و العياذ بالله فهل تبطل عمرته أم تجب عليه
الكفارة فقط؟.
ج: إذا ارتكب الجماع أو اللواط في عمرة التمتع قبل السعي فعمرته باطلة
و يجب عليه كفارة بعير، و يجب أن يتم عمرته الباطلة أيضا. و إذا وسع وقته، عليه أن
يذهب إلى الميقات و يعيد عمرة التمتع، و إذا لم يسع الوقت لإعادتها يجب أن يحج حج
إفراد و يأتي بعمرة مفردة بعده، و الأحوط أن يعيد حجه في السنة التالية. و إذا
ارتكب ذلك بعد السعي فلا تبطل عمرته و لكن يجب عليه كفارة بعير.
124 س:
بعض الحجاج يستعملون البطانية و اللحاف في المشعر و منى للوقاية من
البرد و هم محرمون، فهل يجوز ذلك؟.
ج: لا إشكال في جواز التغطي بالبطانية و اللحاف حال النوم إذا لم يلفه
على نفسه بحيث يصير كالملبوس، و لكن لا يضع عليه بطانية أو لحافا في حال الجلوس أو
القيام.
125 س:
هل يجوز إزالة الزوائد الجلدية التي تخرج على الظفر أو الشفة عادة أم
لا؟.
ج: لا مانع من إزالة الزوائد المذكورة حال الإحرام إلا أن توجب الإدماء
فإن الإدماء حرام و يوجب الكفارة، كما لا مانع من إزالتها في غير حال الإحرام أيضا
إذا كانت في أوان انفصالها.
126 س:
هل يجوز للمحرم أن يدخن السجائر الفرنجية ذات الرائحة أم لا؟.
ج: لا يجوز تدخينها إذا صدق الطيب عليها.
127 س:
هل يصح إحرامه بثياب اشتراها بمال لم يعط خمسة أو زكاته؟.
ج: إذا اشترى ثياب إحرامه بعين ذلك المال فلا يجوز الإحرام فيه و
الطواف فيه باطل، و كذا إذا تعلق الخمس بلباس إحرامه عينا. نعم إذا اشتراه بمال
كلي فلا بأس بالإحرام فيه و لو كان حين دفع قيمته دفعها من مال فيه الخمس أو
الزكاة و لكن لا تبرأ ذمته بمقدار