responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 12

12 س:

شخص عنده ملك لا يكفي واردة لمعيشته فهو يأخذ معه من حق الإمام عليه السلام، و إذا أراد أن يبيع ملكه فهو يكفيه لنفقة الحج، و لكن لا بد له أن يأخذ بعد رجوعه لمصرفه من حق الإمام عليه السلام، فهل مثل هذا الشخص مستطيع؟.

ج: الشخص المذكور ليس مستطيعا.

13 س:

شخص استؤجر للحج نيابة عن غيره، ثم حصلت له الاستطاعة عن نفسه، فهل تبطل إجارته في هذه الصورة أم لا؟.

ج: إذا كانت حصلت له الاستطاعة من جهة غير استئجاره للنيابة فهي تكشف عن أن استئجاره من الأصل كان باطلا، و يجب عليه أن يحج عن نفسه.

14 س:

شخص سافر لأداء حجة الإسلام، و بعد أدائه عمرة التمتع حدث له في اليوم السابع من ذي الحجة حادث سيارة فأغمي عليه و أعيد إلى إيران على هذا الحالة، فهل يجب عليه في السنوات اللاحقة أن يحج بنفسه، أم يكفي أن يستنيب، أم تبرأ ذمته، و هل يفرق الأمر بين أن يكون الحج استقر عليه في تلك السنة أم من سنوات سابقة، و على فرض وجوب الاستنابة هل تكفي الحجة الميقاتية أم لا؟.

ج: إذا كانت تلك السنة أول سنة استطاعته و كان فعلا لا يستطيع الحج فلا يجب عليه و إن كان فعلا يستطيع الحج يجب عليه أن يعتمر ثانية و يحج حج التمتع. و كذا إذا كانت استطاعته من سنوات ماضية يجب عليه أن يحج. و عند ما يكون له عذر شرعي يكفيه أن يستنيب، و عند ما يجوز له الاستنابة يكفيه الحجة الميقاتية.

15 س:

امرأة فقيرة لا مال لها، يريد ولدها أن يأخذها معه إلى الحج، و لكن زوجها لا يرضى، فهل يجب الحج عليها أم لا، و هل يجب قبول الدعوة إلى الحج في غير هذه الصورة أم لا؟.

ج: يجب الحج على المرأة في الصورة المذكورة، و ليس للزوج المنع، و تجب‌

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست