اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 171
السابع عشر: إخراج الدم مطلقا
(1)، و لو بالسواك أو الحك
______________________________
و أما ما في المتن من تكرر الكفارة بتكرر الأيام فلا يحضرني قائله، و لا وجهه.
نعم، يمكن أن يكون خبر أبي بصير الآتي في مبحث الكفارات [1]، لكنه تضمن الفدية لكل يوم بمد، كما عن المقنع [2]. لكن المشهور أعرضوا عنه و منهم الماتن.
كما أنه حكي عن أبي الصلاح و ابن زهرة أن الفدية على المختار لكل يوم شاة، و على المضطر لجملة الأيام شاة [3]. لكنه غير ظاهر الوجه و لا الموافقة لما في المتن.
ثم ان الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المختار و المضطر، إذ الظاهر خلوّ النصوص عن التعرض للكفارة في الأول، و انما استفيدت من الحمل على الثاني. فلاحظ.
(1) كما نسب إلى جماعة [4]، للنصوص المتضمنة للمنع عن الاحتجام بدون ضرورة [5]، و كذا حك الجسد إذا أدمي [6]، و السواك كذلك [7].
[1] و فيه: قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، و يتصدّق بمدّ لكل يوم. [وسائل الشيعة: ب 6، بقية كفارات الإحرام، 8].
[5] كما في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلّا أن لا يجد بدّا فليحتجم. [وسائل الشيعة: ب 62، تروك الإحرام، 1].
[6] كما في صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال:
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر. [المصدر السابق: ب 73، تروك الإحرام، 1].
[7] كما في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، و لا يدمي.
[المصدر السابق: حديث 3].
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 171