responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 478

التقصير أيضا إليه (1)، و لكن ينوي التحلل عند الذبح أو النحر، و يجزي عنه هدي السياق (2)،

______________________________

و أحلّ، و نحر» [1]، و نحوه موثق زرارة [2].

(1) المحكي عن المقنعة، و المراسم توقف التحلل على التقصير [3]، كما في خبر حمران المتقدّم، و مثله مرسل المقنعة [4]. و عن الغنية، و الكافي تعيّن الحلق [5]، كما في رواية عامية [6]. و عن الشهيدين التخيير بينهما [7] جمعا بين النصوص. و في كشف اللثام تمسك في المقام باستصحاب بقاء الإحرام إلى أن يتحقق أحدهما [8].

و لكن لا يخفى ضعف النصوص كلها، فإنها ما بين مرسل و مجهول الراوي، و الاستصحاب لا يعارض النصوص المطلقة كما هو ظاهر.

(2) كما هو المشهور، لظاهر بعض النصوص الوارد في المحصور، كصحيح رفاعة. [9] و غيره، بناء على عدم الفرق بينه و بين المصدود.

و قيل: لا يجزي إذا وجب بالسياق، لأصالة عدم التداخل التي يجب


[1] وسائل الشيعة: ب 6، الإحصار و الصد، 1.

[2] المصدر السابق: ب 1، الإحصار و الصد، 5.

[3] المقنعة: 446، المراسم: 118.

[4] و فيه: المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، و يقصر من شعر رأسه و يحل. الحديث.

[المقنعة: 446].

[5] الغنية: 521، الكافي في الفقه: 218.

[6] و هي انه (صلّى اللّه عليه و آله) حلق يوم الحديبية. السنن الكبرى 5: 214.

[7] الدروس الشرعية: 1: 479، مسالك الأفهام 2: 389.

[8] كشف اللثام: 1: 387.

[9] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): قال خرج الحسين (عليه السّلام) معتمرا و قد ساق بدنة، حتى انتهى الى السقيا فبرسم، فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 6، الإحصار و الصد، 2].

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست