شخص عنده ملك لا يكفي واردة لمعيشته فهو يأخذ معه من حق الإمام عليه
السلام، و إذا أراد أن يبيع ملكه فهو يكفيه لنفقة الحج، و لكن لا بد له أن يأخذ
بعد رجوعه لمصرفه من حق الإمام عليه السلام، فهل مثل هذا الشخص مستطيع؟.
ج: الشخص المذكور ليس مستطيعا.
13 س:
شخص استؤجر للحج نيابة عن غيره، ثم حصلت له الاستطاعة عن نفسه، فهل
تبطل إجارته في هذه الصورة أم لا؟.
ج: إذا كانت حصلت له الاستطاعة من جهة غير استئجاره للنيابة فهي تكشف
عن أن استئجاره من الأصل كان باطلا، و يجب عليه أن يحج عن نفسه.
14 س:
شخص سافر لأداء حجة الإسلام، و بعد أدائه عمرة التمتع حدث له في
اليوم السابع من ذي الحجة حادث سيارة فأغمي عليه و أعيد إلى إيران على هذا الحالة،
فهل يجب عليه في السنوات اللاحقة أن يحج بنفسه، أم يكفي أن يستنيب، أم تبرأ ذمته،
و هل يفرق الأمر بين أن يكون الحج استقر عليه في تلك السنة أم من سنوات سابقة، و
على فرض وجوب الاستنابة هل تكفي الحجة الميقاتية أم لا؟.
ج: إذا كانت تلك السنة أول سنة استطاعته و كان فعلا لا يستطيع الحج فلا
يجب عليه و إن كان فعلا يستطيع الحج يجب عليه أن يعتمر ثانية و يحج حج التمتع. و
كذا إذا كانت استطاعته من سنوات ماضية يجب عليه أن يحج. و عند ما يكون له عذر شرعي
يكفيه أن يستنيب، و عند ما يجوز له الاستنابة يكفيه الحجة الميقاتية.
15 س:
امرأة فقيرة لا مال لها، يريد ولدها أن يأخذها معه إلى الحج، و لكن
زوجها لا يرضى، فهل يجب الحج عليها أم لا، و هل يجب قبول الدعوة إلى الحج في غير
هذه الصورة أم لا؟.
ج: يجب الحج على المرأة في الصورة المذكورة، و ليس للزوج المنع، و تجب