responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44

الخمس الذي فيها و يكون ضامنا له أيضا.

128 س:

هل يحرم الصيد في الحرم للمحل أم لا؟.

ج: كل صيد يحرم على المحرم حال إحرامه فهو في الحرم حرام على المحل أيضا.

129 س:

ورد في فتوى سماحتكم أنه يجوز للمحرم أن يستظل في المنزل بسقف أو ظل أو مظلة، فهل المراد بالمنزل مدينة مكة أم منزله الذي يسكن فيه، و كذا في منى و عرفات؟.

ج: المقصود بالمنزل محل نزول الحاج في مقابل حال سفره في الطريق فلا مانع من استظلال المحرم بعد نزوله و قبل نفره في مدينة مكة و في منى و في عرفات و في المقاهي التي في الطريق و أمثالها و إن طالت المدة ما دام الاستظلال لحاجة.

130 س:

ما هي كفارة قتل الجراد حال الإحرام؟.

ج: كفارة قتل الجرادة الواحدة مخيرة بين كف من حنطة أو حبة تمر و الجمع بينهما أحسن، و إذا قتلها و أكلها فعليه كفارة شاة، و إذا قتل أكثر من جرادة واحدة فالأحوط أن يكفر بشاة، و أحوط منه أن يضم إليها كفا من حنطة و تمرة واحدة. نعم إذا كان الجراد كثيرا في الطريق مثلا و لم يمكن التحرز من قتله فلا شي‌ء عليه.

131 س:

ما حكم تزريق الإبرة حال الإحرام؟.

ج: إذا لم يوجب خروج الدم فلا يضر بإحرامه.

132 س:

ما حكم تزريق الإبرة لشخص آخر حال الإحرام مع علمه بأنها تسبب خروج الدم، و هل يوجد فرق في ذلك بين المحل و المحرم؟.

ج: لا إشكال فيه، و لا فرق بينهما.

133 س:

ما رأي سماحتكم في شخص حلق رأسه بعد عمرة التمتع في رابع ذي الحجة، قبل ذهابه إلى عرفات بماكنة رقم اثنين أو ثلاثة أو بالموسى فهل يضر هذا العمل بحجه و هل عليه كفارة؟.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست