responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 477

الصد (1)، أو يبعثه بنية التحلل (2)، فإن ذبحه في محل الصد فالأحوط أن يكون في يوم النحر (3) و أحوط منه ضم الحلق أو

______________________________

(1) كما صرح به في النصوص [1]، و نسب تعيينه إلى جماعة [2].

(2) على التخيير بينه و بين الأول، و لم يستبعده في الجواهر بعد أن نسبه إلى الخلاف، و المنتهى، و غيرهما [3]، و كأنّه حملا لما في النصوص على الرخصة، و هو في محله.

و عن الحلبي وجوب البعث كالمحصور [4]. و دليله غير ظاهر، إلا ظهور الآية الشريفة [5] بناء على عمومها للمصدود، و لكن لو سلّم فلا يصلح أن يخرج به عن صريح النص.

(3) لما عن الخلاف، و المبسوط، و غيرهما من التوقيت به [6]، و كأنّه عملا بظاهر الآية بناء على عمومها للمصدود، و كون المراد من (المحل) يوم النحر- كما عن الشيخ (رحمه اللّه) [7]- لتفسيره بذلك في موثق زرعة، و سماعة: «محلّه منى يوم النحر» [8].

و فيه: ان ذلك لا يكفي في الخروج عن ظاهر نصوص المصدود أو صريحها، ففي خبر حمران: «إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين صدّ بالحديبية قصّر،


[1] منها: موثق زرارة المتقدم.

[2] الدروس الشرعية: 1: 479، مسالك الأفهام 2: 389، مدارك الأحكام: 8: 286.

[3] جواهر الكلام: 20: 117، الخلاف 2: 424، منتهى المطلب 2: 847، تحرير الأحكام 1: 122.

[4] الكافي في الفقه: 218.

[5] و هو قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة: 196].

[6] الخلاف: 2: 328، المبسوط 1: 333، الكافي في الفقه: 218.

[7] الخلاف 2: 328، المبسوط 1: 333.

[8] وسائل الشيعة: ب 2، الإحصار و الصد، 2.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست