responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 444

نعم، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها و اكتفى (1).

فلو رمى الجمرة الأولى أربعا- مثلا- و كلّا من الثانية و الثالثة سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا (2).

أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث (3).

و لو رمى الاولى سبعا، و الثانية ثلاثا، و الثالثة سبعا استأنف الثانية و الثالثة (4).

أما لو رمى الثانية أربعا- أيضا- أجزأه إتمامها سبعا (5)، و لكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة.

كما أن الأحوط، و الأقوى ذلك- أيضا- في العالم

______________________________

(1) كما نصّ عليه في الجواهر، لحصول الترتيب. و فوات الموالاة غير قادح كما عرفت، قال في الجواهر: «لعلّه لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتباره الموالاة» [1].

(2) هذا الفرض ذكر في صحيح معاوية و صرح فيه بالصحة [2] كما في المتن.

(3) كما صرح بذلك في صحيح معاوية في الفرض المذكور.

(4) في خبر ابن أسباط: «إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها و على ما بعدها و إن كان قد أتم ما بعدها» [3].

(5) كما يفهم من الصحيح في الفرض الأول.


[1] جواهر الكلام 20: 23.

[2] وسائل الشيعة: ب 6، العدو إلى منى، 1، و قد تقدمت الإشارة إليه قريبا.

[3] المصدر السابق: حديث 3.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست