responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 159

و الأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما (1).

و لو اضطر لإثبات حق أو دفع باطل إلى أحدهما فالظاهر جوازه (2).

______________________________

(1) كما قرّبه في الدروس [1]، كما قد يظهر من جملة من النصوص المتضمنة تفسير الجدال باليمين [2]. لكن لا يبعد كون الجمع بين التفسيرين في صحيح معاوية [3] قرينة على إرادة إحدى الصيغتين من اليمين.

هذا لو أريد من اليمين الحلف باللّه تعالى، و لو أريد مطلق اليمين كفى في ردّه ما ورد من عدم صدق الجدال عن قوله: «لا لعمري» [4].

(2) إذا كان الاضطرار موضوعا لأدلة نفي الاضطرار. و في الدروس جعله الأقرب [5]، و حكي- أيضا- عن جماعة [6]، لكنه خلاف إطلاق النصوص المانعة، و ما في صحيح أبي بصير الوارد في الحلف على العمل، من أنه لا يتحقق الجدال إذا لم يكن الحلف فيه معصية [7]. مورده اليمين على المستقبل


[1] الدروس الشرعية 1: 386.

[2] كما في صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء- و هو محرم- فقد جادل، و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدّق به.

[وسائل الشيعة: ب 1، بقية كفارات الإحرام، 5].

[3] و فيه: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام):- في حديث- و الجدال قول الرجل لا و اللّه، و بلى و اللّه، و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد- و هو محرم- فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به، قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمري، و بلى لعمري؟ فقال: ليس هذا من الجدال، و إنما الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه.

[المصدر السابق: حديث 3].

[4] كما في الحديث السابق.

[5] الدروس الشرعية 1: 387.

[6] مختلف الشيعة: 271.

[7] تقدم في هامش رقم 4 من الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست