responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 178
انتفائه في صورة الامكان والتعذر لفقد الدليل على سقوط اعتباره عند التعذر أو قيام شئ بدله فكذا في المتنازع العاشر قال المصنف في التذكرة والمنتهى لو خيف فساد المحل باستعماله التراب فهو كما لو فقد التراب واختار الشارح الفاضل في الروضة البقاء على النجاسة ونقله صاحب المعالم عن بعض معاصريه وعن جماعة من المتأخرين الميل إليه نظر إلى أن الدليل توقف حصول الطهارة على مجموع الماء والتراب وليس على استثناء حال التعذر دليل وهو متجه لكن يمكن المناقشة في عموم الدليل لمثل هذا الاناء ونقل عن بعض الأصحاب ههنا تفصيل حاصله ان خوف الفساد باستعمال التراب إن كان باعتبار توقف اتصاله إلى الآنية على كر بعضها كما في الأواني الضيقة وأمكن مزج التراب بالماء وانزاله إليها وجب واجزاء وإن كان باعتبار نفاسة الاناء بحيث يترتب الفساد على أصل الاستعمال اكتفى بالماء وكذا إذا امتنع في الصورة الأولى انزاله ممتزجا و هذا القائل فرق بين هذا وبين ما إذا فقد التراب من أصله حيث مال إلى ابقاء النجاسة هناك بان الحكم بذلك هنا يفضى إلى التعطيل الدائم بخلافه هناك لان التراب مرجو الحصول وهو ضعيف لان التفات الشارع إلى التجفيف في الصورة المذكورة غير ثابت وكثير من الأشياء غير قابل للتطهير أصلا مع بقاء الانتفاع المطلوب منه الحادي عشر إذا ولغ كلبان أو كلاب في اناء واحد لم يجب أكثر من غسل الإناء ثلث مرات وكذا إذا تكرر الولوغ من الواحد كذا ذكر الأصحاب وهو مذهب أكثر فقهاء العامة وهو متجه لان سوق الحديث الذي هو العمدة في هذا الباب صريح في كون السؤال عن الجنس (والجنس) يقع على القليل والكثير الثاني عشر حكم جمع من الأصحاب كالفاضلين والشهيدين بالتداخل إذا انضم إلى الولوغ نجاسة أخرى ولا اعرف مصرحا بخلافه مع أن الشهيدين اختارا في تطهير البئر بالنزح عدم التداخل استنادا إلى الأصل في الأسباب ان تعمل عملها ولا تتداخل مسبباتها والقول بالتداخل هو المتجه والوجه فيه صدق الامتثال بالفعل الواحد وأصالة البراءة من التكليف بالتكرير ولا فرق بين ان يكون عروض النجاسة الأخرى قبل الشروع في الغسل أو بعده لكن في صورة تحصيل العدد المعتبر في النجاسة العارضة فإن كان العدد المعتبر فيها أقل مما بقى من غسلات الولوغ أو مساويا له كفى الاتمام عنهما وإن كان زائدا يقع التداخل في قدر المساوى ويجب الاتيان بالزائد نص عليه المصنف وغيره وقد يقال بعدم التداخل فيما يثبت فيه التعدد بالنص وفيه نظر الثالث عشر ذكر الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبران ماء الولوغ إذا أصاب الثوب أو الجسد لم يعتبر فيه العدد وأضاف المحقق إليهما الاناء فحكم بعدم اعتبار التعدد فيه أيضا إذا اصابه هذا الماء ولم يتعرض له الشيخ لكن الظاهر من كلامه عدم الفرق احتج الشيخ والمصنف بان وجوب غسله معلوم بالاتفاق واعتبار العدد يحتاج إلى دليل وحمله على الولوغ قياس واستقرب المصنف في النهاية الحاق هذا الماء بالولوغ وعلله بوجود الرطوبة اللعابية وهو ضعيف وقد أشرنا إلى التحقيق في مثل هذه المسألة مرارا وكذا إذا أصاب غسالة الولوغ جسما حكمه حكم الولوغ في وجوب التراب بل يساوى سائر النجاسات على القول بنجاستها كما ذكره المصنف في المنتهى بل القول بطهارتها غير بعيد كما قاله الشيخ في الخلاف لعدم العموم في الأدلة الدالة على نجاسة القليل بالملاقات على وجه يشمله ونقل عن الشيخ علي أنه قال لو أصابت غسالة الاناء بعد التعفير اناء وجب تعفيره لأنها نجاسة الولوغ وهو ضعيف لأنه ان أراد انها مسببة من نجاسة الولوغ فمسلم لكن لا يجدى نفعا وان أراد انه يصدق عليها الاسم الذي هو العنوان في الحكم فممنوع والمستند ظاهر ومن ولوغ الخنزير سبعا هذا هو المشهور بين المتأخرين استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وذهب الشيخ إلى أن حكمه حكم الكلب وجعله المحقق كغيره من النجاسات مع أنه يرى فيها الاكتفاء بالمرة واحتج الشيخ بان الخنزير يسمى كلبا في اللغة فتتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب وبان الاناء يغسل ثلثا من سائر النجاسات والخنزير من جملتها والجواب عن الأول منع صدق الكلب حقيقة وعن الثاني بعد تسليمه ان الخاص حاكم على العام على أن هذا الوجه يقتضى الاكتفاء بالماء وحده والمحقق نقل رواية علي بن جعفر وحملها على الاستحباب وكان مانعه من حملها على الوجوب عدم ظهور القائل بمضمونها ممن تقدمه من الأصحاب وهو يراعي ذلك في العمل باخبار الآحاد والقرينة انه لم يذكره قولا مع حكايته للخلاف وينبغي لنا في هذا المقام التنبيه على بعض المسائل المتفرقة من احكام الطهارات الأولى يكفي في غسل الإناء بالقليل ان يصب فيه الماء ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس فيه ثم يفرغ ذكره كثير من الأصحاب ورواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كم يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصب فيه فيحرك ثم يفرغ ذلك الماء الحديث وعن جماعة من الأصحاب انه لو ملئ الاناء ماء كفى افراغه عن تحريكه وانه يكفي في التفريع مطلقا وقوعه بالة لكن يشرط عدم اعادتها إلى الاناء قبل تطهيرها وعن بعضهم اشتراط كون الاناء مثبتا بحيث يشق قلعه والشرط الثاني لا وجه له والأول مبنى على نجاسة الغسالة الثانية المشهور بين الأصحاب انه يسقط اعتبار التعدد في الغسل إذا وقع المتنجس في الماء الكثير سواء كان اناء أو غيره لكن لابد في الاناء من سبق التعفير إذا كانت نجاسته من ولوغ الكلب فيه وخالف فيه الشيخ فقال إن اناء الولوغ إذا وقع في الماء الكثير لم يطهر بل يحسب له بذلك غسلة من جملة الغسلات المعتبرة فيه ويتوقف طهره على اتمام العدد والخلاف في هذه المسألة ناظر إلى أن الامر بالعدد متناول للقليل والكثير فلابد للتخصيص من دليل وان اللفظ ينصرف إلى المتعارف الشائع والظاهر أن الامر في محال الامر بالتعدد وهو الغسل بالقليل وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار مرة واحدة وحكى المصنف عن الصدوق الامر بالغسل مرة في الجاري ومرتين بالراكد وقال المحقق ان محمد بن مسلم روى عن أبي عبد الله عليه السلام هذه الرواية ثم قال ويمكن ان يكون هذا الوجه فيه ان الجاري يتغاير فيه المياه على الثوب فكأنه غسل أكثر من مرة وذكر أيضا كلاما اخر يستفاد منه انه يختار هذا التفصيل والتحقيق ان مستند الحكم بالتعدد إن كان هو الخبر كان الظاهر اعتبار التعدد مطلقا الظاهر العموم وترك الاستفصال الا في ثوب يصيبه البول فإنه إذا غسل بالماء الجاري اكتفى فيه بالمرة عملا بمدلول الخبر الصحيح وإن كان مستند الحكم بالتعدد الاجماع ففيه اشكال لضعف لاستصحاب بعد غسله مرة بالكثير واحتياج الحكم بالطهارة إلى الدليل ويمكن الاستدلال على الطهارة بالوجه الذي أشرنا إليه في أمثال هذه المواضع الثالثة ذهب الصدوق رحمه الله إلى عدم اعتبار الغسل في نجاسة كلب الصيد واكتفى فيها بالرش إذا لاقي رطبا ولم يعتبر الرش إذا لاقي يابسا والمعروف بين الأصحاب وجوب الغسل من ملاقاة الكلب بالرطوبة مطلقا وانه مع اليبوسة يرش وهو الاظهر لصحيحة أبي العباس الفضل وصحيحة محمد بن مسلم ومرسلة حريز ورواية القاسم عن علي وقد سبق الكل في مبحث النجاسة الكلب وظاهر تلك الأخبار العموم بمعونة ترك الاستفصال وكذا المستفاد منها النضح مع اليبوسة مطلقا من غير استفصال ثم المشهور ان ذلك على جهة الاستحباب وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى الوجوب وقد يقال يمكن استفادة ذلك من كلام الصدوق أيضا احتج ابن حمزة على ما نقل عنه بالأوامر الواردة في الاخبار فان الأصل فيها الوجوب ورده المصنف في المختلف بان النجاسة لا تتعدى مع اليبوسة اجماعا والا لوجب غسل المحل فيتعين حمل الامر على الاستحباب وفيه نظر لان وجوب الرش لا يقتضى النجاسة لجواز ان يكون تعبدا ثم قوله والا لوجب غسل المحل ممنوع لجواز ارتفاع النجاسة بالرش كما في بول الرضيع وقد يعترض على استدلال ابن حمزة بان الامر بالرش وقع في مواضع كثيرة ولم ينقل عنه التزام الوجوب في كلها بل ظاهر الأصحاب الاطباق على الاستحباب وهذا قرينة على ارادته من الأوامر في الجميع والاعتماد في القرينة على ما ذكر ليس بذلك البعيد لشيوع استعمال الأوامر في الاستحباب في كلام الأئمة عليهم السلام ثم اعلم أن أكثر الأصحاب ذكروا الحكم هنا بلفظ الرش وفي الروايات بلفظ الصب والنضح فكأنهم يرون ترادف هذه الألفاظ ويوافقه تفسير أهل اللغة النضح بالرش وكذا ايراد الأصحاب بلفظ الرش فيما مستنده ورد بلفظ النضح ووافقهم المصنف في أكثر كتبه في التعبير بالرش مما مستنده ورد بالنضح بل صرح في المنتهى بالاحتجاج للرش في بعض المواضع برواية متضمنة للنضح لكنه في النهاية فرق بين النضح والرش على ما مر حكاية كلامه في حكم

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست