اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 160
الثاني عشر: قتل ما يتكون من جسده من الهوام
كالقمل و نحوه (1) مباشرة أو تسبيبا (2).
و كذا إلقاؤه (3)، أو نقله إلى محل آخر معرض
______________________________
الذي هو من سنخ الإنشاء، و لا يتصف بصدق و لا كذب، فلا يصلح لتقييد غيره من المطلقات.
(1) على المشهور، لصحيح زرارة: في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [1]. و رواية أبي الجارود: في من قتل قملة و هو محرم؟ قال (عليه السّلام): بئس ما صنع [2]. و لما ورد في المنع عن إلقاء القملة بضميمة الأولوية.
و لا يعارضها ما ورد من جواز قتل القملة في الحرم [3]، لظهوره في حكم الحرم فلا يتناول المحرم، و لا ما ورد من جواز قتل المحرم للبرغوث إذا أراده، أو إذا آذاه [4]، لأنه ليس مما نحن فيه.
(2) للإطلاق.
(3) للحسن: المحرم لا ينزع القمل من جسده، و لا من ثوبه متعمدا [5].
و صحيح معاوية: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده [6].
و نحوه غيره.
و من ذيله يستفاد حكم غير القملة مما يتكون من الجسد، و إلا فلا دليل