اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 172
المعتاد خروج الدم به، و منه قلع الضرس- أيضا- إذا كان مدميا (1)، و إلّا ففيه الإشكال (2). و لو اقتضت الضرورة شيئا من ذلك جاز (3)،
______________________________
لكنها معارضة بصحيح حريز المتضمّن لنفي البأس عن الاحتجام، و قريب منه غيره [1]، و في الصحيح: جواز السواك و إن أدمي، و أنه من السنة [2].
و في الآخر: أنه يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة [3]. و في الموثق: في المحرم به الجرب يؤذيه، أنه يحكه و إن سال منه الدم [4].
و لذا ذهب إلى الكراهة جماعة [5]، فإنها أقرب للجمع العرفي من حمل الطائفة الأولى على الضرورة.
(1) ففي خبر الصيقل: عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ قال (عليه السّلام): نعم، لا بأس به [6]. و مورده صورة الأذية، فالمنع في غيرها مبني على عموم المنع عن الإدماء الذي عرفت إشكاله.
(2) كأنه لإطلاق المرسل: في محرم قلع ضرسه فكتب (عليه السّلام) يهريق دما [7]. لكنه ضعيف بالإرسال، و إن كان ظاهر الدروس المفروغية عن حرمته [8].