responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 363

الأول: النية

(1)، مقارنة لأول الرمي، مع استدامة حكمها إلى آخر الرمي، و الأولى أن يقول: «أرمي جمرة العقبة سبعا لحج الإسلام أداء لوجوبه، امتثالا لأمره تعالى».

الثاني: كونه بسبع حصيات (2).

الثالث: إصابة الجمرة أو موضعها بكل من السبع بنفس الرمي

(3)، فلا يجزي مطلق الوصول أو الوقوع (4).

نعم، لو لاقت الحصاة شيئا مرّت عليه فأصابت الجمرة فلا بأس (5)، إلّا إذا كان صلبا فطقرت الحصاة منه و أصابت الجمرة (6).

______________________________

(1) إجماعا، لأنه عبادة.

(2) حكى عليه إجماع المسلمين [1]، و يشهد له بعض النصوص [2].

(3) ليتحقق الواجب المأمور به في النصوص و غيرها، و هو مفهوم الرمي.

(4) لعدم صدق الرمي عليهما، كما نص عليه الجماعة.

(5) بلا خلاف الظاهر، و في صحيح معاوية: «و إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك» [3].

(6) كأنّه لانصراف الإطلاق عنه، و لظهور صحيح معاوية المتقدّم في غيره. لكن صرح غير واحد بالصحة فيه [4]، لأن الرمي بفعله، مع إمكان ظهور الصحيح فيه.


[1] منتهى المطلب 2: 731.

[2] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و قال في رجل رمى الجمار، فرمى الأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 6، العود إلى منى، 1].

[3] المصدر السابق: ب 6، رمي جمرة العقبة، 1.

[4] منتهى المطلب 2: 731، الدروس الشرعية 1: 428، جواهر الكلام 19: 105.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست