اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 433
مشتغلا بالعبادة إلى الفجر (1)، و يجزي عن المبيت بمنى، و إن كان الأولى و الأفضل هو الرّجوع إليها قبل أن ينشق الفجر (2)، بل قبل أن ينتصف الليل (3)، و يجب البقاء حينئذ إلى الفجر (4).
فيكفي في المبيت الواجب بمنى أحد الأمرين: إما أن تغرب عليه الشمس بها، أو يطلع عليه الفجر فيها و قد شغله نسكه بمكة عن الرجوع إليها قبل ذلك.
و في الصورة الأولى يجب البقاء فيها إلى انتصاف الليل، و في
______________________________
(1) كما يستفاد من جملة من النصوص، معللا في بعضها: بأنه كان في طاعة اللّه تعالى [1]، الشامل لكل عبادة واجبة، أو مندوبة. و عن الحلي وجوب الكفارة [2]. لكنه غير ظاهر.
(2) في الصحيح: «ما أحب أن ينشق له الفجر إلا و هو بمنى» [3]، و نحوه غيره.
(3) دليله غير ظاهر، و ما تضمّن أنه إن خرج من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا و هو بمنى مختص بغير المشغول بالعبادة، و لذا استثني منه في صحيح معاوية [4].
(4) عملا بما دل على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق الظاهر في الاستيعاب، و ثبوت الترخيص في الخروج بعد نصف الليل يقتصر عليه.
[1] كما في صحيح معاوية بن عمار. المصدر السابق: حديث 9.