responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 409

له الطيب أيضا (1)، و إن كره حتى يطوف طواف النساء (2)، فإذا طاف

______________________________

و فيه: إن الإطلاق غير ظاهر، لكون الركعتين من توابع الطواف، و يصلح ذلك للاعتماد عليه في البيان، و الاستصحاب يقتضي توقف الحل عليهما، مضافا إلى خبر المروزي: «إذا حجّ الرجل فدخل مكة، فطاف بالبيت، و صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السّلام)، و سعى بين الصفا و المروة، و قصّر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء» [1]، و قريب منه صحيح معاوية [2]. لكن ظاهر خبر المروزي عمرة التمتع.

(1) بلا خلاف ظاهر، و يقتضيه النصوص [3]، و بعضها صريح في ذلك، و المشهور- كما قيل [4]- عدم التحلل عنه بدون السعي.

و ظاهر الشرائع، و عن غيرها الخلاف في ذلك [5]. و كأنه لإطلاق بعض نصوص التحلل عن الطيب بالطواف [6]، الممكن تقييده بما دل على التوقف على السعي، فتأمل.

(2) للصحيح: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال (عليه السّلام): لا [7]. المحمول على الكراهة جمعا بينه و بين ما هو صريح في الجواز.


[1] وسائل الشيعة: ب 82، الطواف، 7.

[2] المصدر السابق: ب 4، زيارة البيت، 1.

[3] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلّا النساء. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 13، الحلق و التقصير، 1].

[4] كشف اللثام 1: 376.

[5] شرائع الإسلام 1: 240، النهاية: 263، قواعد الأحكام 1: 445.

[6] منها: حديث منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت. [وسائل الشيعة: ب 18، تروك الإحرام، 12].

[7] وسائل الشيعة: ب 19، الحلق و التقصير، 1.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست