responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 101
الوجدان انما يثبت وبعد الطلب ولأنه شرط للصلاة فيجب طلبه والاجتهاد في تحصيله عند الاعواز وإذا كان الطلب واجبا كان واجبا بعد دخول وقت الصلاة إذا لم تجب الصلاة ولا شئ من شرائطه قبل الوقت اجماعا وإذا وجب الطلب بعد الوقت سقط وجوب الصلاة في أول الوقت ويلزم تأخيرها إلى اخر الوقت للاجماع المركب الرابع ان الله تعالى جعل التراب وبدلا عن الماء عند فقدانه وانما يعلم الفقدان عند التضييق إذ قبله يجوز وجود الماء فيكون الشرط وهو فقدان الماء مشكوكا فيه فكذا المشروط والجواب عن الخبرين انهما محمولان على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويؤيد ذلك رواية محمد بن حمران كما مر وعن الثاني انه الامر بالإعادة لا يستلزم الخلل في الصلاة التي فعلها أولا انما يكون كذلك إذا كان اطلاق الإعادة في عبارات الحديث على المعنى المصطلح الأصولي حسب وذلك غير معلوم سلمنا لكن تخصيص الإعادة بصورة وجود الماء فقط يقتضى صحة الفعل أولا فيجب التأويل في لفظة؟؟؟؟ للضرورة وبالجملة قد ذكرنا سابقا ان هذه الرواية دالة على جواز التيمم في سعة الوقت وأين هي من الدلالة على التضييق وعن الثالث بمنع الاجماع المركب الذي ادعاه على أن وجوب الطلب بعد دخول الوقت ممنوع وقد سبقت الإشارة إلى ذلك مع أن الطلب قد لا يجب إذا تيقن عدم الماء وعن الرابع بأن شرط التيمم انما هو عدم وجدان الماء وهو يتحقق بالطلب في الجملة وعدم الوصول إليه ولا يتوقف على العلم بفقدانه في جميع الوقت فظهر من هذه الجملة ان الاظهر بحسب قواعد الاستدلال مذهب ابن بابويه لكن يخدشه شهرة خلافه بين الأصحاب ونقل جماعة الاتفاق عليه فان ذلك من الامارات القوية وظهر ان القول بالتفصيل لا يخلو عن وجه للاخبار السابقة والامر دائر بين حملها على الاستحباب الشائع في الأحاديث وابقاء الآيات والعمومات الكثيرة على ظواهرها أو حملها على الوجوب وارتكاب التأويل في الآيات والعمومات المذكورة والأول انسب وأقرب وللتردد طريق إلى هذه المسألة حذرا عن الحكم بخلاف المشهور المدعى عليه الاجماع فينبغي ان لا يترك الاحتياط في أمثال هذه المواضع وينبغي التنبيه على أمور الأول لو تيمم لصلاة في ضيق وقتها ثم دخل وقت صلاة أخرى فهل يجوز له اداؤها في أول وقتها على القول بالتضيق الاظهر نعم كما اختاره الشيخ في المبسوط لان المانع من الصلاة في أول الوقت انما هو الأخبار الدالة على تأخير التيمم وهي لا تتناول التيمم فيبقى العمومات الدالة على جواز بالصلاة في سعة الوقت بحالها من غير تخصيص ويؤيده عموم صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل يتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء وغير ذلك مما في معناها الثاني لو تيمم لصلاة فريضة جاز له الدخول في صلوات أخرى من غير إعادة التيمم والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب وتدل عليه صحيحة زرارة السابقة وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام في الرجل يتيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء وصحيحة حماد بن عثمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أتيمم لكل صلاة قال لا هو بمنزلة الماء إلى غير ذلك من الاخبار لا يقال عموم قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يقتضى الوضوء والتيمم لكل صلاة الا ما خرج بالدليل لأنا نقول إنها مخصوصة بالمحدثين بالاجماع على ما قيل ويؤيد ذلك ما نقل المصنف في المنتهى من اجماع المفسرين على أن المراد بها إذا قمتم من النوم ونسبه في الخلاف إلى المفسرين وقد وردت به رواية صحيحة كما مر في مبحث الوضوء واما ما رواه الشيخ عن أبي همام في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال يتيمم لكل صولة حتى يوجد الماء فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة وكذا رواية السكوني مع ضعفها الثالث من عليه فائتة فالأوقات كلها يصلح للتيمم صرح بذلك جماعة من عظماء الأصحاب لعموم قوله عليهم السلام ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها إلى غير ذلك من العمومات والأخبار الدالة على التضييق لها ظهور في إرادة الصلاة الحاضرة فلا يصلح لتخصيص ما ذكرنا من العمومات ويجوز به الدخول في الفرائض الحاضرة للأخبار المذكورة ولقوله عليه السلام في صحيحة جميل ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا إذ الظاهر منه انه يثبت له جميع احكام الماء الا ما خرج بالدليل الرابع حكم المحقق والشهيد في الذكرى بجواز التيمم للصلاة النافلة المرتبة في سعة وقتها وهو غير بعيد لعموم الأدلة وامكان اختصاص الأخبار الدالة على وجوب التيمم في اخر الوقت بما كان للصلاة الفريضة إذ هي المعهود المتبادر وكلام الشارح الفاضل يشعر باعتبار التضييق وتردد في القبر في جواز التيمم للنافلة المبتداة ثم قال والجواز أشبه لعدم التوقيت والمراد بها تعجيل الأخر في كل وقت وفواته بالتأخير متحقق وهو حسن لعموم الأدلة واختاره الشهيد وجعل وقته إرادة فعلها ولو تيمم في الأوقات المكروهة للنافلة للمبتدأة فالظاهر الصحة واليه ذهب الشهيد رحمه الله لان الكراهة لا تنافى الانعقاد وحكم المصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر بعدم الجواز الخامس يتيمم لصلاة الآية كالكسوف لحصولها وللجنازة لحضورها لان وقت الخطاب بالصلاة ويمكن دخول وقتها بتغسيل الميت لاباحتها حينئذ وان لم يتهيأ للصلاة قال في الذكرى بعد ذكر هذا الاحتمال بل يمكن دخول وقتها بموته لأنه الموجب للصلاة وغيرها من احكام الميت ولا يخلو عن اشكال بل الأولى فعلها عند إرادة الصلاة ويتيمم للاستسقاء باجتماع الناس في المصلى واستقرب في الذكرى جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء وهو غير بعيد واحتمل الجواز بطلوع الشمس يوم الثالث وهو مشكل السادس يجوز الدخول بتيمم النافلة في الفريضة والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب نقل الاجماع عليه الشيخ في الخلاف والمصنف في المنتهى وتدل عليه الأخبار السابقة وعلى ما ذكرنا من الاحكام يضعف فائدة التضييق فان المكلف بالصلاة الواجبة يتيمم للنافلة ثم يصلى الفريضة في سعة وقتها وقال الشارح الفاضل ولو أراد احداث التيمم في حال سعة وقت الحاضرة فلينذر صلاة ركعتين في تلك الحال ويتيمم لها ثم يصلى الحاضرة مع السعة والاحتياج إلى هذه الحيلة مبنى على أنه لم يجوز التيمم لصلاة النافلة المبتداة بناء على أنه لم يجوز التيمم لصلاة النافلة في سعة وقتها وهو الظاهر من كلامه لكن يرد عليه حينئذ ان الظاهر أن انعقاد النذر متوقف على مشروعية المتعلق قبل النذر والامر حينئذ ليس كذلك فتأمل السابع لو دخل مسجدا فالظاهر جواز التيمم لصلاة التحية لان وقتها بعد الدخول مضيق الثامن لو ظن دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم فتيمم ثم طهر فساد ظنه فاستقرب في الذكرى البطلان وفيه اشكال التاسع لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم وصلى ثم بان غلطه فالأقرب عدم الإعادة ذهب إليه المحقق والشهيد والمنقول عن ظاهر كلام الشيخ في كتبه الاخبارية وجوب الإعادة لنا انه صلاة مشروعة مشتملة على شرائط الصحة فيكون مج؟؟ لو لم يثبت ان ضيق الوقت شرط بل القدر المسلم على تقدير التضييق انما هو وجوب تأخير التيمم إلى زمان يخاف الفوت ويحصل الظن بالتضييق وللعمومات الكثيرة الدالة على أن من صلى يتيمم فليس عليه الإعادة والظاهر الآية قال المحقق ويمكن ان يستدل على ذلك برواية زرارة ومعوية بن ميسرة ويعقوب بن سالم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ونقل مضمون الأخبار المذكورة سابقا ثم قال و لا وجه لها على القول بالتضييق الا ما ذكرناه واما رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال إما انا فكنت فاعلا انى أتوضأ وأعيد فحملها على الصورة المذكورة بعيد والأولى حملها على الاستحباب ولهذا نسب عليه السلام الإعادة إلى نفسه وحملها الشيخ على من صلى في أول الوقت مستدلا عليه برواية يعقوب بن يقطين السالفة وقال في الذكرى فحوى الخبرين صحة التيمم في أول الوقت إما الأول فلانه عليه السلام أسند الإعادة إلى نفسه ولو كان ذلك واجبا لكان المكلف به عاما واما الثاني فلانه علق الإعادة على وجدان الماء في الوقت وقضيته انه لو لم يجد لم يعد لمفهوم الشرط المستفاد من لفظة إذا وحينئذ يمكن حملها على استحباب الإعادة توفيقا بينها وبين الأخبار الدالة على عدم الإعادة بالوجدان في الوقت ودلالة الخبر الأول على ما ذكره انما يكون على فرض تسليم حمله على ما ذكره الشيخ رحمه الله فيكون بحثا الزاميا العاشر لو تيمم لمس المصحف وقراءة القرآن وغيرها فالظاهر استباحة الباقي وجواز الدخول بذلك في الفريضة صرح به المصنف في المنتهى والتذكرة بل عبارة التذكرة تشعر بالاتفاق ويدل عليه قول الصادق عليه السلام هو بمنزلة الماء وغير ذلك من الأخبار الماضية ويجب فيه أي في التيمم النية للفعل وهي القصد بالقلب إليه ونقل جماعة منهم المصنف والمحقق اجماع أهل الاسلام عليه وقد مر ما

اسم الکتاب : ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست