responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 433

مشتغلا بالعبادة إلى الفجر (1)، و يجزي عن المبيت بمنى، و إن كان الأولى و الأفضل هو الرّجوع إليها قبل أن ينشق الفجر (2)، بل قبل أن ينتصف الليل (3)، و يجب البقاء حينئذ إلى الفجر (4).

فيكفي في المبيت الواجب بمنى أحد الأمرين: إما أن تغرب عليه الشمس بها، أو يطلع عليه الفجر فيها و قد شغله نسكه بمكة عن الرجوع إليها قبل ذلك.

و في الصورة الأولى يجب البقاء فيها إلى انتصاف الليل، و في

______________________________

(1) كما يستفاد من جملة من النصوص، معللا في بعضها: بأنه كان في طاعة اللّه تعالى [1]، الشامل لكل عبادة واجبة، أو مندوبة. و عن الحلي وجوب الكفارة [2]. لكنه غير ظاهر.

(2) في الصحيح: «ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى» [3]، و نحوه غيره.

(3) دليله غير ظاهر، و ما تضمّن أنه إن خرج من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا و هو بمنى مختص بغير المشغول بالعبادة، و لذا استثني منه في صحيح معاوية [4].

(4) عملا بما دل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق الظاهر في الاستيعاب، و ثبوت الترخيص في الخروج بعد نصف الليل يقتصر عليه.


[1] كما في صحيح معاوية بن عمار. المصدر السابق: حديث 9.

[2] السرائر الحاوي 1: 604.

[3] وسائل الشيعة: ب 1، العود إلى منى، 5.

[4] و فيه: فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك. الحديث. [المصدر السابق: حديث 8].

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست