اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 444
نعم، لو كان الناقص هو الثالثة أكملها و اكتفى (1).
فلو رمى الجمرة الأولى أربعا- مثلا- و كلّا من الثانية و الثالثة سبعا سبعا أجزأه إكمال الأولى سبعا (2).
أما لو كان قد رماها أقل من أربع أعاد على الجمرات الثلاث (3).
و لو رمى الاولى سبعا، و الثانية ثلاثا، و الثالثة سبعا استأنف الثانية و الثالثة (4).
أما لو رمى الثانية أربعا- أيضا- أجزأه إتمامها سبعا (5)، و لكن الأحوط الاستئناف في جميع الصور إذا فاتت الموالاة.
كما أن الأحوط، و الأقوى ذلك- أيضا- في العالم
______________________________
(1) كما نصّ عليه في الجواهر، لحصول الترتيب. و فوات الموالاة غير قادح كما عرفت، قال في الجواهر: «لعلّه لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتباره الموالاة» [1].
(2) هذا الفرض ذكر في صحيح معاوية و صرح فيه بالصحة [2] كما في المتن.
(3) كما صرح بذلك في صحيح معاوية في الفرض المذكور.
(4) في خبر ابن أسباط: «إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه، أعاد عليها و على ما بعدها و إن كان قد أتم ما بعدها» [3].