responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 16
تزيد الحمام قلت نعم قال فامر باسخان الحمام ثم دخل فاتزر بازار وعظي ركبته وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى جسده ما كان خارجا من الازار ثم قال اخرج عنى ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل لمحمول على الاستحباب قضيته للجمع وعدم استقبال القبلة واستدبارها والظاهر أن المراد بالاستقبال الاستقبال بجميع البدن وكذا الاستدبار لا بالمخرج خاصة كما قد يتوهم والمستفاد من الاخبار اختصاص ذلك بحال التغوط والبول ويحتمل شموله لحالة الاستنجاء أيضا لما رواه الشيخ عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يزيد ان يستنجى كيف يقعد قال كما يعقد للغائط ومعنى وجوب عدم الاستقبال وجوب ضد الاستقبال لان التكليف في الحقيقة متعلق به وانتسابه إلى العدم ظاهري في الصحارى بفتح الراء على الأفصح جمع صحراء كعذراء وعذارى وقد يكسر على قلة وهي البرية والمراد هنا مقابل البنيان والبنيان تحريم الاستقبال والاستدبار للمتخلى مطلقا هو المشهور بين الأصحاب وابن الجنيد استحب ترك الاستقبال في الصحراء ولم يذكر البنيان ولا الاستدبار وقال المفيد في المقنعة ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق ان شاء أو المغرب ثم قال وإذا دخل الانسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وانما يكره ذلك في الصحارى والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة والظاهر من العبارة المنقولة عن سلار التحريم في الصحارى والكراهة في البنيان في نقل مذهب المفيد فحكى عنه في المعتبر التحريم في الصحارى واضطرب كلام الأصحاب في نقل مذهب المفيد فحكى عنه في المعتبر التحريم في الصحارى والكراهة في البنيان وكلام المقنعة غير صريح في التحريم في الصحارى ولا الكراهة بالمعنى المتعارف في البنيان مع أنه سوى بين الصحارى والمواضع التي يمكن فيها الانحراف فنسبة الفرق بين الصحارى والبنيان على الاطلاق إليه محل النظر وحكى عنه المصنف في المنتهى والتذكرة والشهيد في الدروس التحريم في الصحارى ولم يذكر الكراهة وقال في المختلف بعد نقل عبارة المفيد وهذا الكلام يعطى الكراهة في الصحارى والإباحة في البنيان وهو ظاهر كلام الشهيد في الذكرى والكل لا يوافق كلامه في المقنعة وحكى المدقق الشيخ على عن بعض الأصحاب القول بكراهة الاستقبال والاستدبار مطلقا وقائله غير معلوم والحجة على المشهور ما روى الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي في القوى عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن عبد الجنيد بن أبي العلاء الثقة أو غيره رفعه قال سئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها وما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن إبراهيم قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة لغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى باسناده رفعه قال سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها مضافا إلى التعليلات الاعتبارية والاستناد إليها في التحريم مشكل للتأمل في أسانيدها وعدم وضوح دلالتها على التحريم لشيوع استعمال النواهي في اخبارنا في الكراهة وانضمام ما يقول الأصحاب بكراهته يؤيده فالقول بالاستحباب غير بعيد ويؤيده وجود الكنيف في دار أبى الحسن عليه السلام مستقبل القبلة رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الحسن والمسألة محل التردد والاحتياط التجنب ومما يدل على فضله ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام الرضا عليه السلام انه سمعه يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له واحتج سلار بما ذكرناه من التأييد السابق وأجيب عنه بأنه غير دال على أنه عليه السلام جلس عليه مع جواز الانحراف والظاهر أن التشريق والتعزيب مستحب للرواية السالفة ونقل عن بعض المدققين القول بالوجوب تمسكا بظاهر الامر وأيده بقوله عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وان قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع واعترض عليه بقصور الرواية من حيث السند فلا يصح للتعويل في الحكم المخالف للأصل ولعدم الوقوف على مصرح بالوجوب واستضعف تأييده بأنه مع سلامة سنده محمول على الناسي أو يأول بما يرجع إلى المشهور وهو حسن الا انه يفهم التردد منه في سلامة الرواية وليس في موقعه لان الرواية صحيحة اوردها ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح والظاهر أنه لو قلنا بالتحريم واشتبه الجهة وأمكن تحصيل العلم أو الظن بها وجب من باب المقدمة لوجوب تحصيل الظن بالامتثال مع الامكان وان لم يمكن تحصيل شئ من الامارات سقط فروع الأول قال الشيخ في المبسوط إذا كان الموضع مبينا على الاستقبال أو الاستدبار وامكنه الانحراف عنه وجب عليه ذلك فإن لم يمكنه لم يكن عليه شئ بالحلوس قال المحقق وكانه يريد مع عدم التمكن من غبره الثاني كره في المنتهى استقبال بيت المقدس لأنه قد كان قبلة ولا يحرم للنسخ وفى الحكم بالكراهة نظر لفقد النص الثالث احتمل المصنف في النهاية اختصاص كراهة الاستدبار بالمدينة وما ساواها لان استدبار الكعبة فيها يوجب استقبال بيت المقدس قال الشهيد وهذا الاحتمال لا أصل له ويجب غسل مخرج البول بالماء خاصة عند علمائنا أجمع على ما حكاه المحقق والعلامة وغيرهما وتدل عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله واما البول فإنه لابد من غسله وعن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء وعن بريد بن معوية في القوى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يجزى من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزى من البول الا الماء وعن زرارة في الصحيح قال توضأت يوما ولم اغسل ذكرى ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال اغسل ذكرك واعد صلاتك وعن ابن أذينة في الصحيح قال ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام قال بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين و الاخبار في هذا الباب كثيرة واختلف الأصحاب في أقل ما يحصل به الطهارة في غسل مخرج البول على قولين الأول ان أقل ما يجزى في غسل مخرج البول مثل ما على الحشفة اختاره الشيخان وابنا بابويه والمحقق استنادا إلى ما رواه الشيخ عن نشيط بن صالح في القوى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم يجزى من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما على الحشفة من البلل ويشكل الاستناد إليه لعدم وضوح سنده ومعارضته بما رواه الشيخ عن نشيط في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزى من البول ان يغسله بمثله هذا مع عدم صراحته في عدم اجزاء الأقل من المثلين ومعارضته بما سيجيئ فحملها على الاستحباب ممكن الا ان الشهرة وعدم استيلاء المثل بعد حصول اليقين بوصوله بتمام موضع الملاقاة يعضد الوجوب والمفهوم من عبارة أكثر القدماء والرواية ان المراد تحديد أقل مقدار الماء الذي به يغسل وقد وقع الخلاف في تفسيره بين جمع من المتأخرين فقيل إنه كناية عن وجوب غسل مخرج البول مرتين والتعبير بذلك لبيان أقل ما يجزى ويمكن ان يحمل عليه كلام ابن بابويه حيث قال ويصب على إحليله من الماء مثلي البول يصبه مرتين واستشكل

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست