responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 56
" أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة " [1].
وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، [قال] [2]: " لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " [3].
وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " [4].
وروى جعفر بن محمد بن عبيد [الله] [5] الأشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها؟ قال - عليه السلام -: " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك " [6].


[1] بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
[2] أثبتناه من المآخذ.
[3] بحار الأنوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 473 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، وفي البحار " له " بدل " لها "، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس ".
[4] بحار الأنوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 458 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
[5] في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الأشعري " وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما
في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث 4 / 113، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد
الأشعري " وفيه سقط " الله ".
[6] بحار الأنوار 100 أو 103 / 310، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، وفيهما " يحل " بدل " أيحل ".


اسم الکتاب : حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة المؤلف : الشيخ المفيد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست