responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 160

الثاني عشر: قتل ما يتكون من جسده من الهوام

كالقمل و نحوه (1) مباشرة أو تسبيبا (2).

و كذا إلقاؤه (3)، أو نقله إلى محل آخر معرض

______________________________

الذي هو من سنخ الإنشاء، و لا يتصف بصدق و لا كذب، فلا يصلح لتقييد غيره من المطلقات.

(1) على المشهور، لصحيح زرارة: في المحرم يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة [1]. و رواية أبي الجارود: في من قتل قملة و هو محرم؟ قال (عليه السّلام): بئس ما صنع [2]. و لما ورد في المنع عن إلقاء القملة بضميمة الأولوية.

و لا يعارضها ما ورد من جواز قتل القملة في الحرم [3]، لظهوره في حكم الحرم فلا يتناول المحرم، و لا ما ورد من جواز قتل المحرم للبرغوث إذا أراده، أو إذا آذاه [4]، لأنه ليس مما نحن فيه.

(2) للإطلاق.

(3) للحسن: المحرم لا ينزع القمل من جسده، و لا من ثوبه متعمدا [5].

و صحيح معاوية: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده [6].

و نحوه غيره.

و من ذيله يستفاد حكم غير القملة مما يتكون من الجسد، و إلا فلا دليل


[1] وسائل الشيعة: ب 78، تروك الإحرام، 4.

[2] وسائل الشيعة: ب 78، تروك الإحرام، 1.

[3] كما ورد في خبر زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم.

[وسائل الشيعة: ب 79، تروك الإحرام، 2].

[4] كما ورد في حديث زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا أراده؟

قال: نعم.

و في نسخة السرائر: (إذا آذاه). [فروع الكافي 4: 364، السرائر الحاوي 3: 559].

[5] وسائل الشيعة: ب 15، بقية كفارات الإحرام، 3.

[6] المصدر السابق: ب 78، تروك الإحرام، 5.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست