responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 175
ولا يخفى ان الحكم في هذه المسألة مبني على الخلاف في اجراء الظن مجرى العلم كما مر حكاية الخلاف مع ترجيح عدم الاجراء ونقلنا بعض الأخبار الدالة في المسألة الإنائين المشتبهين وتزيده بيانا صحيحة إسماعيل بن جابر السابقة في المسألة نجاسة المشركين وقد دل بعض الأخبار على الامر بتطهير ثوب لبسه المشرك ويحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة وجلد المذكى طاهر وتقع التذكية على ما يؤكل لحمه بلا شك واما ما لا يؤكل لحمه فعلى أقسام الأول الانسان ولا تقع التذكية عليه قطعا الثاني الكلب والخنزير ولا يقع التذكية عليهما اجماعا منا الثالث السباع والمشهور بين الأصحاب وقوع التذكية عليها حتى قال المصنف في التذكرة إذا ذكى ما لا يحل اكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في غير الصلاة عند علمائنا أجمع وحكى الشهيد الثاني عن الشهيد انه لا يعرف فيه خلافا في ذلك وفي كلام المصنف في المنتهى والمحقق في المعتبر أيضا اشعار بذلك حيث جزما بالحكم المذكور ونسبا المخالفة إلى العامة ونقل الشيخ الاجماع على جواز استعماله بعد الدباغ ويظهر من الشهيد الثاني الميل إلى عدم وقوع التذكية عليها والأقرب الأول الموثقة زرارة الآتية مع اعتضادها بالأصل والشهرة بين الأصحاب واستدل عليه جماعة منهم الفاضلان بقوله تعالى الا ما ذكيتم وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بقوله تعالى ما ذكيتم من الحيوانات التي يحل اكلها لأنه مستثنى مما حرم اكله لان المراد بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم تحريم الاكل كما هو الظاهر في أمثال هذه المواضع لا تحريم الانتفاعات مطلقا وعلى هذا لا يمكن حمل قوله تعالى الا ما ذكيتم من العموم الرابع المسوخات على القول بنجاستها لم تكن قابلا للتذكية واما على القول بالطهارة ففيه قولان فذهب المرتضى وجماعة إلى قبولها التذكية واستقرب الفاضلان عدم قبولها التذكية مع أن استدلالهما على قبول التذكية في السباع بالآية وموثقة ابن بكير جار هيهنا الخامس الحشرات وفي قبولها التذكية قولان واستقرب الفاضلان العدم والقول بقبول التذكية في المسئلتين غير بعيد وسيجيئ زيادة تحقيق هذه المسائل في كتاب الصيد والذبايح والمشهور انه لا يتوقف طهارة ما يقبل التذكية وجواز استعماله في الصلاة على الدباغ وخالف فيه الشيخ في كتبه الثلاثة والمرتضى في المصباح والأقرب الأول للأصل السالم عن المعارض ولقول أبي عبد الله عليه السلام فيما رواه ابن بكير بسند قوى وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله إذ حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه وهذا دال على كون الذبح مطهرا واحتج الشيخ في الخلاف على ما ذهب إليه بان الاجماع واقع على جواز الاستعمال بعد الدباغ ولا دليل عليه وضعفه ظاهر وغيره اي الذكي نجس سواء دبغ أم لا وعليه جمهور الأصحاب حتى أن الشهيد في الذكرى نقل الاجماع عليه وادعى تواتر الاخبار به مع أنه لم ينقل منها بانكار يصح الاكتفاء به المصنف في المنتهى والمختلف نقل اجماع من عدا ابن الجنيد عليه وخالف فيه ابن الجنيد على ما نقل عنه فزعم أن الدباغ مطهر لجلد الميتة مما هو طاهر في حال الحياة لكن لا يجوز الصلاة فيه وعزى في الذكرى إلى أبي جعفر الشلمغاني في موافقته في الحكم بالطهارة وكان من قدماء الأصحاب وكان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهر منه مقالات منكرة وظاهر الصدوق مخالفة المشهور لأنه نقل الرواية الدالة على جواز استعمال جلد الميتة مرسلا عن الصادق عليه السلام والظاهر من قاعدته الممهدة في صدر الكتاب قبل ذلك بقليل ان ذلك يكون مذهبا له فان الرجوع عن تلك القاعدة من غير فصل يعتد به جدا وقد يقال محمول على صورة الدباغ فيوافق مذهب ابن الجنيد والوجه فيه دلالة استعمالها في الأمور المعدودة عليه إذ من المستبعد اعدادها بشئ منها بدون الدباغ حجة قول الجمهور وجوه الأول عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم لتناوله أنواع الانتفاعات الثاني استصحاب النجاسة لثبوتها قبل الدبغ فكذا بعده الثالث الاجماع على ما نقله الشيخ في الخلاف والشهيد في الذكرى الرابع الروايات كرواية الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألته عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة إذا دبغ قال لا ولو دبغ سبعين مرة وعن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال لا تصلي في شئ منه ولا شسع وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني ادخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا باس ان تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما في حديث ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته أجاب به عند سؤال نزع الفرا عنه عليه السلام وقت الصلاة وعن فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي تؤكل لحمها ذكى فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ونقلها في الاستبصار عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن أبي الحسن عليه السلام كما في التهذيب والكافي وعن الحسن بن محبوب في الصحيح عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها قال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال تلك شاة لسودة بن زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها اي تذكى وراوي هذه الرواية في التهذيب علي بن المغيرة وهو مجهول وفي كتب الاستدلال أيضا بهذا اللفظ وفي الكافي علي بن أبي المغيرة وقد وثقه المصنف وابن داود وهو أحد الاحتمالين في كلام النجاشي في ترجمة ولده الحسن والظاهر اتحادهما ولهذا عدهما المصنف من الصحاح مع ايرادها بلفظ علي بن المغيرة وبالجملة الحاق هذه الرواية بالصحاح غير بعيد ويؤيده رواية الحسن بن محبوب لها فإنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه هذا أقصى ما استدلوا به على النجاسة وفيه نظر إما التمسك بالآية فلان التبادر منها بحسب العرف تحريم الاكل وقد حقق ذلك في الأصول واما الاستصحاب فلان حجيته موقوفه على أن يكون دليل الحكم عاما بحيث يشمل محل النزاع على ما سبق الإشارة إليه مرارا وأنت إذا رجعت الأدلة المذكورة لنجاسة الميتة عرفت انها غير دالة على عموم الحكم لان أكثر الأخبار المذكورة هناك غير شامل لما بعد الدبغ وبعضها غير كاف للدلالة والاجماع غير متحقق في محل البحث فاذن التعويل على الاستصحاب ضعيف واما الاجماع فلعدم ثبوته على وجه يصلح للحجية ولهذا لم يتعرض له المحقق قال بعض المتأخرين حال الشيخ والشهيد في الاجماع معلوم إذ قد أشرنا في غير موضع إلى انهما داخلان في عداد من ظهر منه في أمر الاجماع ما أوجب حمله على غير معناه المصطلح الذي هو الحجة عندنا أو أفاد قلة الضبط في نقله واما الروايات فالأربعة المتقدمة منها غير دال على المدعا بوجه فإنها دالة على المنع في الصلاة وابن الجنيد يوافق على ذلك والانكار الواقع في خبر عبد الرحمن وأبي بصير انما هو على تنزيل الدباغ منزلة الذكاة في جميع الاستعمالات الشائعة معها حتى استعمال الجلد في الصلاة والخصم يوافق على هذا واما الخبران فمع ضعف سند الأولى منهما وامكان المناقشة في صحة الثانية معارضان بما سيجيئ و الترجيح لا يخلو عن اشكال احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه والحسين راوي هذه الرواية مجهول لكن رواية صفوان عنه قرينة الاعتماد على ما أشرنا إليه سابقا فالحاقها بالصحاح غير بعيد وأجيب عنها بكونها معارضة بالاخبار السابقة ويؤيد مذهب ابن الجنيد رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه قال لا باس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل وما رواه الشيخ عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل والتحقيق انه وقع التعارض بين هذه الأخبار ويمكن الجمع إما بحمل اخبار المنع على الكراهة أو حمل اخبار الترخيص على التقية لموافقها لمذاهب أكثر العامة ويرجح الأول أصل البراءة والتمسك بالعمومات الدالة على طهارة المياه بالتقريب

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست