responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 30

أن يحجوا عنه، و لا يعرف الورثة هل أوصى به لأن حجة إسلامه كانت باطلة عنده، أم هو حج احتياطي؟.

ج: الظاهر أن الحج الموصى به حج احتياطي، إلا أن تدل قرينه على أنه استحبابي أو وجوبي، و على أي حال يجب العمل طبق وصيته.

75 س:

شخص توفي و في ذمته حج و قضاء صلاة و صيام، و قد أوصى أن يستأجر لذلك ثلث من ماله، فإن لم يكف الثلث للجميع فهل يخرجوا الحج من أصل تركته، و قضاء الصلاة و الصوم من ثلثه؟.

ج: إذا لم يكف ثلثه للجميع يخرج من أصل ماله حجة ميقاتية، و يخرج قضاء الصلاة و الصيام و التفاوت ما بين الحجة البلدية و الميقاتية من ثلثه. و إذا لم يكف ثلثه لها جميعا فقضاء الصلاة و الصيام مقدم على التفاوت بين البلدية و الميقاتية، فيستأجر له الورثة الكبار برضاهم لحجة بلدية، و إذا لم يرضوا و لم يكف الثلث لأكثر من الميقاتية فلا يجب أكثر منها.

76 س:

إذا أوصى شخص بالحج و لم يعين البلدي أو الميقاتي فما حكمه؟.

ج: ظاهر الوصية الحج البلدي.

77 س:

شخص كان مستطيعا الحج و توفي قبل أن يحج، فهل يكفي أن يحجوا عنه من الميقات أم يجب من البلد؟. و هل يوجد فرق بين أن يكون أوصى و عدمه، و بين أن يكون ماله قليلا أو كثيرا؟.

ج: إذا لم يوص بالحج يكفي عنه حجة ميقاتية، و إذا أوصى و لم يقيده بالميقاتي حجوا عنه حجة بلدية، إلا إذا كان ما زاد عن الحجة الميقاتية أكثر من ثلثه ففي هذه الصورة يحتاج إلى إمضاء الورثة، فإن لم يمضوا يجب صرف ثلثه في الحج من قبل الميقات من أي مسافة يكفي لها.

78 س:

شخص أدى عمرة التمتع بنية الحج المستحب، ثم استأجروه في مكة للحج النيابي فرجع إلى أدنى الحل و أحرم و أتى بعمرة التمتع و الحج نيابة عن ميت، فما حكمه؟.

ج: الإجارة باطلة، و الأحوط وجوبا عدم كفاية الحج عن المنوب عنه.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست