responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 483

..........

______________________________

و ظاهر صحيحي ذريح و البزنطي، حيث تضمّنا التحلل بالشرط من دون تعرض للهدي بوجه [1].

أو إنما يتحلل بالهدي، كما في الشرائع و غيرها [2]، و قد يشهد له الخبر المحكي عن جامع ابن سعيد روايته عن كتاب المشيخة لابن محبوب [3]، و نصوص اعتمار الحسين (عليه السّلام) [4]، بناء على أنه (عليه السّلام) قد اشترط، لاستحباب ذلك.

إلا أن الاعتماد على الخبر الذي تفرد بروايته ابن سعيد مع عدم عمله به، إذ قد نسب له القول الأول [5]، و النصوص الذي لا يصلح الاستحباب لأن يكون قرينة على ظهورها في الشرط كما ترى! ثم لو بني على القول الثاني فقيل: إن فائدة الشرط التحلل حين الإحصار، كما يقتضيه ظاهر النصوص الواردة في المشترط. و ما تضمّن أنه «أحل اشترط أو لم يشترط» [6] محمول على الإحلال في الجملة، أما إطلاق الآية فالظاهر أنه محكوم بنصوص الاشتراط و مشروعيته.

هذا كله في غير القارن، أما هو فلا خلاف نصا، و فتوى في تحلله بالهدي.


[1] ففي صحيح ذريح قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج و أحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه؟ فقلت: بلى، قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلًّا لا إحرام عليه، إن اللّه أحق من و في بما اشترط عليه.

و نحوه صحيح البزنطي. [وسائل الشيعة: ب 24، الإحرام، 3 و ب 8، الإحصار و الصد، 1].

[2] شرائع الإسلام 1: 257، المبسوط 1: 335، إرشاد الأذهان 1: 339.

[3] الجامع للشرائع: 222.

[4] كما في صحيح رفاعة المتقدم في ص 478، هامش رقم 9، فراجع.

[5] الجامع للشرائع: 222.

[6] وسائل الشيعة: ب 25، الإحرام، 1، 2.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست