responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 170

- أيضا- إذا كان الظلّ من أحد الجانبين (1).

و في لحوق الركوب في السفن البحرية بحال المسير أو المنزل وجهان، أقواهما الثاني، و الأحوط الأول (2).

و متى جاز التظليل للضرورة وجب الفدية (3)، و الأحوط تكررها بتكرر الأيام مع اليسار و السعة (4).

______________________________

(1) في محكي الخلاف نفي الخلاف في جوازه فيه [1]، و دليله غير ظاهر، إذ الأصل و اختصاص بعض النصوص بالقبة و الكنيسة لا يعارض إطلاقات المنع، و صحيح ابن سنان ظاهر في الضرورة [2]، و يناسبه خلوّ النصوص عن التعرض لاندفاع الضرورة به، كما يناسبه- أيضا- الأمر بالإضحاء [3].

(2) و يقتضيه إطلاق جملة من النصوص [4].

(3) كما يأتي.

(4) الذي يظهر من جملة من النصوص- لا سيما خبر ابن راشد المتضمن لوجوب دمين أحدهما لإحرام العمرة، و الآخر لإحرام الحج، الوارد في المحرور الذي يؤذيه حر الشمس [5]- أن الواجب في التظليل فدية واحدة مع تكرره.


[1] الخلاف 2: 318.

[2] قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول لأبي و شكى إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به، فقال:

ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك.

[وسائل الشيعة: ب 67، تروك الإحرام، 4].

[3] كما في صحيح عبد اللّه بن المغيرة قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الظلال للمحرم؟ فقال: أضح لمن أحرمت له. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 64، تروك الإحرام، 11].

[4] كأنه يشير بذلك إلى إطلاق النصوص الناهية عن التظليل، مثل قوله لأبي الحسن الأول (عليه السّلام): أظلّل و أنا محرم؟ قيل: لا. [المصدر السابق].

[5] وسائل الشيعة: ب 7، بقية كفارات الإحرام، 1، 2.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست