responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 165
ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف بل لو اشتغل بالغذاء قبل الحولين يتعلق ببوله وجوب الغسل وقال المصنف في المنتهى هذا التخفيف متعلق بمن لم يأكل وحده ابن إدريس بالحولين وليس شيئا إلى أن قال بل الأقرب تعلق الحكم بطعمه مستندا إلى ارادته وشهوته والا لتعلق الغسل بساعة الولادة إذ يستحب تحنيكه بالتمر وكلام الفاضلين متقارب في المعنى وهو حسن مرتبط بالدليل واعلم أن أكثر الأصحاب ذهبوا إلى قصر الحكم على الصبي فبول الصبية يجب منه الغسل كالكبير والمنقول عن الشيخ علي بن بابويه عدم الفرق بين الصبي والصبية والأول أشبه فان مستند الحكم خبر الحلبي بضميمة اتفاق الأصحاب على العمل وهو مفقود في الصبية فيبقى العمومات الدالة على الغسل بحاله وحينئذ يجب التأويل في قوله عليه السلام والغلام و الجارية شرع سواء قال المحقق انه محمول على التسوية في التنجيس لا في حكم الإزالة مصيرا إلى ما افتى به الأكثر من الأصحاب ولا يخفى انه تأويل بعيد وقال الشيخ قوله الغلام والجارية سواء معناه بعد اكل الطعام وكلامه يحتمل وجهين الأول ان يكون المراد الغلام بعد الاكل (والجارية بعد الاكل) متساويان والثاني ان يكون المراد الغلام بعد الاكل سواء مع الجارية مطلقا ولعل الأخير أوجه وتكتفي المربية للصبي بغسل ثوبها الواحد في اليوم مرة ذكر ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط وتبعه عليه المتأخرون والحجة فيه على ما ذكره الفاضلان ما رواه الشيخ عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة وان تكرار بول الصبي يمنع التمكن من ازالته فجرى مجرى دم القرح الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصلاة قال المحقق وكما يجب اتباع الرواية هناك دفعا للحرج فكذا هنا لتحقق الحرج في الإزالة وفيه نظر لضعف الرواية لان راويها أبا حفص مشترك بين الثقة والضعيف وفي طريقها محمد بن يحيى المعاذي وهو ضعيف واعتبار الحرج يقتضى إناطة الحكم به لان تحديده بحد معين والالحاق بدم القرح قياس والعمل هنالك باعتبار صلاحية المستند وهي منتفية ههنا ثم على تقدير العمل بالرواية هل يعم الحكم في الصبي والصبية أو يختص بالأول ذهب أكثر المتأخرين منهم الشهيدان إلى الأول نظرا إلى أن المذكور في الرواية المولود وهو أعم منهما ونقل عن بعض الأصحاب ان المتبادر من المولود الصبي وكلام المصنف في النهاية مشعر به والظاهر أن الرخصة مقصورة على البول لأنه مورد النص وبه جزم جماعة من المتأخرين منهم الشارح الفاضل واستشكله المصنف في التذكرة والنهاية والظاهر من كلام الشهيد عدم الفرق بين الحدثين وربما يقرب بأنه ربما كفى عن الغائط بالبول كما هو عاده قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به وهو ضعيف فان مجرد الاحتمال غير كاف لاثبات الحكم وعسر التحرز موجود في البول دون غيره فلا بعد في اختصاص الحكم به والمراد باليوم على ما ذكره أكثر الأصحاب ما يشمل الليلة وهو حسن لدلالة فحوى الكلام عليه وإذ اجتزأت في اليوم مرة فقد دخلت الليلة في الجملة وقد يتوقف فيه نظرا إلى خلو اللفظ عنه وهل يلحق المربي بالمربية فيه وجهان صار إلى اولهما المصنف في التذكرة والنهاية معللا بوجود المشقة فيهما واختاره الشهيد وانكره جماعة اقتصارا على مورد النص وهو أقرب وإذا كان الولد متعددا ففي ثبوت العفو وعدمه احتمالان منشأهما وجود المقتضى للعفو والزيادة مؤكد له وكون التعدد مقتضيا لكثرة النجاسة ومن الجائز اختصاص العفو بالقليل وبالأول جزم الشهيدان وهو غير بعيد وإذا كان له أكثر من ثوب ولكن احتاج إلى لبسها لبرد أو غيره فقال بعض الأصحاب انه في حكم الواحد ولو اتحد الثوب ولكن أمكنها تحصيل غيره بالاستيجار ونحوه ففي ثبوت العفو وعدمه وجهان من صدق الوحدة المنوط بها الحكم ومن انتفاء المشقة وتوقف فيه الشارح الفاضل واستقرب جماعة من المتأخرين الثاني وبعضهم الأول وهو أقرب ولا عفو عن نجاسة البدن لفقد النص وقلة المشقة فيه بالنسبة إلى الثوب وربما يقال بانسحاب الرخصة فيه وهو ضعيف والأقرب وجوب الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة وان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام ذكر ذلك المصنف في النهاية وهو حسن والحاصل ان الصب انما يكتفى به عند تكرير الإزالة بحسب الحاجة واما مع الاقتصار على المرة فلابد من الغسل وقوفا مع النص والأولى ايقاع غسل الثوب اخر النهار لتوقع الصلوات الأربع في حال الطهارة ذكر ذلك جماعة من الأصحاب وهل يجب ايقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه ان اقتضت العادة نجاسة بالتأخير فيه نظر ولو أخلت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات لجواز تأخير الغسل إلى وقته وهذه الأحكام كلها مبنية على ثبوت أصل الحكم والعمل بمستنده وفيه توقف مسألة ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله مرة في النهار واحتجوا لذلك بالحرج والمشقة مع رواية عبد الرحيم القصير قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة والرواية ضعيفة لجهالة عبد الرحيم وفي طريقها سعدان بن مسلم وهو ضعيف والذاكرون للمسألة بعد اعترافهم بذلك جعلوه منجبرا باعتبار الحرج والمشقة وقال المحقق بعد نقل الرواية والرواية المذكور ضعيف فلا عمل على روايته وربما صير إليها دفعا للحرج وفي الاستناد إلى الحرج تأمل ظاهر وأيضا ليس في الرواية حديث الغسل والمصنف في المنتهى لم يذكر الغسل بل اقتصر على توجيه العمل بمدلول الرواية بنحو مما ذكر واستوجه في التذكرة بعد تضعيف الرواية وجوب تكرار الغسل والعمل بمضمون الرواية مع التعسر دفعا للمشقة وفيه تأمل وإذا علم موضع النجاسة غسل وان اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إما ان يكون في ثوب واحد أم لا فإن كان في ثوب واحد يجب غسل كل موضع يحتمل كونها فيه ولو قام الاحتمال في الثوب كله وجب غسله وهذا مما لا خلاف فيه عندنا وفي المعتبر انه مذهب علمائنا وفي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع وانما خالف فيه جماعة من العامة لنا الأخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله وصحيحة زرارة في حديث طويل قال قلت فاني قد علمت أنه اصابه ولم أدري أين هو فاغسله قال تغسل ثوبك من الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك واستناده إلى الإمام عليه السلام معلوم بشهادة القرائن وأوردها الصدوق في كتاب علل الشرائع بطريق حسن مسندا إلى الباقر عليه السلام وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه فان ظن أنه اصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه (فلينضحه بالماء وان استيقن انه قد اصابه ولم ير مكانه) فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة وإن كان في ثياب متعددة أو غيرها فلا يخلو إما ان يكون محصورا أم لا وعلى الثاني لا اثر للنجاسة فيبقى كل واحد من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه باقيا على أصل الطهارة والظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب وعلى الأول فالمنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب انه لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه ولم يذكروا عليه حجة ولعله الاجماع ثم على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتى إذا كان ماء أو ترابا لم تجز الطهارة به ولو كان ثوبا لم تجز الطهارة فيه إذ يصير بمنزلة النجس في جميع الأحكام حتى لو لاقاه جسم طاهر تعدى حكمه إليه فاختار جماعة من المتأخرين الأول وظاهر المصنف في المنتهى الثاني فان كلامه وإن كان مفروضا في مسألة الاناءين لكن الظاهر عدم التفرقة والأول أقرب وقد مر في مسألة الاناءين المشتبهين ما يرشدك إليه بقى الكلام في تحقيق معنى المحصور فاعلم أن جمعا من الأصحاب جعلوا المرجع فيه إلى العرف ومثلوا له بالبيت والتبيين ولغير المحصور بالصحراء وذكر بعضهم انه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر وعدمه إلى حصول الحرج والضرر بالاجتناب عنه وفيه تأمل وربما يفسر غير المحصور بما تعسر عده وحصره وفي المقام اشكال إذ لا شاهد عليه من جهة النص وانما التعويل على عبارات الفقهاء ولا يظهر من اللغة والعرف معنى مشخص لهذا اللفظ وفي كلامهم اختلاف في التمثيل فبعضهم فسر المحصور بالبيت والتبيين وبعضهم بالتبيين والثلاثة مسألة حكى عن الشيخ في الخلاف أنه قال إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقى نصفه فان المغسول يكون ظاهرا ولا يعتدى نجاسة النصف الآخر إليه وحكى عن بعض العامة أنه قال لا يطهر النصف المغسول لأنه مجاور لاجزاء نجسة فتسرى إليه النجاسة فينجس قال الشيخ وهذا باطل لان ما يجاوره اجزاء جافة لا يتعدى نجاستها إليه ولو تعدت لكان يجب ان يكون إذا نجس جسم ان ينجس العالم كله لان الأجسام كلها متجاورة ثم قال وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمتنا عليهم السلام انه إذا وقعت الفارة في سمن جامد أو في زيت القى وما حوله واستعمل الباقي ولو كانت النجاسة تسري لوجب ان ينجس الجميع وهذا خلاف النص وما ذكره الشيخ جيد في موقعه واقتفى اثره الفاضلان وغيرهما ولو نجس أحد الثوبين واشتبه غسلا وهذا كالمستغنى عنه لدخوله في المسألة السابقة ولعله انما ذكره تمهيدا لقوله ومع التعذر يصلى الواحدة فيهما مرتين وهذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا انه يطرحهما ويصلي عريانا وجعله في المبسوط رواية و

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست