اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 477
الصد (1)، أو يبعثه بنية التحلل (2)، فإن ذبحه في محل الصد فالأحوط أن يكون في يوم النحر (3) و أحوط منه ضم الحلق أو
______________________________
(1) كما صرح به في النصوص [1]، و نسب تعيينه إلى جماعة [2].
(2) على التخيير بينه و بين الأول، و لم يستبعده في الجواهر بعد أن نسبه إلى الخلاف، و المنتهى، و غيرهما [3]، و كأنّه حملا لما في النصوص على الرخصة، و هو في محله.
و عن الحلبي وجوب البعث كالمحصور [4]. و دليله غير ظاهر، إلا ظهور الآية الشريفة [5] بناء على عمومها للمصدود، و لكن لو سلّم فلا يصلح أن يخرج به عن صريح النص.
(3) لما عن الخلاف، و المبسوط، و غيرهما من التوقيت به [6]، و كأنّه عملا بظاهر الآية بناء على عمومها للمصدود، و كون المراد من (المحل) يوم النحر- كما عن الشيخ (رحمه اللّه)[7]- لتفسيره بذلك في موثق زرعة، و سماعة: «محلّه منى يوم النحر» [8].
و فيه: ان ذلك لا يكفي في الخروج عن ظاهر نصوص المصدود أو صريحها، ففي خبر حمران: «إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين صدّ بالحديبية قصّر،