responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 11

ج: لا يجوز التصرف بالمال الذي فيه الخمس قبل إخراج خمسه، و لا يحلل التصرف أداء خمس مقدار مصارف حجه فقط، نعم لو دفع كل ذلك المبلغ بنية الخمس الذي عليه إلى مرجع تقليده ثم اقترض منه أربعة أخماسه مثلا يجوز له التصرف فيها. و إذا لم يعط الخمس و قصد الحج فهو و إن ارتكب معصية لكن إذا كانت ثياب إحرامه و نعلاه حين السعي و ثمن أضحيته من مال لم يتعلق به الخمس أو كان اشتراها في الذمة، فحجه صحيح.

9 س:

شخص يملك ثلاث مائة تومان من ملك مشاع، و صالح ورثته و هم خمس بنات و صالحنه على منافعه إلى آخر عمره، و كان المال بيده ليستوفي منافعه، و كانت إحدى وارثاته عند المصالحة في حالة احتضار ثم توفيت، فهل يجب أن يقضى عنها الحج؟.

ج: إذا كانت مدة الاستطاعة في حال الحياة لا يتيسر فيها أداء الحج كما هو مفروض السؤال فلا يجب استئجار الحج عنها.

10 س:

شخص كان يدخر كسبه لكي يبدل مسكنه الصغير الذي يعيش فيه بصعوبة بمسكن واسع، فجمع عنده ما يكفيه للحج، فهل يكون مستطيعا أم أن لزوم المسكن الواسع له يمنع الاستطاعة؟.

ج: يجوز له صرف ما عنده لشراء مسكن قبل وقت التهيؤ للحج، أما إذا لم يبدله حتى دخل وقت الحج و كانت بقية شروط الاستطاعة متحققة فيجب عليه الحج.

11 س:

امرأة عندها أرض زراعية إرثا من والدها بمقدار 25 ألف تومان و لها في ذمة زوجها مهر أيضا، و لكن مصروفها السنوي مع زوجها من حاصل أرضها لأن زوجها لا مال له، فهل هي مستطيعة للحج؟.

ج: إذا لم يكن الحج استقر عليها سابقا و كان الحج فعلا يوجب اختلال معيشتها و معيشة زوجها فليست مستطيعة.

اسم الکتاب : حول مسائل الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست