responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 58
ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه ويؤيده ما روى في الصحيح الخبر من الامر بغسالة ما اصابه المنى أولا والامر بغسل الفرج أولا في عدة اخبار ويؤيده نقل ابن زهرة الاجماع على وجوب تطهير الجسد أولا وجعل الشيخ على اشتراط طهارة المحل من الشائع في السنة الفقهاء وبعد ثبوت وجوب التطهير سابقا يلزم الاشتراط بناء على أن العبادة المنهية فاسدة ويشكل في صورة النسيان ويمكن ان يقال الخبر السابق في بيان كيفية الغسل لا يقتضى الاشتراط ولقائل أن يقول كثير من الأخبار الواردة في بيان كيفية الغسل خال عن هذا وحمل هذه الأخبار على الاستحباب الشائع في الاخبار أو الحمل على الغالب من عدم حصول إزالة المنى بالغسلة الواحدة أهون من ارتكاب التقييد في الأخبار الكثيرة ويرجح الأول الأصل وقرب التأويل والثاني وجوب تحصيل البراءة اليقينية من التكليف الثابت وبالجملة المقام محل التردد والاحتياط في تقديم التطهير وعن المصنف في بعض كتبه الاكتفاء بغسلة واحدة للامرين معا إذا كان مما لا ينفعل كالكثير واستثنى من القليل ما إذا كانت النجاسة في اخر العضو فان الغسلة تطهره ويرفع الحدث الرابع الظاهر التخيير في غسل العورة مع الجانبين كما صرح به الشهيد رحمه الله لحصول الامتثال وغاية ما لزم من الدليل تقديم الشق الأيمن وليس العورة منه بل يستوى نسبتها إلى الطرفين وكذا البيضتان وجعل في الذكرى غسلهما مع الجانبين أولي وهو أحوط الخامس قال المفيد ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فإنه إن كان قليلا أفسده وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه قال الشيخ فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل فمتى لاقي الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد واستدل عليه مما رواه ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتيت البر وأنت جنب ولم تجدد لو أو لأشياء تغترف به فيتمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم وهذا مختص بالبئر والفساد أعم من النجاسة وعلى ان النزول في الكثير يخالف السنة بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجى فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز مكنب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه وهو غير دال على مدعاه وقال في الذكرى ولو تمسك بصيرورة الماء مستعملا وحمل الفساد عليه كان انسب بمذهبهما وسيجيئ الكلام في تحقيق الماء المستعمل في رفع الحدث ويستحب الاستبراء والمراد به الاجتهاد في إزالة بقايا المنى المتخلفة في المحل بالبول والاجتهاد بالاستبراء المعهود لا الاستبراء المعهود مطلقا وقال المفيد إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فيستبرأ بالبول ليخرج ما بقى من المنى في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء ومثله نقل عن ابن البراج وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمرة وابن زهرة بوجوب أحد الامرين بل نقل ابن زهرة الاجماع عليه ونقل الشهيد القول بالوجوب عن الكيدري وابن البراج وظاهر صاحب الجامع وعن أبي الصلاح يلزم لاستبراء وعن ابن بابويه فأجتهد ان تبول واحتج الشيخ في الاستبصار على الوجوب بالاخبار المتضمنة لإعادة الغسل مع الاخلال به عند روية البلل وفيه ضعف ويمكن الاستدلال عليه بقول أبى الحسن عليه السلام في صحيحة أحمد بن محمد في صفة الجنابة وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك وخبر أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول فكتب ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل ويرد عليهما عدم صراحتهما في الوجوب مع ضعف سند الثاني واضماره فالقول بالاستحباب قوى كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس والفاضلان لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولخلو أكثر الأخبار الواردة في بيان كيفية الغسل عن ذلك وللأصل في الأول تأمل والوجوب أحوط قال ابن بابويه من ترك البول على اثر الجنابة أو شك تردد بقية الماء في بدنه فتورثه الداء الذي لا دواء له قال في الذكرى وهو مروى في الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله وقال فيه أيضا لا باس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مر عليه ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب واخذا بالاحتياط قال في المنتهى لو جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاستبراء ولو رأى بللا يعلم أنه منى وجب عليه الإعادة إما المشتبه فلا ووجهه بان الحكم بكون البلل مبنيا بناء على الغالب من استخلاف الأجزاء بعد الانزال وهذا المعنى غير موجود مع الجماع الخالي عن الانزال ووافقه الشهيدان والشيخ على في ذلك الا أنه قال الشهيد الأول هذا مع تيقن عدم الانزال ولو جوزه أمكن استحباب الاستبراء اخذا بالاحتياط إما وجوب الغسل بالبلل فلا ويرد عليهم عموم الروايات كما ستطلع عليه من غير تفصيل وانتفاء الفائدة ممنوع إذ عسى ان ينزل ولم يطلع عليه أو احتبس شئ في المجاري لكون الجماع مظنة نزول الماء وهل يختص بالرجل فيه قولان والاختصاص مذهب المصنف وظاهر المبسوط والوسيلة وهو المنقول عن ظاهر الجمل وكامل ابن البراج وابنا بابويه والجعفي لم يذكروا المراة كما نقل الشهيد رحمه الله وفى المقنعة تستبرئ المراة بالبول فإن لم يتيسر لها فلا شئ عليها وأطلق أبو الصلاح الاستبراء وفى النهاية سوى بين الرجل والمراة في الاستبراء بالبول أو الاجتهاد وقال ابن زهرة بسقوط وجوب الاستبراء بالبول من المراة وظاهر كلامه نقل الاجماع عليه وظاهر خبر أحمد بن محمد وأحمد بن هلال يؤيد قول المفيد إذ لا اختصاص فيهما بالرجل وعلل السقوط منها جماعة منهم المصنف بتغاير مخرج البول والمنى من المراة وفيه ضعف قال في الذكرى لو رأت بللا بعد الغسل أمكن تنزيله على استبراء الرجل لو قلنا باستبرائها ولو قلنا بالعدم أمكن ان يكون كرجل لم يستبرئ فتعيد حيث يعيد وأن يكون كمن استبرأ لان اليقين لا يرفع بالشك ولم يصدر منها تفريط انتهى والأقرب الاحتمال الأخير لما ذكر وللأصل واختصاص اخبار الإعادة بالرجل ولخبر سليمان بن خالد وصحيحة منصور الآتيتين هذا في صورة الاشتباه وكذا الحكم لو علم أن الخارج منى لجواز ان يكون منى الرجل وللخبرين وقطع ابن إدريس بوجوب الغسل إذا علمت أن الخارج منى لعموم الماء من الماء وفيه اجمال لا يدفع ما ذكرنا فان فلو وجد المغتسل المستبرئ بللا مشتبها بعده لم يلتفت وبدونه يعيد الغسل إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل فان علمه منيا أو بولا لحقه حكمه اجماعا وان انتفى العلم بذلك فلا يخلو ما بال واستبراء أو لم يفعل شيئا منهما أو بال ولم يستبرئ أو استبرأ ولم يبل مع الامكان أو التعذر فالصور خمس الأولى بلل واستبراء ولا إعادة عليه اتفاقا ويدل عليه الأصل والأخبار الآتية الدالة على عدم وجوب الغسل والاخبار السالفة في مبحث الاستنجاء الدالة على عدم وجوب الوضوء ويؤيد قوله عليه السلام في صحيحة زرارة لا تنقض اليقين ابدا بالشك الثانية ان ينتفى الأمران والأظهر وجوب إعادة الغسل وهو المشهور بين الأصحاب ونقل ابن إدريس الاجماع عليه ونقل الشهيد رحمه الله عن المصنف أيضا نقل الاجماع عليه ويظهر من الصدوق في الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة بالوضوء فإنه بعد أن اورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل قال وروى في حديث اخر إن كان قد رأى بللا ولم يكن قد بال فليتوضأ ولا يغتسل قال مصنف الكتاب إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة والأول أظهر ويدل عليه ما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمراة يخرج منها بعد الغسل قال لا يعيد قلت فما الفرق بينهما قال لان ما يخرج من المراة انما هو من ماء الرجل وهذه الرواية جعلها بعضهم من الصحاح وفى طريقها في الكافي والتهذيب عثمن بن عيسى وهو واقفي الا انه نقل الكشي قولا بأنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وصرح الشيخ في العدة بان الأصحاب يعملون برواياته والمصنف حسن طريق الصدوق إلى سماعة وفيه عثمن بن عيسى وإبراهيم بن هاشم وتوقف فيه عند ذكره وفى كتب الاستدلال حكم بضعفه وطريقها في الاستبصار صحيح إذ فيها أحمد بن محمد عن ابن مسكان من غير توسط عثمان بن عيسى بينهما كما في غيره لكن الظاهر السقوط بقرينة الكافي والتهذيب وان نقل أحمد بن محمد عن ابن مسكان غير متعارف ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح وهي مثل ذلك وقال ما يخرج من المراة ماء الرجل وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله وإن كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا ويؤيده مفهوم حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل ان يغتسل قال إن كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل وموثقة سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل فإن كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجى ورواية معوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال إن كان قد بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضأ وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل وليس في طريق هذه الرواية من يتوقف فيه الا معوية بن ميسرة إذ لم ينص الأصحاب بتوثيقه لكن له كتاب

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست