responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 29

ج: إذا كان النائب معذورا في فعل بعض محرمات الإحرام فلا مانع من استئجاره و نيابته، و كفارة ذلك عليه هو.

71 س:

شخص استؤجر لحجة الإسلام نيابة عن آخر، و سافر إلى سورية و لم يوفق للحج و عاد إلى إيران، فهل له المطالبة بمصارف سفره من المنوب عنه؟.

ج: ظاهر الحال أنهم يعطون أجرة الحج النيابي مقابل الذهاب و أداء أعمال الحج و الرجوع، و هذا يستحق الأجير من أجرة المسمى بنسبة ما قطعه من الطريق، و لو كان علمه ذلك غير مفيد للمنوب عنه.

72 س:

من كانت قراءة صلاته و تلبيته غير صحيحة، هل يمكن أن يحج نيابة عن غيره، و على فرض عدم الجواز هل يمكن أن يستأجروه لحج النيابة بشرط أن يستأجر شخصا للتلبية و صلاة الطواف، أو يلبي تحت نظر المعلم؟.

ج: إذا أمكنه أن يقرأ بشكل صحيح بتلقين من المعلم تجوز نيابته، و إلا فهي محل إشكال.

73 س:

امرأة كانت أوصت زوجها أن يحج لها و لم تقيد ذلك بحجة بلدية أو ميقاتية، و قبل زوجها الوصية و تساهل و لم يستأجر للحج عنها و ذهبت أموالها، ثم توفي الزوج و أوصى شخصا أن يؤدي عنه الحج لزوجته، و له ورثة صغار، فهل تجيزون سماحتكم أن يؤدوا عنها حجة ميقاتية، لأنهم إذا أدوا عنها من مال الزوج حجة بلدية يقع صغاره في مشقة.

ج: الحج الموصى به ينصرف إلى الحج البلدي، فقد كان على الوصي أن يستأجر من يحج لها حجة بلدية، و إذا أتلف المال فهو ضامن لحجة بلدية، و يجب فعلا أن يحجوا عنها حجة بلدية و إن كان للميت أطفال صغار.

74 س:

شخص كان في حياته يصلي و يصوم و قد حج، و مع ذلك أوصى‌

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست