responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 168
التي مسح بها الرأس ولا ما يدل على مسح الرجلين بالجزء الذي مسح به الرأس ولو سلم ذلك يجوز ان يكون مسح الرجلين بجزء اخر أو يكون مسحهما بمجموع الكف كما هو وظيفة الاستحبابية فيحصل القدر الواجب بملاقاة غير الجزء النجس وبعض تلك الاحتمالات وإن كان بعيدا لكن أحد تلك الأمور ليس بعيدا بحيث يوجب طرح الرواية واما الثالث فلان الظاهر أن المراد إعادة الصلوات باعتبار الوضوء المذكور قبل الاتيان بوضوء صحيح ولا ينافي وجوب الإعادة باعتبار اخر وفيه نظر لان وضوء السابق إما ان يكون صحيحا أم لا والأول لا يوافق قوله عليه السلام تعيد الصلاة التي صليتهن بذلك الوضوء بعينه فإنه يشعر بان منشأ الإعادة فساد في الوضوء والثاني لا يوافق الحكم في اخر الخبر بان فساد الوضوء يقتضى فساد الفوائت ويمكن ان يختار الأول ويقال المراد بالصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء يعني على تلك الحال من نجاسة الرأس وفيه بعد والوجه ان يقال قوله عليه السلام بذلك الوضوء متعلق بقوله ان يعتد والغرض الاشعار بان ذلك الوضوء ليس بباطل فتصح الصلاة به حتى لا يتوهم السائل بطلان الوضوء والحاجة إلى وضوء جديد لصحة الصلاة باعتقاد الوجوب وقد وقع النهي عنه في قوله عليه السلام إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت وبعض المتأخرين جعل بعض الاشكالات المذكورة منشأ للاضطراب الموجب لرد الخبر واعلم أن المسألة محل الاشكال فيمكن اختيار المشهور ترجيحا لكثرة الاخبار وشهرتها ويمكن العمل بمدلول خبر العلا وحمل الأخبار الدالة على الإعادة مطلقا على الاستحباب وحمل الخبر الدال على الإعادة في الوقت على تأكد الاستحباب وكان في قوله عليه السلام كنت حقيقا ان تعيد الصلوات نوع اشعار بذلك مع أن العمل بمدلول الخبر المفصل غير بعيد والأظهر بحسب قواعد الجمع بين الأدلة الأوسط فتدبر والجاهل لا يعيد مطلقا هذا هو المشهور بين الأصحاب واليه ذهب المفيد والمرتضى والشيخ في موضع من النهاية وابن إدريس والفاضلان والشهيد وهو أقرب وقال في المبسوط يعيد في الوقت لا في خارجه واختاره في باب المياه من النهاية أيضا وقال الشهيد في الدروس بعد نقل هذا القول وحملناه في الذكرى على من يستر بدنه وثوبه عند المظنة للرواية وظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت ونقل ابن إدريس في السرائر وابن فهد في المهذب الاجماع عليه ونسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا وهو مشعر بالخلاف فيه لنا انه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزئة وايجابها ثانيا لا دليل عليه فتكون منتفيا وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد وصحيحة إسماعيل الجعفي السابقة في حكم الدم المعفو عنه وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة أبي بصير السابقتين عن قريب ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلواته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شئ عليه واستدل عليه أيضا بصحيحة عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته وفي الدلالة تأمل وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم السابقة لو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة أمكن العمل بهذا الخبر ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد أعد صلواتك إما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ ان لم يكن احداث قول ثالث وفيه تأمل إذ ليس في هاتين الروايتين دلالة على ما ذكره إما السابقة فلان دلالتها على ما ذكره من باب دليل الخطاب وهو غير حجة إذا كان الشرط خرج مخرج الغالب كما في محل البحث واما الأخرى فلان الحكم بالإعادة ربما كان مبنيا على عدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر شرعا ولو احتج بما رواه الشيخ عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حدان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة كان انسب الا انها ضعيف السند احتج الشيخ على ما نقل عنه بأنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجبت الإعادة فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ والجواب منع الملازمة إذ لا دليل عليها والأولى له ان يستدل بما رواه الشيخ في الصحيح عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد قال يعيد إذا لم يكن علم وأجاب عنه الشيخ في التهذيب بالحمل على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وهو بعيد يمكن حملها على ما إذا وجد المني في الثوب المختص فيعيد الصلاة بهذا الاعتبار ويمكن حملها على الاستحباب أيضا ويحتمل فيها سقوط حرف النفي وتوهم الراوي وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم وحملها الشيخ على عدم العلم حال الاستقبال بالصلاة وحملها على الاستحباب أقرب ويتعين التأويل فيها ترجيحا للاخبار المعتضدة بالشهرة ولو علم في الأثناء استبدل ولو تعذر الا بالمبطل أبطل إذا وجد المصلي على ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فاما ان يعلم سبقها على الصلاة أم لا فهنا مسئلتان الأولى ان يعلم السبق وقد صرح الشيخ في المبسوط والنهاية و الفاضلان ومن تبعهم بأنه تجب عليه إزالة النجاسة أو القاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الامكان واتمام الصلاة وان لم يمكن الا بفعل المبطل كالفعل الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة وقال المحقق وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف وأشار إلى ما قال الشيخ في المبسوط من إعادة الجاهل بالنجاسة حتى إذا فرغ من الصلاة وكذلك بنى جماعة منهم الشهيد الإعادة هيهنا على القول بإعادة الجاهل لكن بعضهم قيدوه بصورة لا يضيق الوقت عن التطهير وأداء ركعة إذ لا يجب القضاء على ذلك القول وفي البناء تأمل لعدم اللزوم بين الامرين مع أن الشيخ صرح في المبسوط في موضعين بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من القاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه قبل ذلك بلا فصل بإعادة الجاهل في الوقت والذي وصل إلينا في هذه المسألة روايات الأولى رواية زرارة الطويلة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني إلى أن قال قلت إن رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك وقد طعن فيها المصنف بناء على أن زرارة لم يسندها إلى الامام وأنت خبير بما فيه مع أن الصدوق اسندها إلى الباقر عليه السلام في كتاب علل الشرائع الثانية صحيحة محمد بن مسلم السابقة عن قريب الدالة على إعادة الصلاة إذا علم بعد الدخول الثالثة حسنة محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك الرابعة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال بعض المتأخرين مقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة لكنه اعتبر في الأولى طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الامر بالاستيناف على الاستحباب وان جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره والا مضى ولا باس بالمصير إلى ذلك ولا يخفى ان في دلالة الخبرين على وجوب المضي في الصلاة تأمل إما حسنة محمد بن مسلم فللاختلاف في متنه في كتب الأحاديث ففي التهذيب بعد قوله ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رايته أو لم تره وفي الاستبصار ما لم تزد بدون الواو وفي الكافي ما لم تزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ وهذه انما تدل على ما ذكره إذا كانت على الوجه الذي في التهذيب حسب فاذن يرتفع الوثوق في دلالتها واما صحيحة علي بن جعفر فلانه يجوز ان يكون الاستثناء فيها قيد المجموع الشرطيتين وحينئذ لا دلالة على وجوب المضي بل يدل على وجوب الغسل واما بالنسبة إلى وجوب البناء بعد الغسل أو الإعادة فجملة لا دلالة لها على شئ منهما فاذن ظهر انه ليس في الخبرين الأخيرين دلالة على ما ينافي الخبرين الأولين حتى نحتاج إلى الجميع (الجمع) الخامسة موثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته الحديث وفيها دلالة على وجوب الإعادة إذا ذكر في أثناء الصلاة إذ الظاهر من قوله حتى يصلي بلفظ المضارع شموله للصورة المذكورة السادسة موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دما قال يتم وحملها الشيخ على ما إذا كان الدم أقل من مقدار الدرهم وهو غير بعيد بناء على تنكير الدم وعدم تقييده بالكثرة إذ لو

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست