل باختصاص الكراهة بالسقف وانها لا تزول بالحاجة كان حسنا ووجهه بعضهم بان هذا القدر من التظليل يدفع اذى الحرارة والبرودة ومع المطر لا يتأكد استحباب التردد إلى المساجد كما يدل عليه اطلاق النهي عن التسقيف وما اشتهر من قوله عليه السلام إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال والنعال وجه الأرض الصلبة قاله الهروي في الغريبين وقال ابن الأثير النعال جمع نعل وهو ما غلظ من الأرض في صلابة وانما خصها بالذكر لان (أدنى) بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء وقال الجوهري النعل الأرض الغليظة يبرق حصاها ولا تنبت شيئا ويستحب جعل الميضاءة وهي المطهرة للحدث والخبث على بابها لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم وابد بأنه لو جعلت داخلها لتأذي المسلمون برائحتها وهو مطلوب الترك ومنع ابن إدريس عن جعل الميضاءة في وسط المسجد قال في الذكرى وهو حق ان لم يسبق المسجد وهو حسن وذكر المصنف والمتأخرون عنه كراهة الوضوء من البول والغائط داخل المسجد لما رواه الشيخ عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول وحكم الشيخ في النهاية بعدم جواز ذلك وتبعه ابن إدريس ومنع في المبسوط عن إزالة النجاسة في المساجد وعن الاستنجاء من البول والغائط قال في الذكرى وكانه فسر الرواية بالاستنجاء ولعله مراده في النهاية وهو حسن وما ذكره غير بعيد وجعل المنارة مع حائطها مستنده غير واضح وعلله المصنف في النهاية بان فيه التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين وفيه ضعف وأطلق الشيخ في النهاية المنع من جعل المنارة في وسط المسجد وهو حق ان (ثبت) المسجدية وذكر أكثر الأصحاب كراهة تطويل المنارة زيادة عن سطح المسجد لئلا يشرف المؤذن على الجيران روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فامر بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة الا مع سطح المسجد ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا وتقديم الرجل اليسرى خروجا علله في المعتبر بان اليمين أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف وبعكسه الخروج ويستحب الدعاء عندهما لان المساجد مظنة الإجابة وروى الشيخ عن العلا بن الفضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخلت المسجد وأنت تريد ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا وإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع الله واسأله وسم حين تدخله واحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله وفي الموثق عن سماعة قال إذا دخلت المسجد فقل بسم الله والسلام على رسوله الله صلى الله عليه وآله ان الله وملائكته يصلون على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وإذا خرجت فقل مثل ذلك وروى ابن بابويه في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد واله عدلت حجة مبرورة وتعاهد النعل عند الدخول وهو استعلام حاله استظهارا للطهارة و الحق به ما كان مظنة النجاسة كالعصا ويدل عليه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم قال الجوهري التعهد التحفظ بالشئ وتجديد العهد به وهو أفصح من قولك تعاهدت لان التعاهد انما يكون بين اثنين وإعادة المستهدم بكسر الدال وهو المشرف على الانهدام فإنه في معنى عمارتها فيدخل تحت عموم الآية وكنسها وهو جمع كناستها بضم الكاف اي قمامتها واخراجها من المسجد لما فيه من تعظيم شعائر الله وترغيب الناس إلى التردد إليه فيصان عن الخراب ويتأكد الاستحباب في يوم الخميس وليلة الجمعة لما رواه الشيخ عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فاخرج من التراب ما بذر في العين غفر الله له والتقدير يكون التراب مما يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنس المساجد وإن كانت نظيفة أو على فعل ما تيسر وان لم يستوعبها والاسراج فيها ليلا لكونه احسانا بالنسبة إلى المترددين ولما رواه الشيخ من انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أسرج في مسجد من مساجد الله أسراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج ولا يشترط تردد المصلين لعموم النص ولا يتوقف على اذن الناظر إذا كان من مال المسرج ولو كان من مال المسجد اعتبر ذلك ولو لم يكن للمسجد ناظرا معين استأذن الحاكم فان تعذر لم يبعد جواز ذلك لآحاد المسلمين ويجوز نقض المستهدم خاصة بل قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين ولا يشترط في جواز النقض العزم على الإعادة لان المقصود منه دفع الضرر وهو حاصل بدون ذلك والظاهر جواز النقض للتوسعة لما مر في خبر عبد الله ابن سنان من أمر النبي صلى الله عليه وآله بها قال الشهيد في الذكرى لو أريد توسعة المسجد ففي جواز النقض وجهان من عموم المنع ومن أن فيه احداث مسجد ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد انكارهم ولم يبلغنا انكار علي عليه السلام وقد أوسع السلف المسجد الحرام ولم يبلغنا انكار علماء ذلك العصر قال نعم الأقرب ان لا ينقض الا بعد الظن الغالب بوجود العمارة ولو اخر النقض إلى اتمامها كان أولي الا مع الاحتياج إلى الآلات وهو حسن وتردد فيه الشارح الفاضل وصرح الشهيدان بأنه يجوز احداث روزنة أو شباك أو باب ونحوه لمصلحة عامة وتصرف الآية في ذلك المسجد أو غيره وهو غير بعيد لكن في صرف الآية في غير المسجد مطلقا تأمل وفي جوازه لمصلحة خاصة كقرب المسافة على بعض المصلين وجهان واستعمال (آلته كالفرش والسرج والأحجار ونحوهما في غيره من المساجد وقيده الشارح الفاضل وفاقا للشهيد باستغنائه عنها أو تعذر استعمالها فيه أو كون الثاني اخرج لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه للمصلحة ولان المالك واحد هو الله والتعليل ضعيف وفي هذا الحكم نظر من أصله نعم لو تعذر صرفه فيه أو حصل الاستغناء بالكلية في الحال والمال لم يبعد جواز ذلك قال الشارح الفاضل واولى بالجواز صرف غلة وقفه ونذره على غيره بالشروط ولا يجوز لغير ذلك وقال في شرح الشرايع وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد اخر ولا مسجد ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا وفي الأولوية المذكورة نظر لتعلق النذر والوقف بمحل معين فكيف يجوز صرفها في غيره وفي الفرق بين المشهد وغيره بعد وعلة الفرق غير واضحة نعم لم يبعد ما ذكره في صورة تعذر صرفه فيه وفي صورة الاستغناء التام حالا ومنالا لما في ابقاءه من التعريض للاتلاف لكن في تعيين صرفها في مسجد اخر حينئذ اشكال إذ لا دليل عليه بل لا يبعد حينئذ صرفها في وجوه القربات والمقام محل اشكال وتردد ويكره جعل الشرف للمسجد بضم الشين وفتح الراء جمع شرفه بسكون الراء وهي ما يجعل في أعلى الجدران والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه رأى مسجدا بالكوفة وقد شرف فقال كأنه بيعة وقال إن المساجد لا يشرف بل يبنى جما والتعلية لأنه مخالف للسنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده والمحاريب الداخلة في الحائط ذكر ذلك الشيخ وجماعة من الأصحاب واحتج عليه في المعتبر (وغيره) بما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن ابائه عن علي عليه السلام انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود والرواية غير واضحة الدلالة على كراهة المحاريب الداخلة في الحايط بل في لفظ الكسر اشعار بان المراد منها المحاريب الداخلة في المسجد والشارح الفاضل (عمم) الحكم بالنسبة إليهما وقيد الدخول بكونه كثيرا ونسب الأول إلى جماعة من الأصحاب والثاني إلى الرواية المذكورة وجعلها طريقا إذا لم يتضمن تغيير صورة المسجد والا حرم والبيع فيها والشراء وتمكين المجانين لما رواه الشيخ في الحسن عن علي بن أسباط عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام قال جنبوا مساجدكم الشراء والبيع والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت ويدل عليه أيضا رواية عبد الحميد السابقة عند شرح قول المصنف والميضاءة على أبوابها وعن بعض الأصحاب ينبغي ان يراد بالصبي من لا يوثق به إما من علم منه ما يقتضى الوثوق لمحافظته على التنزه من النجاسات وأداء الصلاة فإنه لا يكره تمكينه لأنه ينبغي القول باستحباب تمرينه على فعل الصلاة في المسجد وانفاذ الاحكام يدل عليه الرواية المتقدمة وقال الشيخ في الخلاف وابن إدريس انه غير مكروه واستقر به المصنف في المختلف محتجا بان الحكم طاعة فجاز ايقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات وبان أمير المؤمنين عليه السلام حكم في مسجد الكوفة وقضى فيه بين الناس ودكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذا وأجاب عن الرواية بالطعن في السند

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست