responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 51
ووجود الخلاف من المشاهير في ما ادعى عليه الاجماع كثيرا جدا حتى لا يوجد باب من أبواب الفقه الا وقد وجد مسائل متعددة من هذا القبيل ومن نظر في شرحنا هذا يطلع على كثير من هذا الباب ومن أراد ان يشهد على ما ذكرناه فلينظر إلى كتاب الانتصار للسيد المرتضى والخلاف للشيخ أبى جعفر الطوسي والغنية لابن زهره والسرائر لابن إدريس فإنها مشتملة على ادعاء الاجماع في كثير من المسائل المودعة فيها مع وجود الخلاف في كثير منها حتى من المدعى وقد سرى هذه الطريقة إلى المتأخرين مثل المصنف والشهيدان وغيرهم والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين انهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا إنه اجماعي ثم إذا اطلعوا على تصنيف اخر خالف مؤلفة للحكم المذكور رجعوا عن الدعوى المذكورة ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب المقام تفصيلها إذ ليس المقام محل استقصاء هذا الباب فإنه متعلق بفن الأصول وانما الغرض البينة على حقيقة الحال ومع هذا فلا أنكر حصول الظن به في بعض الأحيان ولكن في حجيته على الاطلاق نظر من القرائن التي توجب التقوية والتأييد ولا يصلح لتأسيس الحكم فيما افهم والله أعلم بحقيقة الحال ومع هذا كله ينبغي ان لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع إذا عرفت هذه الجملة فاعلم أن العمدة في وجوب الغسل بوطئ الغلام الاجماع الذي نقله السيد فان ثبت فذاك والا كان الامر التوقف واما الاحتجاج بفحوى قضية الأنصار فضعيف ويمكن ان يقال قد ثبت بقوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور اشتراط صحة الصلاة بالطهور ولحصوله في محل البحث مشكوك و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فيجب الغسل تحصيلا للبراءة اليقينية من التكليف الثابت فروع الأول للوطوءة قبلا كالواطئ بلا خلاف بين الأصحاب وتدل عليه صحيحه محمد بن مسلم السابقة واما الموطوئة دبرا ففتوى الأصحاب انه كالواطئ وتردد في المنتهى في وجوب الغسل عليها قال ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب واستدل بكلام أمير المؤمنين عليه السلام في قضية الصحابة وفى الاستدلال به اشكال نعم انه يصلح للتأييد ويؤيده أيضا الاجماع المنقول في كلام السيد سابقا وكذا الحكم في الموطوء ويؤيد الأول خاصة خبر محمد بن مسلم ولا فرق بين الحي والميت فاعلا وقابلا لعموم الأدلة وربما ظهر من كلام الشيخ تردد فيه ولا يتعلق بالميت غسل لخروجه عن التكليف ولا فرق بين ان يكون الموطوء أو الواطئ نائما أو مستيقظا في وجوب الغسل عليهما إذا كان الدخول في قبل المرأة وكذا لا فرق إذا كان فعل المستيقظ أو قوله متعلقا بالنائم في غير الدخول في القبل في تعلق الحكم بالمستيقظ ان رجحنا الوجوب في وطى الدبر مطلقا وفى تعلقه بالنائم تأمل لعدم جريان الأدلة وفى التذكرة اطلق الحكم بالوجوب الثاني لو أولج الواضح دبر الخنثى وجب الغسل عليهما ان قلنا بوجوب الغسل بوطئ الآدمي مطلقا فاعلا كان أو قابلا وفى قبلها وجهان فقيل لا يجب لجواز زيادته وأوجب في التذكرة لصدق التقاء الختانين ووجوب الحد ومنعهما الشهيد في الذكرى قبله ولا يجب بايلاج الخنثى في قبل امرأة ولا بايلاج الخنثى في الخنثى دبرا كان أو قبلا ولو أولج رجل في قبل الخنثى وأولجت في قبل امرأة أوجب الغسل على الخنثى لامتناع الخلو عن الموجب والرجل والمرأة كواجدي المنى على الثوب المشترك الثالث هل يجب الغسل بوطئ البهيمة اختار الشيخ في المبسوط والخلاف العدم لفقد النص وعدم دليل واستحسن المحقق وخالف فيه المصنف وذكر ان المرتضى قال قولا يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالايلاج في فرج البهيمة وتبعه على ذلك جماعة من المتأخرين واحتج عليه بفحوى قضية الأنصار مع أن مختاره وجوب التعزير بوطئ البهيمة دون الحد وتوقف المصنف في النهاية في وطى البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الدابة في فرجه الرابع ايلاج الصبى في المبالغة وبالعكس يوجب الغسل على البالغ منهما وفى الأخر نظر وكذا الصبى في الصبية ويبنى على أن هكذا الحكم هل هو من خطاب الوضع أو الاقتضاء وتظهر الفائدة في المنع من المساجد وقراءة العزايم ومس كتابة القران وفى استباحتها بغسله الان وجهان وكذا في الاكتفاء بهذا الغسل بعد البلوغ الخامس الملفوف كغيره وان غلظت اللفافة لعموم الأدلة ونقل عن المصنف انه احتمل السقوط في غير اللينة لفوات اللذة وهو ضعيف السادس الغسل يجب على الكافر كساير العبادات لحصول السبب ولا يسقط بالاسلام لبقاء السبب ولا يصح منه في حال الكفر لعدم صحة النية منه السابع لو اغتسل ثم ارتد لم يبطل غسله بلا خلاف بين الأصحاب ولو اشتبه المنى بان يكون الخارج مشتبها هل هو منى أم لا اعتبر بالشهوة المقارنة له بان يتلذذ بخروجه والدفق قال الله تعالى من ماء دافق وفتور الجسد وكان المراد به انكسار الشهوة لأنها صفات لازمة للمنى غالبا فيرجع إليها عند الاشتباه وفيه تأمل والصحيح الاستناد إلى ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر عليه السلام في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يلعب مع المراة ويقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا جاءت ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس قال الشيخ في التهذيب قوله وإن كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس معناه إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لان من المستبعد في العادة والطبايع ان يخرج المنى من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة وانما أراد انه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد انه منى وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبر بوجود الشهوة من نفسه فإذا وجد وجب عليه الغسل وإذا لم يجد علم أن الخارج ليس بمنى ويؤيد ما ذكره الشيخ ان السائل رتب خروج المنى على الملاعبة والتقبيل مع أن الغالب حصول المذي عقيبهما دون المنى فبين عليه السلام حكم الخارج بقسميه ومن الأصحاب من جعل من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه رائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا ويشكل بعدم النص واحتمال عموم الوصف وما ذكرنا من الخواص عند الاشتباه وعند اليقين لا يتوقف على اعتبار ذلك بل يحكم بوجوب الغسل وان انفك عن ذلك وفى المريض لا يعتبر الدفق لما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله قال قلت له الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إذا كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال قلت له فما الفرق بينهما قال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقه قوية وإن كان مريضا لم يجئ الا بعد ورواها الكليني في الحسن وروى الشيخ والكليني عن زرارة في الحسن قال إذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجيئ مجيئا ضعيفا ليس له قوه لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه والظاهر أن النقل عن المعصوم بقرينة الحال وأسنده الصدوق في علل الشرايع إلى أبي جعفر عليه السلام واما ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشئ الا ان يكون مريضا فإنه يضعف فعليه الغسل فإنها محمولة على صورة حصول الشهوة ويفهم من عدم اعتبار الدفق فيه اشتراطا اجتماع الشهوة عند الخروج والانكسار بعده وهو مبنى على الغالب حتى لو فرض الانفكاك مع تيقن كونه منيا كان منيا كان محكوما بذلك والمفهوم من الرواية اعتبار مجرد الشهوة ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص بلبسه أو النوم عليه بان لا يشاركه فيه غيره وإن كانت المشاركة على سبيل التناوب منيا وجب الغسل على الواحد ولو كان صبيا حكم ببلوغه إذا كان ذلك في زمان الامكان وحده المصنف في المنتهى باثني عشر سنه والأصل فيه ان الثوب إذا كان مختصا به كان خروج المنى منه معلوما فيكون جنبا فيجب عليه الغسل وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصح ولم يكن رأى في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته قال الشيخ وروى هذا الحديث بلفظ اخر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال سئلت أبا عبد الله عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء فهل عليه غسل قال نعم قال المحقق بعد نقل الرواية على الوجه الأول وسماعه وإن كان واقفيا لكن عمل الأصحاب على مضمون روايته هذه والنظر يؤيدها والأظهر انه يحكم على واجد المنى بالجنابة من اخر أوقات امكانها استصحابا للطهارة المتيقنة إلى أن يعلم الرافع الترجيح لأصل البراءة وحينئذ يحكم عليه بالجنابة ويجب عليه قضاء ما صلى من ذلك الوقت إلى أن يتحقق طهارة واقعة وقال الشيخ في المبسوط ينبغيان تقول يجب ان يقضى كل صلاة صلها من عند اخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الحدث هذا بالنسبة إلى الحدث واما باعتبار النجاسة الخبيثة فيبنى على أن الجاهل بنجاسة الثوب هل عليه إعادة ما صلى قيام لا وعلى الأول يمكن استناد البطلان إليهما والى الأول خاصة مع الغسل (الموجب لرفع؟؟؟؟ اتفاقا والى الثاني خاصة مع الغسل الموجب لرفع الحدث ولا يجب الغسل لو وجده في المشترك ثوبا وفراشا)

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست