responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 408

لكن يكره له تغطية الرأس (1)، و لبس المخيط (2) حتى يطوف طواف الزيارة (3)، فإذا طاف، و صلّى صلاة الطواف (4)، و سعى حلّ

______________________________

نعم، ظاهر جملة أخرى حل الطيب أيضا، و بعضها صريح في المتمتع [1]، و هي- و إن كانت معتبرة- مهجورة، و موافقة للعامة، مع إمكان التصرف في أكثرها بالتقييد، و العمدة الهجر المسقط لها عن الحجية.

هذا، و ظاهر صحيح معاوية حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب و النساء [2]، و لعل المراد منه الحرمة من حيث الحرم لا من حيث الإحرام، كما قد يشعر به عدم تعرّضه لما يتحلل به منه، و يقتضيه عموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من كل شيء إلا الطيب، و النساء.

(1) بلا خلاف و لا إشكال، للنصوص الناهية [3] المحمولة على ذلك جمعا.

(2) الحال فيه كما قبله.

(3) بل مقتضى النصوص المشار إليها آنفا عموم الحكم للسعي للنهي عن التغطية، و لبس المخيط إلى أن يفرغ من السعي.

(4) في كشف اللثام: لا يتوقف على صلاة الطواف، لإطلاق النص و الفتوى [4].


[1] كما في موثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟

فقال: كل شيء إلا النساء. [المصدر السابق: حديث 8].

[2] و فيه: و إذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد.

[المصدر السابق: حديث 1].

[3] منها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة.

[المصدر السابق: ب 18، الحلق و التقصير، 1].

[4] كشف اللثام 1: 376.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست