(1) المحكي عن المقنعة، و المراسم توقف التحلل على التقصير [3]، كما في خبر حمران المتقدّم، و مثله مرسل المقنعة [4]. و عن الغنية، و الكافي تعيّن الحلق [5]، كما في رواية عامية [6]. و عن الشهيدين التخيير بينهما [7] جمعا بين النصوص. و في كشف اللثام تمسك في المقام باستصحاب بقاء الإحرام إلى أن يتحقق أحدهما [8].
و لكن لا يخفى ضعف النصوص كلها، فإنها ما بين مرسل و مجهول الراوي، و الاستصحاب لا يعارض النصوص المطلقة كما هو ظاهر.
(2) كما هو المشهور، لظاهر بعض النصوص الوارد في المحصور، كصحيح رفاعة. [9] و غيره، بناء على عدم الفرق بينه و بين المصدود.
و قيل: لا يجزي إذا وجب بالسياق، لأصالة عدم التداخل التي يجب
[9] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): قال خرج الحسين (عليه السّلام) معتمرا و قد ساق بدنة، حتى انتهى الى السقيا فبرسم، فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب 6، الإحصار و الصد، 2].
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 478