responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 362

و لو نسيه فإلى اليوم الثالث عشر (1)، و لو لم يتذكر قضاه بنفسه، أو بنائبه في العام القابل (2).

و يجب فيه أمور:

______________________________

فإن إطلاقها شامل للمقام، و رمي الجمار الثلاث أيام التشريق، و لا يختص بالثاني.

(1) يعني: قضاه في الغد، إجماعا، مرتبا عليه الأداء، إجماعا كما قيل [1]، و تشهد به النصوص، كصحيح ابن سنان: «يرمي إذا أصبح مرّتين، إحداهما بكرة و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس» [2] و نحوه و غيره [3]، و موردهما ناسي الرمي يوم النحر.

نعم، إذا نسيه في الغد قضاه بعد ذلك في أيام التشريق، كما يستفاد من خبر عمر بن يزيد [4].

(2) كما صرح به الجماعة، ففي خبر بن يزيد: «من غفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه» [5].


[1] الخلاف 2: 353، مدارك الأحكام 8: 235.

[2] وسائل الشيعة: ب 15، رمي جمرة العقبة، 2.

[3] يشير به إلى صحيح عبد اللّه بن سنان- الآخر- قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال: يرمي إذا أصبح مرّتين، مرة لما فاته، و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرّق بينهما، يكون أحدهما بكرة و هي للأمس، و الأخرى عند زوال الشمس. [المصدر السابق: حديث 1].

[4] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل. إلى أن يقول: فإنه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق.

[المصدر السابق: ب 3، العود إلى منى، 4].

[5] المصدر السابق: ب 3، العود من منى، 4.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست