responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 159
وقبل الكوفة انتهى كلامه والمراد بأخمص الراحة ما انخفض منها قال الجوهري الأخمص ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض وقال الشهيد في الذكرى ان الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين وهو منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق والبغلية تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدثت لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدراهم منهما واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق قال وهذه التسمية ذكرها ابن رزيد؟ وقيل منسوب إلى بغل قرية بالجامعين كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة لتقدم الدراهم على الاسلام قلنا لا ريب في تقدمها وانما التسمية حادثة فالرجوع إلى المنقول أولي انتهى كلامه رحمه الله ويعلم منه ان الدرهم كان يطلق على البغلي وغيره وان البغلي ترك في زمان عبد الملك وزمان الباقر والصادق عليهما السلام متأخر عن ذلك فحمل الدرهم الواقع في النصوص عليه لا يخلو عن اشكال ويظهر مما ذكرنا وقوع الاختلاف في تفسير الدرهم وفي تقديره أيضا اختلاف لأنه قد علمت أن المشهور ان وزنه درهم وثلث والمستفاد من كلام ابن إدريس انه بمقدار أخمص الراحة ونقل المحقق عن ابن أبي عقيل بعد الكلام الذي حكيناه عنه ان المراد منه ما كان بسعة الدينار وعن ابن الجنيد ان سعته كعقد الابهام الاعلى قال والكل متقارب والتفسير الأول أشهر ونقل عن بعض المتأخرين بعض الأصحاب انه لا تناقض بين هذه التقديرات لجواز اختلاف افراد الدرهم من الضارب الواحد كما هو الواقع واخبار كل واحد عن فرد رآه واعترض عليه بأن هذا انما يصح على تقدير الاتفاق في التفسير وهو غير معلوم من كلامهم وذكر الشارح الفاضل وغيره بعد نقل ان ابن إدريس شاهده وانه يقرب سعته من سعة أخمص الراحة وشهادة ابن إدريس في قدره مسموعة مريدين بذلك الاعتماد على التقدير الذي ذكره وفيه تأمل لان شهادته مبنية على أحد التفسيرين فالاعتماد عليه موقوف على ثبوته وبالجملة ترجيح أحد التفسيرين والبناء على بعض التقديرات يحتاج إلى حجة وهي غير معلومة فاللازم الوقوف على القدر الأقل تحصيلا للبراءة اليقينية وفي المتفرق خلاف فذهب سلار إلى وجوب إزالة الدم إذا زاد على مقدار الدرهم سواء كان مجتمعا أو متفرقا دون ما إذا كان بمقدار الدرهم أو نقص منه وذهب ابن حمزة والمصنف وأكثر المتأخرين إلى وجوب إزالة الدم المتفرق إذا بلغ المجموع على تقدير الاجتماع مقدار الدرهم وقال الشيخ في النهاية لا يجب ازالته ما لم يتفاحش واختاره المحقق في المعتبر وقال في المبسوط ما نقص عنه لا يجب ازالته سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم وان قلنا إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب ازالته كان أحوط للعبارة وجعل ابن إدريس الأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب واليه ذهب المحقق في الشرائع والنافع هو أقرب لنا صحيحة عبد الله بن أبي يعفور السابقة فان الظاهر من قوله الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا ان يكون مجتمعا خبرا ليكون ومقدار اسمه ولا ينافي ذلك كون السؤال (عن المتفرق وهو لفظ الدم فان الظاهر كون السؤال) عن النقط باعتبار مجموعه وباعتبار كل جزء منه فكأنه قال عليه السلام في الجواب لا يعيد صلاته باعتبار شئ من ذلك الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا بان يكون شئ من النقاط بمقدار الدرهم ولو جعل مجتمعا حالا محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضا إذ يصير المعنى حينئذ الا ان يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا وكذا لو جعل خبرا بعد خبر الا ان هذين الاحتمالين بعيدان لا يسلمان عن التكلف كما لا يخفى على المتأمل وبهذه الرواية احتج المحقق في المعتبر على ما اختاره ثم قال والرواية صحيحة سليمة عن المعارض و هو حسن لكن لا دلالة فيها على القيد الذي ذكره وأجاب المصنف عن الاستدلال بهذه الرواية بأنه كما يحتمل ان يكون المراد (اشتراط الاجتماع يحتمل) ان يكون المراد مقدار الدرهم لو كان مجتمعا فالحاصل انه كما يحتمل في المجتمع ان يكون خبرا لكان احتمل ان يكون حالا مقدرة واعترض عليه بان الحال المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا اي مقدرا فيه الصيد وهنا لابد من اتحاد زمان الحال وعاملها وقد يقال الأولى ان يجعل حالا محققة ويقدر الاجتماع فيه وفيه ان تقدير الاجتماع فيه خلاف الظاهر من اللفظ فالمصير إليه مما لا يساعد الحجة عليه وتؤيد ما اخترناه مرسلة جميل السابقة فان دلالتها على المدعا أوضح وإن كان احتمال تقدير الاجتماع غير ممتنع فيها يظهر جميع ذلك عند التأمل احتجوا بوجوه الأول ان الحكم معلق على مقدار الدرهم في حسنة محمد بن مسلم وهو أعم من المجتمع والمتفرق وقريب منه الاحتجاج برواية إسماعيل بن جابر الثاني رواية عبد الله بن أبي يعفور السابقة فان الحكم فيها مفرد مفروض في المتفرق الثالث ان الأصل وجوب إزالة الدم بقوله تعالى وثيابك فطهر خرج عنه ما نقص عن الدرهم فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق الرابع ان النجاسة البالغة قدرا معينا لا تتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل والجواب عن الأول ان مقدار الدم في الخبر مختص بالمجتمع لقيام المعارض وهو تخصيص غير بعيد لكون المتبادر منه المقدار الواحد لا المقادير المتعددة والجواب عن الثاني قد ذكر والجواب عن الثالث قد علم من المباحث السالفة والرابع ظاهر الضعف وعلى القول بوجوب الإزالة فهل ينسحب الحكم في المتفرق في الثياب المتعددة أو فيها وفي البدن فيقدر جميع ما فيها أو لكل واحد من الثوب والبدن حكم بانفراده فلا ينضم أحدهما إلى الأخر ولكل ثوب حكم كذلك فلا يضم بعضها إلى بعض ولا إلى البدن فيه أوجه والذي رجحه الفاضل الشيخ علي والشارح الفاضل الأول واعلم أن التفاحش المذكور في كلام الشيخ لم يبين مقداره قال المحقق في المعتبر ليس للتفاحش تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء فيه فبعض قدره بالشبر وبعض مما يفحش في القلب وقدره أبو حنيفة بربع الثوب والمرجع فيه إلى العادة لأنها كالامارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له قدر شرعا ولا وضعا وينبغي التنبيه على أمور الأول مورد الروايات المتضمنة للعفو تعلق النجاسة بالثوب وقال في المنتهى لا فرق في ذلك بين الثوب والبدن وأسنده إلى الأصحاب وعللها بالاشتراك في المشقة وهو مقتضى الأصل وتؤيده رواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله والا فلا ولعل المراد قدر الحمصة وزنا لا سعة الثاني إذا أصاب الثوب وجهي الدم فإن كان بالتفشي فدم واحد والا فدمان كما نقل عن جماعة من الأصحاب وفصل الشهيد بين الرقيق والصفيق ونص المصنف في المنتهى بعدم الفرق وإحالة ذلك إلى العرف حسن الثالث لو أصاب الدم المعفو عنه رطب طاهر ففي انسحاب العفو فيه قولان اختار ثانيهما المصنف في المنتهى محتجا بأنه ليس بدم فوجب ازالته بالأصل السالم عن المعارض ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع وذلك غير موجود في صورة النزاع واليه ذهب الشهيد في البيان وقيل بالأول لأصالة البراءة عن وجوب ازالته ولان المتنجس بالشئ أضعف حكما منه واليه ذهب الشهيد في الذكرى وللتأمل في هذه المسألة مجال وإن كان للقول الثاني رجحان ما لأنه قد ثبت باجتماع اخبار متعددة وجوب طهارة الثوب في الصلاة واشتراطها به وقد ثبت العفو في المستصحب للدم وانسحاب ذلك في المتنجس يحتاج إلى دليل واثبات الأولوية لا يخلو عن اشكال فان قلت مستند انفعال الرطب الملاقى للنجاسة هو الاجماع واثباته في هذا المقام لا يخلو عن اشكال لان القدر المسلم ثبوته فيما لاقي النجس بالاتفاق والامر ههنا ليس كذلك لان الدم القليل المعفو عنه ليس بنجس عند ابن الجنيد قلت احتمال النجاسة يكفينا لان اليقين بالبراءة عن التكليف الثابت يقتضى ثبوت طهارة الثوب شرعا وعلى كل تقدير لو أزال عين الدم بما لا يطهرها فالظاهر بقاء العفو لخفة النجاسة واستقربه المصنف في المنتهى الرابع قال الشهيد في الدروس لو اشتبه الدم المعفو منه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ونقل في توجيهه عن بعض الأصحاب بناء الحكمين على القاعدة المقررة في استثناء الشئ بين المحصور وغيره وهي الالحاق بغير المحصور من حيث إن الحصر على خلاف الأصل واعترض عليه بان هذا الكلام متجه بالنظر إلى الحكم الأول لعدم انحصار المعفو عن قليله من الدماء دون غير المعفو عنه واما في الحكم الثاني فظاهر الفساد لان كلا من الدم الطاهر والنجس غير منحصر وقد يوجه بان أصالة الطهارة لم ترد في نفس الدم بل فيما لاقاه على معنى ان طهارته إذا علمت قبل ملاقاة هذا الدم فالأصل بقاؤها إلى أن يعلم المقتضى للنجاسة ومع الاشتباه لا علم وقد يقال لهذا التوجيه وجه الا ان لنا توجيها أحسن منه وهو انه لا معنى للنجس الا ما أمر الشارع بإزالته أو اجتنابه ولا للطاهر الا مالا تكليف فيه بأحد الامرين فإذا حصل الاشتباه كان مقتضى

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست