responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 125
بعد ثبوت نجاسة شعر الخنزير بتأويله بما ذكره الشيخ رحمه الله وهو ان المراد حبل لا يصل إلى الماء وإن كان بعيدا جمعا بين الأدلة ومنها ما رواه سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جردا وصعوة ميتة قال إذا انفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وم‌؟ ها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وجب الماء والقرية وأمثال ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء والجواب ان هذه الرواية ضعيفة لان في طريفة علي بن حديد وضعفه الشيخ في كتابي الحديث وأولها الشيخ بتأويل بعيد هو انه يجوز ان لا يكون المراد جرة واحدة إذ ليس في الخبر التخصيص بذلك ومنها رواية زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا باس به وفى طريقتها أبو زياد الهدى وهو مجهول ورواها ابن بابويه مرسلا وأولها الشيخ بان الغرض نقى اليأس عن استعمالها في سقى الدواب والزرع وغيرها لا مطلقا ويؤيده غير ذلك من الاخبار لكن الكل مشترك في ضعف الاسناد وينبغي التنبيه على أمور الأول جمهور الذاهبين إلى انفعال القليل بالملاقاة لم يفرقوا بين قليلها وكثيرها وخالف في ذلك الشيخ في الاستبصار فذهب إلى أن الدم القليل الذي لا يدركه الطرف كرؤس الإبر إذا أصاب الماء يعفى عنه تمسكا بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل رعف فانتحط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا باس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه كذا في الكافي وفى التهذيب ان لم يكن شئ بالرفع والأول أدل على مذهب الشيخ فلا تغفل وأجاب عنه في المعتبر بان هذا ليس بصريح في إصابة الماء ولعل معناه إذا أصاب الاناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبرنا الادراك ويشهد لذلك ما رواه الكليني باسناده عن علي عن أخيه موسى عليه السلام قال وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا ولم يعتبر الاستبانة وهذا التأويل حسن لكنه انما يتوجه مع وجود المعارض وقد عرفت ان ما دل على انفعال القليل بالملاقاة لا يدل على العموم كما أشرنا إليه فلا اضطرار في العدول عن الظاهر نعم اطلاق رواية عمار تدل عليه في الجملة لكن الاكتفاء بمجردها في تأويل الخبر المذكور وتخصيص غيرهما من العمومات الدالة على طهارته أو طهوريته لا يخلو عن اشكال ثم الاستشهاد الذي ذكره محل التأمل وكيف يصلح للمعارضة مع أن مورد السؤال فيها القطرة ومحل النزاع الصغار المشتبهة برؤس الإبر وهو رد السؤال في الخبر الآخر القطع الصغار ويرد على الشيخ ان مورد الرواية دم الانف فالتعميم لا يخلو عن اشكال واشكل منه الحاقه في المبسوط كل ما لا يستبين لكن لما عرفت ان العمدة في تعميم الحكم بانفعال القليل بالملاقاة لتمسك بالاجماع على عدم القائل بالفضل وهو غير جار في محل الخلاف لا جرم كان ما نحن فيه داخلا في عموم أدلة الطهارة واعلم أن متأخري الأصحاب غفلوا من كلام الشيخ الثاني انه يرى في هذه المسألة للماء مع قليل الدم خصوصية وقال بعض الأصحاب الذي يختلج ببالي ان كلامه ناظر إلى القول الذي يعزى إلى ابن إدريس حكايته عن بعض الأصحاب من أنه لا باس بما يترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات وأقله الالتفات إليه في الدم عملا بظاهر الخبر ولا ريب ان اثبات الخصوصية في ذلك للدم أقرب إلى الاعتبار من اثباتها للماء وقد اتفقت كلمة المتأخرين على حكاية خلاف الشيخ هنا في مسائل الماء حيث اتفق ذكره فيها وبعد ملاحظة ما قلنا يتبين ان حكايته في احكام النجاسات انسب وفيه تأمل احتج الفاضلان على ما ذهبا إليه بأنه ماء قليل وقع فيه نجاسة فانفعل عنها ولحقه حكم التنجيس كغيرها من النجاسات وجوابه ظاهر مما أسلفنا الثالث ليس في شئ من الروايات المذكورة دلالة على انفعال القليل لوروده على النجاسة ومن ثم ذهب المرتضى في المسائل الناصرية إلى عدم نجاسة القليل لوروده على النجاسة وهو حسن لعموم أدلة الطهارة الا ما أخرجه الدليل الرابع المشهور اختصاص الانفصال بالملاقاة ربما دون الكر وان ما بلغه لا ينجس بالملاقاة مطلقا وخالف فيه الشيخ المفيد وسلار فإنهما ذهبا إلى أن ماء الحياض والأواني ينجس بملاقات النجاسة وان بلغ مقدار الكر والأقرب الأول لعموم الأدلة الدالة على عدم انفعال مقدار الكر بالملاقاة والحجة المحكية عنهما هي التمسك بعموم النهى عن استعمال ماء الأواني مع ملاقاة النجاسة وجوابه ان ما دل على ذلك مخصص بصورة القلة جمعا بين الاخبار والمرجح قوة دلالة الأخبار الدالة على عدم انفعال مقدار الكر بالملاقاة وقرب التخصيص المذكور فان الحمل على الغالب من أن ماء الأواني قريب راجح على تأويل مخالفة وبقى الكلام في الحياض فإنهم لم يتعرضوا فنفى الحجة فوجه التسوية بينهما وبين الأواني غير معلوم ويطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة وأنت بعد الإحاطة بما أسلفنا ذكره لا يخفى عليك تحقيق هذه المسألة ولا ينحصر طريق تطهيره في ذلك بل يمكن بوجوه أخر كالاتصال بالجاري أو الكثير أو نزول الغيث عليه على التفاصيل السابقة الخامس في تطهير القليل باتمامه كرا خلاف فذهب الأكثر منهم الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والفاضلان والشهيدان إلى عدم حصول الطهارة به وقال المرتضى في بعض رسائله انه يطهر وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب فمنهم من فرق بين اتمامه بالنجس والطاهر ومنهم من عمم الحكم ومنهم من اطلق وممن تبع المرتضى على هذا القول ابن إدريس وسلار والفاضل الشيخ على وتردد الشيخ في المبسوط والأول أقرب لنا ان كثيرا من الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقات تدل على دوام المنع كما أشرنا إليه مرارا فلا يرتفع هذا الحكم الا بدليل شرعي وهو مففو؟؟ لضعف حجج المخالف وقد يستدل بعموم مفهوم قوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ زعما منه انه يستفاد منه على استصحاب نجاسة القليل وفيه نظر لان مقتضى هذه الشرطية حصول الانفعال للقليل وهو لا يستلزم رواية احتج المرتضى بوجهين أحدهما ان البلوغ يستهلك النجاسة فيستوى وقوعها قبل البلوغ وبعده وبأنه لولا الحكم بالطهارة بعد البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة لأنه كما يحتمل وقوعها بعد البلوغ يحتمل قبله فلا يكون الحكم بالطهارة أولي لكن الاجماع على الحكم بطهارته والوجهان ضعيفان إما الأول فلانه قياس محض لأنه يرجع إلى التسوية بين دفع النجاسة الطارئة بعد البلوغ والحاصلة قبله والأول منصوص والتسوية بينه وبين الثاني قياس محض مع وجود الفارق فان الماء في صورة التأخر قوى على دفع النجاسة لطهارته بخلاف صورة التقدم فإنه عنه اجتماعه لنجاسة اجزائه كلا أو بعضا متقهر بالنجاسة فلا يقوى على دفعه واما الثاني فلان الوجه في الحكم بالطهارة في الصورة التي ذكره ليس ما ذكره فلعله أصالة الطهارة حتى يثبت خلافها و الأخبار الدالة على ذلك واحتج ابن إدريس على مختاره بالاجماع وبقوله عليه السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا وهو عام وزعم أن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والموالف وبقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقوله فان كنتم جنبا فاطهروا وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وقوله صلى الله عليه وآله لأبي ذر إذا وجدت الماء فأمسه جسدك وبقوله عليه السلام إما انا فلا أريد ان أحثي على رأسي ثلث حثيات فإذا انى قد طهرت والجواب إما عن الاجماع فيمنع ثبوته ومنع حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد خصوصا ممن ظهر منه في نقل الاجماع ما يخرج إلى تأويله إلى خلاف المعنى المعروف قال المحقق بعد نقل احتجاجه بالاجماع انا لم نقف على هذا في شئ من كتب الأصحاب ولو وجد كان نادرا بل ذكره المرتضى في مسائل منفردة وبعد لا اثنان أو ثلثة ممن تابعه ودعوى مثل هذا اجماعا غلط إذ ليسا بدعوى المائة حتى نعلم دخول الامام فيهم فكيف بفتوى الثلاثة والأربعة واما الخبر الأول فهو غير مروى في كتب الأصحاب بل هو من الأحاديث المرسلة فالتعويل عليه مشكل قال المحقق انا لم نروه مسندا والذي رواه مرسلا المرتضى رحمه الله والشيخ أبو جعفر وأجاد ممن جاء بعده والخبر المرسل لا نعمل به وكتب الحديث عن الأئمة خالية عنه أصلا واما المخالفون فلم اعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب وما رأيت أعجب ممن يدعى اجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد الا نادرا فاذن الرواية ساقطة واما أصحابنا فرووا عن الأئمة عليهم السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وهذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره بالنجاسة ولا يلزم من كونه لا ينجسه شئ بعد البلوغ رفع ما كان ثابتا فيه ومنجسا قبله والشيخ رحمه الله قال بقولهم عليهم السلام ونحن قد طالعنا كتب الاخبار المنسوبة إليهم فلم نر هذا اللفظ وانما رأينا ما ذكرناه وهو قول الصادق عليه السلام إذا كان الماء قدر قدر كر لم ينجسه شئ ولعل غلط من غلط في هذه المسألة لتوهمه ان معنى اللفظين واحد انتهى وقال الشارح الفاضل وما يقال من أن الاجماع المنقول بخبر الواحد المحكوم بكونه حجة عند جماعة من المحققين كاف في ثبوت الخبر وان لم يسند انما يتم من ضابط ناقد للأحاديث لا من مثل هذا الفاضل وإن كان غير منكور التحقيق فإنه لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرق إليه القدح و

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست