responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 70
قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستطهر بعشرة أيام فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة قال الشيخ رحمه الله معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة وحروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض وهو حسن وحجة القول الثالث روايات ابن أبي نصر وعمرو بن سعيد وسماعة والظاهر عندي ان القول بالتخيير بين الكل قوى كما قواه الشهيد رحمه الله في الذكرى جمعا بينه الأدلة الا ان الاحتياط في عدم الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة وثانيهما ان الاستظهار المذكور هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو مطلق الجواز ظاهرا كلام الشيخ في النهاية والجمل والمرتضى في المصباح الوجوب وقيل بالاستحباب ونسب إلى الأكثر وقال في المعتبر الأقرب عندي انه على الجواز وعلى ما ينقلب عند المراة في حيضها وقيل إنه محمول على الجواز وهو الأقرب لنا على عدم الوجوب الأخبار الدالة على جواز عدم الاستظهار مثل ما رواه الكليني والشيخ عنه باسناد قوى عندي صحيح على المشهور عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تنطر أيامها فلا تصلى ولا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر الحديث وعن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المراة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلى إلى أن قال لا باس بان يأتيها بعلها متى شاء الا أيام قرئها وعن ابن سنان في الصحيح أيضا قريبا منه وعن سماعة في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيها وفى الصحيح عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام وعن ابن أبي يعفور في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت واحتشت الحديث ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام يحتضى أيام أقرائك ولنا على عدم الاستحباب ان استحباب ترك العبادة لا وجه له والتزام وجوب العبادة أو استحبابها على تقدير اختيار الغسل بعيد جدا حجة القول بالوجوب ورود الامر به في عدة اخبار سبق ذكرها والجواب بعد تسليم ظهور الامر في اخبارنا في الوجوب انها تصرف عن الظاهر جمعا بين الأدلة وحجة القول بالاستحباب الجمع بين الأخبار السابقة وقد سبق جوابه قال بعض المتأخرين ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل اخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة الحيض والاخبار المتضمنة للعدم على ما لم يكن كذلك وفيه ان التفصيل غير مستفاد من نص دال عليه فارتكابه بدونه تحكم وحمل المصنف في المنتهى الاخبار الواقع باستظهار اليوم أو اليومين أو الثلاثة على التفصيل اعتمادا على اجتهاد المراة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته لا على التخيير نظرا إلى عدم جواز التخيير في الواجب وفيه تأمل الرابعة الحق الشارح الفاضل بالمعتادة وقتا وعددا في الاحكام السابقة المعتادة عددا وهو غير بعيد نظرا إلى ظاهر صحيحتي محمد بن عمرو وصحيحة زرارة وإن كان أكثر النصوص يختص بالأول الخامسة ذكر المصنف وغيره ان الدم متى انقطع على العاشر يتبين ان الجميع حيض فيجب عليها قضاء صوم العشرة وإن كانت صامت بعد أيام الاستظهار دون الصلاة وتوقف فيه بعض المتأخرين لفقد ما يصلح دليلا مع أن مقتضى الأخبار السابقة ما بعد أيام الاستظهار لا يجب عليه قضاء ما صام فيها السادسة المشهور انه إذا تجاوز الدم العشرة في الصورة المذكورة يتبين ان ما بعد أيام العادة طهر فتقضى صلاة أيام الاستظهار كما أنه تقتضي صومه اتفاقا واستشكله المصنف في النهاية ونقل عن المنتهى القول بعدم الوجوب والذي وجدته في المنتهى خلافه وفى وجوب القضاء تأمل نظرا إلى ظواهر الأخبار السابقة واستدل على وجوب القضاء بعموم فإنه صلاة والجواب ان الصورة التي منع المكلف فيها شرعا عن الصلاة ليست مصداق فوات الصلاة السابعة ذكر المصنف وغيره ان المبتدأة تجب عليها الصبر مع استمرار الدم إلى النقاء أو مضى عشرة وهو متجه إذا كان الدم بصفة الحيض وبدون ذلك ففيه اشكال والأكثر لم يذكروا لها وللمضطربة استظهارا وصرح الشهيد في الدروس باستطهارهما وفى الذكرى أوجب استطهار المبتداة بيوم عند رجوعها إلى نسائها لقول أبى جعفر عليه السلام في موثقة زرارة ومحمد بن مسلم تجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدى باقرائها ثم تستطهر على ذلك بيوم وقد تتقدم العادة وتتأخر فتترك المعتادة الصلاة برؤية الدم في صورة التقدم والتأخر وقد مر ما يصلح دليلا لهذا الحكم ولو رأت المعتادة العادة والطرفين واحدهما ولم يتجاوز العشرة فالجميع حيض بناء على أن كل دم ينقطع على العشرة فجميعه حيض وقد سبق اشكال في بعض صور هذه المسألة والا أي وان لم يتجاوز الدم العشرة فالعادة حيض دون الطرفين لما سبق من أن الدم إما تجاوز العشرة رجعت ذات العادة إليها ويجب الغسل عند الانقطاع باتفاق الأصحاب ودلالة الأخبار المستفيضة وقيد الشارح الفاضل الوجوب بوجوب ما لا يتم به كالصلاة والطواف للاجماع على عدم وجوب هذا الغسل لغيره ووجه تعليق الوجوب على الانقطاع وفاقا للمعتبر بأنه وقت تمام السبب فيتعلق الوجوب عليه كما يقال يجب على الحائض القضاء إن كان لا يتحقق الا عند الطهر ولا يخفى ان الشهيد في الذكرى نقل قولا بوجوب الطهارات لنفسه عند وجوب أسبابها ويظهر من المصنف في المنتهى ان له تأملا في هذه المسألة لأنه ذكر ان وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ثم قال وإن كان للنظر فيه مجال إذ الامر ورد مطلقا بالوجوب وقد مر تحقيق هذه المسألة سابقا قال بعض المتأخرين ايقاع هذه الأغسال الواجبة على وجه الاستحباب مشكل جدا وكيفية كغسل الجنابة وهو مذهب العلماء كافة قاله غير واحد من الأصحاب ويدل عليه مضافا إلى الاطلاقات ما رواه الشيخ باسناد معتبر عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة والحيض واحد وعن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعنى الحائض والمشهور انه لابد له من الوضوء سابقا على الغسل أو لاحقا له وقد مر في أوائل مباحث الأغسال خلاف المرتضى رحمه الله مع تحقيق الحق في هذه المسألة وأكثر القائلين بوجوب الوضوء خيروا بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه مع أفضليته التقديم نظرا إلى روايتي ابن أبي عمير السابقة هناك ونقل عن الشيخ في الجمل القول بوجوب تقديم الوضوء للحائض والنفساء على الغسل ونقله المحقق عن الراوندي في الرابع ولعل مستندهم ما رواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة والجمع بينه وبين تلك الرواية الأخرى يقتضى الحمل على الاستحباب ويتخير بين نية الرفع والاستباحة فيهما على الحالين وعن ابن إدريس انها تنوى نية الاستباحة لا الرفع في صورة تقديم الوضوء وهو ضعيف ويحرم عليها في زمان رؤية الدم كل مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القران إما الصلاة والطواف فالظاهر أنه اتفاقي لا اعلم خلافا فيه واما تحريم المس فمعروف بين الأصحاب بل نقل بعضهم الاتفاق عليه ونقل عن ابن الجنيد اطلاق الكراهة عليه لكنه قد يتعلق الكراهة ويريد التحريم والكلام فيه كما في الجنب وقد مر تحقيقه في محله ولا يصح منها الصوم بلا خلاف والنصوص به مستفيضة من طرق العامة والخاصة من ذلك ما روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام في المراة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم قال تفطر وفى المراة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أو تصوم قال تفطر انما فطرها من الدم وفى توقف صحة صومها على الغسل وجهان وسيجيئ تحقيقه في كتاب الصوم انشاء الله تعالى ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه هذا مذهب أصحابنا بلا خلاف نية بينهم وقد أجمع علماء الأسلم على تحريمه قال الفاضلان وانما اختلفوا في الصحة فذهب علماؤنا إلى عدم الصحة والفقهاء الأربعة إلى الصحة واخبارنا دالة على التحريم والبطلان ويختص الحكم بحضور الزوج وفى حكم الحاضر من تمكن من استعلام حالها أو لم يبلغ غيبته الحد المسوغ للجواز وفى تقديره أقوال بين علمائنا فقيل إنه ثلثة أشهر وقيل شهر وقيل المعتبر ان يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى اخر بحسب عادتها وهو المعروف بين المتأخرين وسيجيئ تحقيقه في كتاب الطلاق انشاء الله تعالى ويحرم عليها اللبث في المساجد والظاهر أن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب الا ما حكى عن سلار من القول بالكراهة بل قال في المنتهى انه مذهب عامة أهل العلم وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم وحسنته السابقتان في احكام الجنابة وتخصيص التحريم باللبث يدل على جواز الاحتياز لهن وهو كذلك وهذا الحكم مختص بغير المسجدين إما هما فقد قطع الأصحاب بتحريم الدخول إليهما مطلقا لقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم ولا يقربان المسجدين الحرمين ويظهر من المحقق في المعتبر التوقف في ذلك حيث قال واما تحريم المسجدين اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة واتباعهم ولعله لزيادة حرمتهما على سائر المساجد وتشبيها للحائض بالجنب فليس حالها بأخف من حاله واستناد الحكم إلى النص الذي أشرنا إليه أحسن مما ذكره ولم يذكر المصنف تحريم وضع الحائض شئ في المساجد وقد ذكره الأصحاب لا اعلم خلافا بينهم الا ما حكى عن سلار من الكراهة وقد مر في مباحث الجنابة ما يدل عليه ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ والكليني عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست