اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 432
لكل ناسك (1).
الثانية: القدر الواجب من المبيت في كل ليلة
هو أن تغرب عليه الشمس فيها، و يبقى بها إلى أن ينتصف الليل (2)، و يجوز له الخروج بعد ذلك، و إن كرهت الدلجة قبل الصبح منها (3)، لكنه لو كان بمكة و شغله نسكه عن الرجوع قبل الغروب إليها جاز، بل يجوز البقاء بمكة
(2) بلا إشكال ظاهر كما قيل، و يقتضيه جملة من النصوص المتضمنة أنه إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس، أو لم يضره شيء، أو نحو ذلك [2].
نعم، ظاهر خبر ابن ناجية [3]، و غيره [4] جواز الخروج من منى أول الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، فيستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين.
لكن إعراضهم عنه مانع عن البناء عليه. فتأمّل، فإن ثبوت الإعراض غير معلوم، و مجرد النسبة إلى ظاهر الأصحاب غير كافية في رفع اليد عن النصوص التي فيها الصحيح و غيره.
[2] ففي خبر عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة؟ قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء. [وسائل الشيعة: ب 1، العود إلى منى، 14].
[3] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا و هو بمنى، و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. [المصدر السابق: حديث 20].
[4] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:- في حديث- فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا و أنت في منى. الحديث. [المصدر السابق: حديث 8].
[5] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الدلجة إلى مكة أيام منى و أنا أريد أن أزور البيت؟ فقال: لا، حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. [وسائل الشيعة: ب 1، العود إلى منى، 11].
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 432