responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 64
يدل عليه ما رواه الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد وأقل ما يكون عشر إلى أن ترى الدم ومرسلة يونس السابقة في المسألة المتقدمة فليستا بصريحتين في المطلوب وما بينهما أي ما بين الثلاثة والعشرة يكون حيضا بحسب العادة وتستقر إلى العادة بشهرين متفقين في حصول الحيض بينهما عددا أي في عدد أيام الحيض ووقتا أي في وقت حصوله فإذا رأته في الشهر الأول في السبعة الأولى وفى الشهر الثاني في السبعة الأولى فقد استقرت العادة عددا أو وقتا فإذا رأته في أول الثالث تحيضت برؤيته ولو تجاوز العشرة رجعت إلى ما استقر لها من عادته وثبوت العادة بالمرتين مما نقل عليه اتفاق أصحابنا ومن العامة من ذهب إلى انها تثبت بالمرة الواحدة والأصل في هذا الباب ما رواه الشيخ عن يونس باسناد فيه توقف عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث طويل قال فان انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالت عليها حيضتان أو ثلث فقد علم الان ان ذلك قد صار لها وقت وخلقا معروفا فتعمل عليه وتدع ما سواه ويكون سيئها فيما يستقبل ان استحاضت فقد صارت سنة إلى أن يجلس اقراءها وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلث حيض لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي تعرف أيامها دعى الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعى لصلاة أيام قرئك ولكن فبين لها الأقراء فأدناه حيضتان فصاعدا الحديث وفى مقطوعة سماعة بن مهران الآتية فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها قيل ولو رأت الدم الثالث في اخر الشهر الثاني تحيضت بالعدد أيضا مع عبور العشرة وفى هذا الحكم على اطلاقه تأمل فيستفاد من تحقيق المباحث الآتية قيل وهذه تستظهر بثلاثة في أوله لتقدمه على وقت العادة والظاهر عندي خلافه كما سيأتي ولا يعتبر في استقراء العادة استقرار الطهر قاله المصنف والشارع الفاضل وخالف في ذلك الشهيد في الذكرى فاعتبر في استقرار العادة وقتا وعددا تحقق عادة الطهر فبدونه تستقر العدد حسب فعلى هذا تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلثة وإن كان في وقت المتقدم بناء على الاستظهار للمبتدأة والمضطربة قال الشهيد رحمه الله بعد الإشارة إلى الخلاف في اعتبار عادة الطهر في استقرار العادة وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم وان اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضورا الوقت هذا ان تقدم على الوقت ولو تأخر أمكن ذلك استظهار أو يمكن القطع بالحيض هنا انتهى وفى الجلوس بعد حضور الوقت قبل الثلاثة إذا رأته قبل الوقت بناء على اعتبار عادة الطهر مشكل ان قلنا باستظهار المبتداة والمضطربة ثم ما ذكره المصنف من استقرار العادة بالوقت والعدد ليس على جهة الانحصار بل العادة قسمان آخران أحدهما ان يتفق في العدد دون الوقت كما إذا رأت في أول الشهر سبعة وبعد انقضاء أقل الظهر سبعة فيستقر عددا على ما ذكره جماعة من الأصحاب لكن يكون بحسب الوقت كالمضطربة على إذا رأت دما ثالثا وتجاوز العشرة رجعت إلى العدد على ما قالوا فان استمر الدم فلا اعلم تصريحا في حكم الدم الرابع والظاهر الحاقه بمضطربة الوقت الذاكرة للعدد وسيجيئ حكمه وهذه تستظهر في أوله لعدم استقرار الوقت بناء على القول باستظهار المضطربة والمبتدأة وثانيهما ان يتفق في الوقت خاصة كما لو رأت سبعة في أول شهر وثمانية في أول الثاني فيستقر بحسب الوقت فإذا رأت الدم الثالث في الوقت ترك العبادة وهل تكون مضطربة بحسب العدد فتتحيض بثلاثة أو ثبت لها أقل العددين لتكرره فيه وجهان اختار اولهما المدقق الشيخ على واستجوده الشارح الفاضل وثانيهما المصنف في النهاية والشهيد في الذكرى واعلم أن المتبادر من الشهر المعتبر في تحقق العادة المذكور في كلام المصنف وغيره الشهر الهلالي كما هو الغالب في الاستعمال الشائع على الألسنة وهو ظاهر الخبرين واعتبار العادة عددا ووقتا بدون اعتبار الطهر لا يتصور في غير الهلالي ويحتمل ان يكون المراد بالشهر العدة التي وقع فيها طهر وحيث صحيحين وبه صرح المصنف في النهاية وهكذا فسره ولده فخر المدققين والشهيد رحمهم الله تعالى وكلاهما محتمل في عبارات الأصحاب الا ان فهم الهلالي منها أرجح وفرع المدقق الشيخ على اختيار إرادة الهلالي نظر إلى أنه الأغلب في الاستعمال وعادات النساء فقال فلو رأت ثلثة ثم انقطع عشرة ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر واعترض عليه الشارح الفاضل بان تكرر الطهر يحصل الوقت وقد صرح بذلك في المعتبر والذكرى وحكاه فيه عن المبسوط والخلاف ولا يخفى ان ما ذكره من أن تكرر الطهر يحصل الوقت وإن كان محتملا الا ان اثباته نظرا إلى النصوص لا يخلو عن اشكال واثبات اتفاق عليه أيضا مشكل واعلم أن العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذا تحصل بالتمييز فلو ميز دمها شهرين رأت فيهما سواء تحققت عادتها كذا ذكره الأصحاب ولكن ظاهر الخبرين المذكورين لا يشمله واعلم أيضا ان الظاهر من مذهب أصحابنا ان ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم ونقل الاجماع عليه المحقق في الشرائع ونسبه في المعتبر إلى علمائنا والظاهر أن مرادهم بذات العادة ههنا الوقتية والعددية أو الوقتية فقط دون العددية ثم لا يخلو إما ان يكون رؤية الدم في وقت العادة أو قبله أو بعده ففي الأول تترك العبادة بلا ريب ومما يدل عليه ما رواه الشيخ و الكليني عن محمد بن مسلم باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي صحيح على المشهور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المراة ترى الصفرة في أيامها فقال لا نصلى حتى تنقضي أيامها فان رأت الصفرة غير أيامها توضأت وصلت واما الثاني فظاهر جمع من الأصحاب انه تترك العبادة لان العادة قد يتقدم وقد يتأخر قال الشيخ في المبسوط إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض وان زاد على العشرة فلا واشترط الشهيد الثاني في شرح الشرايع في ترك المعتادة العبادة أن تكون رؤية الدم في أيام العادة وهذا الاختلاف يجرى في الدم المتأخر عن العادة أيضا وجعل بعضهم احتمال عدم الاستظهار ههنا أقوى نظرا إلى أن التأخير شرطن حصوله لأنه يزيده انبعاثا نظرا إلى العادة والأقرب ان المعتادة تترك العبادة برؤية الدم سواء كان في أيام العادة وقبلها أو بعدها إذا كان الدم بصفة الحيض لعموم قول الصادق عليه السلام في حسنة حفص بن البختري المذكورة في أوائل هذا المقصد فإذا كان للدم رفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن المراة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت ويؤكده الاخبار الآتية عن قريب في حكم المبتدأة ويؤيده ما رواه الشيخ عن عيض بن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهبت طمثها سنين ثم عاد إليها شئ قال ترك الصلاة حتى تطهر وينصابه إلى ذلك لزوم الحرج والعسر في الاستظهار فان تقدم العادة كثير غالب واما ما رواه الكليني والشيخ عن أبي بصير باسناد يعد من الموثق أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام في المراة ترى الصفرة قال إن كان قبل الحيض فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض وعن علي بن أبي حمزة في الضعيف قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن المراة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه وما رواه الكليني عن معوية بن حكيم في الموثق قال قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام ما كان بعد الحيض فليس من الحيض المراد به ما إذا رأت الدم في أيام العادة وانقضت فما كان بعد ذلك بيومين ليس من الحيض بل لا يبعد ان يقال تلك الأخبار مؤيدة لما ذكرنا في الجملة هذا حكم ذات العادة واما المبتداة فهل تترك الصلاة بمحض رؤية الدم أو يجب عليها الاستظهار للعبادة ثلاثة أيام اختلف الأصحاب في ذلك فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والمصنف في المنتهى والمختصر الا انها تترك العبادة بروية الدم وذهب جماعة من الأصحاب منهم السيد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس والمحقق إلى انها تحتاط للعبادة بثلاثة أيام واختاره المصنف في بعض كتبه والظاهر أن موضع الخلاف أعم من أن يكون الدم بصفة الحيض أم لا كما صرح به ابن إدريس والشهيد ونبه عليه المحقق وكلام المصنف في المختلف يشعر بان موضع الخلاف ما إذا كان الدم بصفة تحيض والخلاف المذكور واقع في المضطربة أيضا قال في البيان والمضطربة كالمبتدأة عند بعضهم قال وعندي انها إذا ظنت الدم حيضا تركت وعليها تحمل رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا قدرت القبيلة بيومين ولعل المراد بالمضطربة من لم يعرف عادتها يقينا وان عرفتها ظنا فلا يتجه ما اورد عليه من أن المضطربة ليس لها أيام حتى تحمل الرواية عليه ولعل الأقرب الأول إذا كان الدم بصفة الحيض لعموم حسنة حفص بن البختري السابقة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام في المراة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم فلا تفطر وفى المراة ترى الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم قال تفطر انما فطرها من الدم وعن محمد بن مسلم في الموثق قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المراة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الصلاة فلتمض على صلاتها ولتقض ذلك اليوم وروى الكليني والشيخ عن أبي الورد في القوى قال سألت أبا جعفر عن المراة التي يكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضى

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست