responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 482

و يتحلل عن إحرامه بعمرة مفردة (1)، و كذا كل من تعذّر عليه المضي في حجه لمانع (2)، و لم يكن ممنوعا عن دخول مكة، و لا عن الموقفين (3).

و أما المحصور: فهو الممنوع بالمرض (4) بعد إحرامه بأحد النسكين عن أحد ما تقدّم، فيبعث هديا إن لم يكن قد ساق، و إلا أجزأه هدي السياق (5)، فإن كان قد شرط في إحرامه أن يحله حيث حبسه جاز أن يتحلل بنفس بعثه (6)، و إلا يبقى على إحرامه إلى أن

______________________________

الجواهر: و لعلها لأنها في موضوع [1].

و فيه نظر: فإن الاختلاف في حجية حكم الحاكم منهم راجع إلى الاختلاف في الحكم، فعمومات التقية شاملة للمقام من دون مخصص كما سبق، و على تقدير التسليم فكونه من باب الصد غير ظاهر، لكون منعهم إنما هو عن التعبد لا عن الكون في الموقفين الذي هو موضوع نصوص الصد، اللهم إلا أن يتفق منهم ذلك و لو بداعي المنع عن التعبد، فتأمل جيدا.

(1) كما تقدّم.

(2) كما تقدّم.

(3) و إلا جرى عليه حكم المصدود.

(4) كما تقدّم في صحيح معاوية، و نحوه غيره.

(5) على ما عرفت في المصدود.

(6) بلا كلام، إنما الكلام في أنه يتحلل بالشرط بلا حاجة إلى الهدي كما عن المرتضى و غيره، بل عنه دعوى الإجماع عليه [2]، كما يقتضيه ظاهر الشرط،


[1] جواهر الكلام 20: 125.

[2] الانتصار: 104.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست