responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43

و العياذ بالله فهل تبطل عمرته أم تجب عليه الكفارة فقط؟.

ج: إذا ارتكب الجماع أو اللواط في عمرة التمتع قبل السعي فعمرته باطلة و يجب عليه كفارة بعير، و يجب أن يتم عمرته الباطلة أيضا. و إذا وسع وقته، عليه أن يذهب إلى الميقات و يعيد عمرة التمتع، و إذا لم يسع الوقت لإعادتها يجب أن يحج حج إفراد و يأتي بعمرة مفردة بعده، و الأحوط أن يعيد حجه في السنة التالية. و إذا ارتكب ذلك بعد السعي فلا تبطل عمرته و لكن يجب عليه كفارة بعير.

124 س:

بعض الحجاج يستعملون البطانية و اللحاف في المشعر و منى للوقاية من البرد و هم محرمون، فهل يجوز ذلك؟.

ج: لا إشكال في جواز التغطي بالبطانية و اللحاف حال النوم إذا لم يلفه على نفسه بحيث يصير كالملبوس، و لكن لا يضع عليه بطانية أو لحافا في حال الجلوس أو القيام.

125 س:

هل يجوز إزالة الزوائد الجلدية التي تخرج على الظفر أو الشفة عادة أم لا؟.

ج: لا مانع من إزالة الزوائد المذكورة حال الإحرام إلا أن توجب الإدماء فإن الإدماء حرام و يوجب الكفارة، كما لا مانع من إزالتها في غير حال الإحرام أيضا إذا كانت في أوان انفصالها.

126 س:

هل يجوز للمحرم أن يدخن السجائر الفرنجية ذات الرائحة أم لا؟.

ج: لا يجوز تدخينها إذا صدق الطيب عليها.

127 س:

هل يصح إحرامه بثياب اشتراها بمال لم يعط خمسة أو زكاته؟.

ج: إذا اشترى ثياب إحرامه بعين ذلك المال فلا يجوز الإحرام فيه و الطواف فيه باطل، و كذا إذا تعلق الخمس بلباس إحرامه عينا. نعم إذا اشتراه بمال كلي فلا بأس بالإحرام فيه و لو كان حين دفع قيمته دفعها من مال فيه الخمس أو الزكاة و لكن لا تبرأ ذمته بمقدار

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست