اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 408
لكن يكره له تغطية الرأس (1)، و لبس المخيط (2) حتى يطوف طواف الزيارة (3)، فإذا طاف، و صلّى صلاة الطواف (4)، و سعى حلّ
______________________________
نعم، ظاهر جملة أخرى حل الطيب أيضا، و بعضها صريح في المتمتع [1]، و هي- و إن كانت معتبرة- مهجورة، و موافقة للعامة، مع إمكان التصرف في أكثرها بالتقييد، و العمدة الهجر المسقط لها عن الحجية.
هذا، و ظاهر صحيح معاوية حرمة الصيد بعد الحلق كالطيب و النساء [2]، و لعل المراد منه الحرمة من حيث الحرم لا من حيث الإحرام، كما قد يشعر به عدم تعرّضه لما يتحلل به منه، و يقتضيه عموم ما دل على أنه يتحلل بالحلق من كل شيء إلا الطيب، و النساء.
(1) بلا خلاف و لا إشكال، للنصوص الناهية [3] المحمولة على ذلك جمعا.
(2) الحال فيه كما قبله.
(3) بل مقتضى النصوص المشار إليها آنفا عموم الحكم للسعي للنهي عن التغطية، و لبس المخيط إلى أن يفرغ من السعي.
(4) في كشف اللثام: لا يتوقف على صلاة الطواف، لإطلاق النص و الفتوى [4].
[1] كما في موثق إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟
فقال: كل شيء إلا النساء. [المصدر السابق: حديث 8].
[2] و فيه: و إذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصيد.
[المصدر السابق: حديث 1].
[3] منها: صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق، قال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت و بالصفا و المروة.