اسم الکتاب : دليل الناسك المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 159
و الأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما (1).
و لو اضطر لإثبات حق أو دفع باطل إلى أحدهما فالظاهر جوازه (2).
______________________________
(1) كما قرّبه في الدروس [1]، كما قد يظهر من جملة من النصوص المتضمنة تفسير الجدال باليمين [2]. لكن لا يبعد كون الجمع بين التفسيرين في صحيح معاوية [3] قرينة على إرادة إحدى الصيغتين من اليمين.
هذا لو أريد من اليمين الحلف باللّه تعالى، و لو أريد مطلق اليمين كفى في ردّه ما ورد من عدم صدق الجدال عن قوله: «لا لعمري» [4].
(2) إذا كان الاضطرار موضوعا لأدلة نفي الاضطرار. و في الدروس جعله الأقرب [5]، و حكي- أيضا- عن جماعة [6]، لكنه خلاف إطلاق النصوص المانعة، و ما في صحيح أبي بصير الوارد في الحلف على العمل، من أنه لا يتحقق الجدال إذا لم يكن الحلف فيه معصية [7]. مورده اليمين على المستقبل
[2] كما في صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء- و هو محرم- فقد جادل، و عليه حدّ الجدال دم يهريقه و يتصدّق به.
[وسائل الشيعة: ب 1، بقية كفارات الإحرام، 5].
[3] و فيه: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام):- في حديث- و الجدال قول الرجل لا و اللّه، و بلى و اللّه، و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد- و هو محرم- فقد جادل، فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به، قال: و سألته عن الرجل يقول: لا لعمري، و بلى لعمري؟ فقال: ليس هذا من الجدال، و إنما الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه.