responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 172

المعتاد خروج الدم به، و منه قلع الضرس- أيضا- إذا كان مدميا (1)، و إلّا ففيه الإشكال (2). و لو اقتضت الضرورة شيئا من ذلك جاز (3)،

______________________________

لكنها معارضة بصحيح حريز المتضمّن لنفي البأس عن الاحتجام، و قريب منه غيره [1]، و في الصحيح: جواز السواك و إن أدمي، و أنه من السنة [2].

و في الآخر: أنه يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة [3]. و في الموثق: في المحرم به الجرب يؤذيه، أنه يحكه و إن سال منه الدم [4].

و لذا ذهب إلى الكراهة جماعة [5]، فإنها أقرب للجمع العرفي من حمل الطائفة الأولى على الضرورة.

(1) ففي خبر الصيقل: عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ قال (عليه السّلام): نعم، لا بأس به [6]. و مورده صورة الأذية، فالمنع في غيرها مبني على عموم المنع عن الإدماء الذي عرفت إشكاله.

(2) كأنه لإطلاق المرسل: في محرم قلع ضرسه فكتب (عليه السّلام) يهريق دما [7]. لكنه ضعيف بالإرسال، و إن كان ظاهر الدروس المفروغية عن حرمته [8].

(3) إجماعا، و يقتضيه الأصل و النصوص [9].


[1] وسائل الشيعة: ب 61، تروك الإحرام، 5، 7، 9، 10، 11.

[2] المصدر السابق: ب 71، تروك الإحرام، 4.

[3] المصدر السابق: ب 70، تروك الإحرام، 5.

[4] المصدر السابق: ب 71، تروك الإحرام، 3.

[5] الخلاف 2: 315، شرائع الإسلام 1: 226.

[6] وسائل الشيعة: ب 95، تروك الإحرام، 2.

[7] المصدر السابق: ب 19، بقية كفارات الإحرام، 1.

[8] الدروس الشرعية 1: 387.

[9] كما ورد ذلك في صحيح الحلبي المتقدم في هامش رقم 5 ص 171.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست